التصنيفات
الصف الحادي عشر

حل درس مصادر التشريع والمذاهب الفقهية ….؟.؟ للصف الحادي عشر

السلا عليكم ورحمة الله وبركااته

بغيت حل درس مصادر التشريع ..؟؟ بليييييييييييييييييز

والسموووحه

لقراءة ردود و اجابات الأعضاء على هذا الموضوع اضغط هناسبحان الله و بحمده

التصنيفات
الصف الثاني عشر

حل درس مصادر التشريع والمذاهب الفقهية ، حل ، جاهز -للتعليم الاماراتي

مصادر التشريع والمذاهب الفقهية

طبّق: صفحة 96

الأصل : تحريم البيع والشراء وقت صلاة الجمعة.
الفرع : اللعب واللهو وقت الصلاة.
العلة : ملهاة عن الصلاة .
حكم الأصل: التحريم.
حكم الفرع بالقياس: يأخذ حكم الأصل في التحريم

مثل : صفحة 97

•مثّل : لأحكام وقوانين معاصرة تم استنباطها انطلاقا من مبدأ اعتبار المصالح المرسلة .
•الجواب : توثيق العقود في المحاكم، وقوانين السير الحديثة.

حل التقويم : صفحة 103

السؤال الأول :
•لا.
•لحديث النبي عليه الصلاة والسلام (( لا يرث القاتل ))
•السنة النبوية.

السؤال الثاني:
•لا يجوز.
•ملغاة غير معتبرة.
•التعارض مع صريح القرآن ، لقوله تعالى { للذكر مثل حظ الأنثيين}

السؤال الثالث :
* لا ، لأنّه عرف فاسد ، لتعارضه مع قوله تعالى { وآتوا النساء صدقاتهن نحلة }

منقول

بالتوفيق

دعواتكم

لقراءة ردود و اجابات الأعضاء على هذا الموضوع اضغط هناسبحان الله و بحمده

التصنيفات
الارشيف الدراسي

تقرير / بحث / عن المذاهب الاربعة -اصف التاسع

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

المقدمة:

| الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:
سنتناول في بحثنا هذا المذاهب الفقهية رغبة في التعرف على هذه المذاهب ومؤسسيها وأشهرها والإلمام بها وكيفية نشأتها .سنتناول في بحثنا عن المذاهب الفقهية بشكل عام ونشأتها وأسباب تعددها وننتقل بعدها إلى أشهر المذاهب ونتعمق بها و تشتمل على المذهب (الشافعي والحنبلي والمالكي والحنفي) .
لقد اختلف أهل السنة إلى مذاهب كثيرة في الفروع والأصول ، كمذهب سفيان بن عيينة بمكة ، ومذهب مالك بن أنس بالمدينة ، ومذهب أبي حنيفة وسفيان الثوري بالكوفة ، ومذهب الأوزاعي بالشام ، ومذهب الشافعي والليث بن سعد بمصر ، ومذهب إسحاق بن راهويه بنيسابور ، ومذهب أحمد بن حنبل وأبي ثور ببغداد . . . وغيرها . إلا أن أكثر تلك المذاهب انقرض بين الناس ، وظلت آراء أصحابها مدونة في بطون الكتب عند أهل السنة ، وبقيت من تلك المذاهب : الأربعة المعروفة ، وهي مذهب أبي حنيفة النعمان ، ومذهب مالك بن أنس ، ومذهب محمد بن إدريس الشافعي ، ومذهب أحمد بن حنبل . وهذه المذاهب صارت هي المذاهب التي اعتمد عليها أهل السنة في كافة الأمصار منذ أن حصر التقليد فيها إلى عصرنا الحاضر .

