تقرير , بحث عن دستور الإمارات للصف السابع
كتاب نظام الحكم والإدارة في الإماراتالعربية المتحدة، لمؤلفه الدكتور عبد الرحيم عبد اللطيف الشاهين المحاضر في كليةالإدارة والاقتصاد بجامعة الإمارات هو أحد المؤلفات الرئيسة حول نظام الحكموالإدارة في دولة الإمارات.
وقد اتبع فيه الباحث المنهج التاريخي في جزء هام منالكتاب، حيث احتوى الفصل الأول على عرض تاريخي، تتبع فيه المؤلف التطور التاريخيوالسياسي لدولة الإمارات منذ الاستعمار البريطاني للخليج العربي وحتى قيام الاتحادالسباعي لدولة الإمارات.
أما في فصول الكتاب الأخرى، فقد اتبع المؤلف منهجيةتحليلية، من خلال عرض الأشكال والأنماط والأساليب والهياكل الإدارية، ونظم الحكم فيالدولة والدستور والقوانين.
وفي الفصل الثاني من الكتاب، تحدث فيه المؤلف عنالتنظيم الدستوري في الإمارات. فيقول المؤلف: خصائص الدستور الإماراتي أنه دستورمدون وذو طبيعة جامدة، ووضع بطريقة المنحة.
كما أن المجلس الأعلى للاتحاد هو منيملك فقط حق اقتراح التعديل، واشترط أغلبية لذلك. أما اقتراح تعديل القوانينالاتحادية فهو اختصاص مجلس الوزراء الاتحادي. ويلاحظ أن سلطة المجلس الوطنيالاتحادي في إقرار التعديل الدستوري أو إصدار القوانين الاتحادية تقف عند حدودالعمل الاستشاري غير الملزم.
وعن الشكل السياسي لدولة الإمارات، فيبدي الشاهينالملاحظات التالية:
1- دستور الإمارات لا يقسم السلطات إلى تنفيذية وتشريعيةوقضائية، وإنما له تقسيم مختلف حيث أقر خمس هيئات تمارس السلطات السابقة.
2- لمينص الدستور على نوع وشكل الاتحاد.
وتتحدد معالم النظام الاتحادي، في مظاهرالوحدة في المجال الدولي، إذ تتمتع الإمارات بالشخصية الدولية، وشعب الإمارات شعبواحد ولمواطني الاتحاد جنسية واحدة، وللاتحاد علمه وشعاره ونشيده الوطني.
ومعذلك، فيستدل المؤلف على تغلب المظاهر الاستقلالية على المظاهر الوحدوية، من خلال مايلي:
1- وزع الدستور الاختصاصات بين نطاق الاتحاد ونطاق الإمارة؛ وبهذا أصبحاختصاص الإمارات هو الأصل واختصاص الاتحاد هو الاستثناء.
2- المجلس الأعلى هورأس السلطة التنفيذية الاتحادية، ولا تتولى هذه السلطة إلا تنفيذ القوانينالاتحادية.
3- يقوم تنظيم السلطة القضائية للاتحاد على أساس إنشاء محكمة