نشأة المذاهب الفقهية:

| كان الناس في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يلجأون في معرفة أمور دينهم إليه صلى الله عليه وآله وسلم وإلى من جعلهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قبله كأمراء أو رسل إلى البلاد الأخرى ، وبقي الحال على ذلك إلى أن قبض النبي صلى الله عليه وآله وسلم . وأما بعد زمانه صلى الله عليه وآله وسلم فكان الناس يسألون الخلفاء خاصة والصحابة عامة لما تفرقوا في سائر البلدان، لأنهم كانوا أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأعرفهم بأحكام دينه. ولما جاء عصر التابعين وتابعي التابعين انقسم العلماء إلى قسمين: أهل الحديث، وأهل الفتوى. وكثر المفتون في البلاد الإسلامية ، فكان العامة يسألون من يظهر لهم علمه ومعرفته ، دون أن يتمذهبوا بقول واحد بعينه . ولما ظهر أبو حنيفة كفقيه له آراؤه الفقهية ، استطاع أن يستقطب له تلاميذ صار لهم الدور الكبير بعد ذلك في نشر تلك الآراء ، ولا سيما القاضي أبو يوسف الذي نال الحظوة عند الخلفاء العباسيين ، فتولى منصب القضاء لثلاثة من الخلفاء : المهدي والهادي والرشيد ، فنشر مذهب أبي حنيفة بواسطة القضاة الذين كان يعينهم هو وأصحابه . ولما بزغ نجم مالك بن أنس أراد أبو جعفر المنصور أن يحمل الناس على العمل بما في الموطأ ، وأمر من ينادي في الناس : ألا لا يفتين أحد ومالك بالمدينة . وحظي مالك بمكانة عظيمة عنده وعند من جاء بعده من أبنائه الخلفاء ، كالمهدي والهادي والرشيد ، فسبب ذلك ظهور أتباع له يروجون مذهبه . (1)
ثم تألق الشافعي وبرز على علماء عصره ، وساعده على ذلك تتلمذه على مالك في المدينة ، ونزوله ضيفا لما ذهب إلى مصر عند محمد بن عبد الله بن الحكم الذي كانت له في مصر مكانة ومنزلة علمية ، وكان مقدما عند أهل مصر ، فقام هذا الأخير بنشر علم الشافعي وبث كتبه ، مضافا إلى ما لقيه الشافعي في بادئ الأمر من المالكية في مصر من الإقبال والحفاوة ، بسبب كثرة ثنائه على الإمام مالك ، وتسميته ب‍ ( الأستاذ ) . (2)
ولما وقع الإمام أحمد بن حنبل في محنة خلق القرآن ، وضرب وحبس ، مع ما أظهر من الصبر والتجلد ، جعل له المكانة عند الناس ، ولا سيما بعد أن أدناه المتوكل العباسي وأكرمه وعظمه ، وعني به عناية فائقة . وهكذا نشأت المذاهب الفقهية الأربعة والتي لازالت تتبع في زمننا الحاضر. (3)

( 1 ) | مقدمة كتاب ( قصة المذاهب ) ، للأستاذ : كامل البزرة ، طب 2 عة ، صف 6 حة ، سن 2022 ة .

– المذهب الحنفي:

| ينسب هذا المذهب لأبي حنيفة النعمان بن ثابت (80ه -150ه) وهو فارسي الأصل من تابعي التابعين وهو إمام أهل الرأي وفقيه أهل العراق أخذ الفقه عن حماد بن أبي سليمان الذي أخذه عن إبراهيم النخعي عن عبد الله بن مسعود واعتمد في مذهبه على الكتابوالسنةوالإجماعوالقياس و الاستحسان و العرف وقول الصحابي وشرع من قبلنا وله في علم العقيدة كتاب الفقه الأكبر . (*)

أشهر تلامذته :
الإمام أبو يوسف (يعقوب بن إبراهيم )
الإمام محمد بن الحسن الشيباني
أبو الهذيل (زفر بن الهذيل)
الحسن بن زياد اللؤلؤي . (*)
أماكن الانتشار:
في البلقانوالقوقاز وأفغانستان وتركستان (الشرقية والغربية) وباكستان وبنغلاديش وشمال الهند ومعظم العراق وتركيا وشمال سوريا ومعظم المسلمين في الاتحاد السوفياتي والصين. (*)
أصول المذهب الحنفي وطريقته في الاجتهاد:

اعتمد الإمام أبو حنيفة في مذهبه على الكتاب و السنة و الإجماع و القياسوالاستحسان و العرف و قول الصحابي وشرع من قبلنا وغيرها من مصادر التشريع المختلف عليها. (*)
القرآن : المصدر الأول للشريعة الإسلامية.
السنة النبوية : وهي المصدر الثاني للشريعة. أبو حنيفة يأخذ بالسنة الصحيحة والآثار التي فشت في أيدي الثقات، وهو الحديث المشهور عند الحنفية أو أحاديث الآحاد وهي عندهم غير المتواترة والمشهورة فلا يأخذ بها الحنفية إلا بشروط.
الإجماع : وهو الأصل الثالث للشريعة. والخلاف الحاصل بين العلماء حوله إنما هو في أمور فرعية تتعلق ببعض صور الإجماع.
أقوال الصحابة : وأبو حنيفة يختار منها ما شاء ومن المعلوم أن تخير الفقيه المجتهد ليس ناتجاً عن هوى وإنما يقارن بينها ويرجح منها ما ترجح على غيره.
القياس : وهو قياس الأشباه بالنظائر، وذلك إذا لم يجد في الكتاب ولا في السنة الصحيحة ولا في أقضية الصحابة رأياً ولا حكماً ولا قضاءًا.
· الاستحسان :الذي يمكن أن يتلافى به ما تؤدي إليه بعض الأقيسة من تفويت المصالح أو بعضها وقد توسع الحنفية في الاستحسان فأورثوا ثروة فقهية كبيرة. (*)

( * ) | المقطع كاملا مأخوذ من كتاب ( المذاهب الأربعة ) للأستاذ الدكتور : خالد الباشا ، ( بتصرف ) .
أهم كتب المذهب الحنفي:

ومن أهم المؤلفات الحنفية ، الفقه الكبير ومسند الحديث وكتاب العالم والمتعلم ، ومن أهم كتب المذهب الحنفي كتب ظاهر الرواية الستة وهي الجامع الكبير والجامع الصغير والسير الكبير والسير الصغير والمبسوط والأصل والزيادات . وتتمثل الآراء الراجحة في المذهب الحنفي ثم كتب النوادر للإمام محمد أيضاً وهي الجرجانيات والهاردنيات والكيسانيات والرقيات ، وكتاب الكافي للحاكم الشهيد المروزي 334ه والمبسوط للسرخسي وكتاب بدائع الصنائع للكاساني ومختصر الهداية للمرغياني 593ه وشروحه ومن أهمها فتح القدير للكمال بن الهمام 861ه ثم كتاب رد المحتار المعروف بحاشية ابن عابدين 1252ه ومجلة الأحكام العدلية . (1)

– المذهب الشافعي:

| ظهر هذا الاصطلاح منذ البدايات المبكرة لنشوء المدارس الفقهية السنية المختلفة، لكنه بالتأكيد ظهر في حياة الإمام/ محمد بن إدريس الشافعي (150-204ه) الذي ينتسب إليه الشافعية. ويعتمد المذهب الشافعي في استنباطاته وطرائق استدلاله على الأصول التي وضعها الإمام الشافعي بشكل عام، لكن ليس بالضرورة أن تتوافق آراء المذهب الشافعي مع آراء محمد الشافعي نفسه، بل قد يكون المذهب استقر ورجح خلاف ما رجحه الشافعي، لكن الأصول وطرائق الاستدلال واحدة. (*)
أهم تلامذته:

الربيع بن سليمان الجيزي والربيع بن سليمان المرادي، البويطي، المزني والقاضي حسين. وبعد الشافعي نذكر: البيهقي، أبو إسحاق الشيرازي، النووي، الرمليان، البجيرمي، الخطيب الشربيني، الرافعي، الغزالي، إمام الحرمين، السبكي، ابن حجر الهيتمي، ابن حجر العسقلاني، السيوطي. (*)
أماكن الانتشار:
مصر السفلى (الشمال والوسط) و بلاد الشام (عدا شمال سوريا) وإندونيسيا و ماليزيا و سريلانكا و الفلبين وشرق إفريقيا وجنوب الهند و اليمنوعُمان و الحجاز وجنوب العراق وأجزاء من إيران (*)
أصول مذهب الإمام الشافعي:

· الأصل الأول : كتاب الله تعالى والاستدلال به يتوقف على معرفة اللغة ، ومعرفة أقسامها . وهو ينقسم إلى : أمر ونهي ، وعام وخاص ، ومجمل ومبين ، وناسخ ومنسوخ .
· الأصل الثاني : السنة والسنة في اللغة : أصلها الطريقة المحمودة ، قال الخطابي ، فإذا أُطلقت انصرفت اليها ، وقد تستعمل غير مقيدة ، كقولهم : من سنّ سنة سيئة . وتطلق على الواجب في عُرف اللغويين والمحدّثين ، وأما في عُرف الفقهاء ، فيطلقونها على ما لا ليس بواجب ، وتطلق في مقابلة البدعة .
· الأصل الثالث : الإجماع والإجماع حجة شرعية عند جميع العلماء ، ولم يخالف فيه غير النّظّام والروافد.
· الأصل الرابع : قول الصحابي قال الإمام الشافعي في كتاب "الأم " : " مَا كَانَ الْكِتَابُ مَوْجُودَيْنِ فَالْعُذْرُ عَلَى مَنْ سَمِعَهُمَا مَقْطُوعٌ إلَّا بِاتِّبَاعِهِمَا ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ صِرْنَا إلَى أَقَاوِيلِ أَصْحَابِ الرَّسُولِ أَوْ وَاحِدِهِم "
· الأصل الخامس :القياس والنظر فيه أوسع من غيره من أبواب الأصول . قال إمام الحرمين الجُوينيّ: "الْقِيَاسُ مَنَاطُ الِاجْتِهَادِ ، وَأَصْلُ الرَّأْيِ ، وَمِنْهُ يَتَشَعَّبُ الْفِقْهُ وَأَسَالِيبُ الشَّرِيعَةِ ، وَهُوَ الْمُفْضِي إلَى الِاسْتِقْلَالِ بِتَفَاصِيل أَحْكَامِ الْوَقَائِعِ مَعَ انْتِفَاءِ الْغَايَةِ وَالنِّهَايَة . ( * )

( 1 ) | كتاب ( المذاهب الأربعة ) ، للأستاذ الدكتور : خالد الباشا .. ( بتصرف ) .
من أبرز المؤلفات في هذا المذهب :
الرسالة و الأم للإمام الشافعي ،منهاج الطالبين والمجموع و روضة الطالبين وعمدة المفتين للإمام النووي ،متن أبي شجاع ، الإقناع ، تحفة المحتاج ، مغني المحتاج ، نهاية المحتاج ، الوسيط منهج الطلاب ،الحاوي الكبير للإمام الماوردي. (1)

– المذهب الحنبلي:

| ينسب للإمام أحمد بن محمد بن حنبل أبي عبدالله الذهلي الشيباني (164ه – 241ه) ولد ببغداد ونشأ بها، وأصول مذهبه قريبة من أصول الشافعي حيث يعتمد على الكتاب و السنةوالإجماع و فتوى الصحابيوالقياس وعرف عنه أنه يقدم الحديث على ما سواه وإذا وجد فتوى لصحابي يقدمها على أي رأي أو قياس. ولم يؤلف الإمام أحمد كتاب في الفقه وإنما أخذ أصحابه مذهبه من أقواله وأفعاله وأجوبته لكنه صنف في الحديث كتابه الكبير (المسند). (2)

من أشهر تلامذته :
ابنه صالح بن أحمد بن حنبل .
ابنه عبدالله بن أحمد بن حنبل .
أبو بكر الأثرم أحمد بن محمد بن هانئ .
أبوبكر المروذي أحمد بن محمد بن الحجاج .
إبراهيم بن إسحاق الحربي . (*)
أماكن الانتشار :
في الجزيرة العربية وكأقلية في سورياوالعراقومصروالهندوالجزائروأفغانستان . وقد كان له انتشار واسع في بغداد قبل أن يدمرها التتار وفي الشام وفلسطين. لم ينتشر المذهب الحنبلي انتشاراً واسعاً كالمذاهب الثلاثة الأخرى، وأهم سبب أنه لم تتقلده ولا حكومة إلا حديثاً في الجزيرة العربية . (*)

من أبرز المؤلفات في هذا المذهب :
مختصر الخرقي (عمر بن حسين الخرقي) .
المغني شرح مختصر الخرقي لأبي محمد عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي .
الفروع لأبي عبدالله محمد بن مفلح المقدسي شيخ الحنابلة في وقته وأحد المجتهدين في المذهب.
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف لعلاء الدين علي بن سليمان المرداوي .
الروض المربع شرح زاد المستقنع لمنصور بن يونس البهوتي . (*)

( 1 ) | مأخوذ من كتاب ( حياة الإمام الشافعي ) ، للكاتب : خيري مهنا ، ( بتصرف ) .
(.
( * ) | كتاب ( اعتقاد الأئمة الأربعة ) ، محمد عبد الرحمن الخميس ، وكالة المطبوعات والبحث العلمي ، السعودية 1443ه . ( بتصرف )

– المذهب المالكي:

| تأسس المذهب المالكي على يد مالك بن أنس بعد اتصاله بالخليفة العباسي المنصور، وذلك في أوائل القرن الثاني الهجري ، وتطورت معالمه على يد تلاميذه من بعده. وارتفع شأنه وصار له صيت شائع نتيجة للدعم اللا محدود الذي أولاه اياه العباسيون. و أهم أفكاره إغلاق باب الاجتهاد، وعدم جواز الخروج على الحاكم الظالم الجائر . (1)
أبرز الشخصيات :
مالك بن انس (93 179 ه) ،عبد الرحمن بن القاسم اعتقي (132 191 ه) ،عبد الله بن وهب المصري (125 197 ه) ،أشهب بن عبد العزيز بن داود المصري ( 145 204 ه) ،عبد الله بن الحكم المصري (155 214 ه) ،اصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع (151 225 ه) . (2)
أماكن الانتشار:
انتشر المذهب المالكي في الحجاز انتشاراً واسعاً، لأنها موطن مالك بن أنس و انتشر في بغداد بسبب دعم السلطة العباسية له، وظهر في البصرة بعد خمسة قرون من تاريخ انتشاره في الحجاز و ظهر في بلاد فارس، وضعف فيها في عهد الدولة الصفوية ويعتبر المذهب المالكي هو الغالب في البحرين، و قطر، الكويت، و السودان، وبلاد المغرب العربي، ويبلغ عدد أتباعه في العالم (45) مليوناً تقريباً و انتشر مذهب مالك في الأندلس حتى كان أهلها يغالون في مالك وفقهه وقد التزموا فتواه نظرا لإلزام السلطة لهم . (*)

الافكار والمعتقدات :
يعتقدون بصحة إيمان من وحد الله واعترف بالرسول (ص)، وإن لم يصل ولم يصم، يقولون بجواز الرؤية البصرية على الله تعالى في يوم القيامة، مستدلين بقوله تعالى { وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة} .
يقولون بأن الخلافة لا تصح في غير قريش.
يعتقدون بعدالة الصحابة وحجية اقوالهم جميعا.
لايجوز في نظرهم الخروج على الحاكم الجائر.
يرون طهارة الكلب وطهارة ما ورغ فيه.
يجيزون دخول المشرك إلى المساجد عدا المسجد الحرام.
يعتقدون بصحة الصلاة إلى جنب المرأة وان كانت أجنبية.
يعتقدون بأن الخليفة يصبح شرعياً إذا بايعه أهل الحرمين (مكةوالمدينة) ، ولا تصح حتى لو بايعته كل الأقاليم إذا لم يبايعه أهل الحرمين، أصول التشريع عندهم هي الكتاب والسنة، وقول الصحابي، والقياس، والاستحسان، والعرف، والعادة، والإجماع، والمصالح المرسلة وقيل أكثر من ذلك . (*)

( * ) | كتاب ( الطاهرون المطهرون ) ، سليم النحاس ، الطبعة الثانية ، الصفحة 45 ، سنة 1999 . ( بتصرف ) .

الخاتمة:

لقد تعرفنا على المذاهب الأربعة وكيفية نشأتها وأضفنا معلومات مهمة ومفيدة إلى عقولنا الباحثة وكان لهذا البحث الأثر الطيب في نفوسنا فرأينا المثابرة لأئمة المسلمين وحبهم للعلم واجتهادهم في الدين وبحثهم الدائم واعتمادهم على القرآن الكريم وسنة نبينا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة رضي الله عنهم فرأينا نتاج كل واحد منهم وثمار بحثه واجتهاده وصبره. فعلينا التمسك بالقرآن الكريم وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وعدم إتباع كل أحد يفتي في الدين وإنما علينا التأكد أولاً من صدق روايته وكلامه لكي لا نقع في الخطأ وفي الختام نسأل الله تعالى أن يثبتنا على الدين، وأن لا يعدل بنا عنه.

التوصيات :

1 أنصح بقراءة تاريخ الأئمة الأربعة والاستزادة من علمهم الواسع وحكمهم البناءة .
2 أنصح بقراءة جميع المذاهب والتعرف عليها .
3 أوصي بالتعرف على مذاهب البلدان الأخرى من العالم .
4 أوصي بعمل ندوة تتضمن نقاشا حول المذاهب الأربعة .

**************************************************

المراجع:

( 1 ) | كتاب ( قصة المذاهب ) ، للأستاذ : كامل البزرة .

( 3 ) | كتاب ( المذاهب الأربعة ) للأستاذ الدكتور : خالد الباشا .

( 4 ) | كتاب ( حياة الإمام الشافعي ) ، للكاتب : خيري مهنا .

( 6 ) | كتاب ( اعتقاد الأئمة الأربعة ) ، محمد عبد الرحمن الخميس .

( 8 ) | كتاب ( الطاهرون المطهرون ) ، سليم النحاس .

م/ن

لقراءة ردود و اجابات الأعضاء على هذا الموضوع اضغط هناسبحان الله و بحمده

التصنيفات
الصف الحادي عشر

حل الدرس الخامس من المحور الثاني { مصادر التشريع والمذاهب الفقهية} للصف الحادي عشر

مصادر التشريع والمذاهب الفقهية

طبّق: صفحة 96

الأصل : تحريم البيع والشراء وقت صلاة الجمعة.
الفرع : اللعب واللهو وقت الصلاة.
العلة : ملهاة عن الصلاة .
حكم الأصل: التحريم.
حكم الفرع بالقياس: يأخذ حكم الأصل في التحريم

مثل : صفحة 97

•مثّل : لأحكام وقوانين معاصرة تم استنباطها انطلاقا من مبدأ اعتبار المصالح المرسلة .
•الجواب : توثيق العقود في المحاكم، وقوانين السير الحديثة.

حل التقويم : صفحة 103

السؤال الأول :
•لا.
•لحديث النبي عليه الصلاة والسلام (( لا يرث القاتل ))
•السنة النبوية.

السؤال الثاني:
•لا يجوز.
•ملغاة غير معتبرة.
•التعارض مع صريح القرآن ، لقوله تعالى { للذكر مثل حظ الأنثيين}

السؤال الثالث :
* لا ، لأنّه عرف فاسد ، لتعارضه مع قوله تعالى { وآتوا النساء صدقاتهن نحلة }

ولا تنسوني من ردودكم أخوكم ( أستــــــــــــــــاذ محمد )

لقراءة ردود و اجابات الأعضاء على هذا الموضوع اضغط هناسبحان الله و بحمده

التصنيفات
الصف الحادي عشر

طلب : حل درس المذاهب الفقية .. للصف الحادي عشر

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،

أرجو المساعدة : أريد حلول درس : المذاهب الفقهية لو سمحتوا .. مع الأنشطة ( حل الجدول )

ووفقكم الله ..

تحياتي

أروى

لقراءة ردود و اجابات الأعضاء على هذا الموضوع اضغط هناسبحان الله و بحمده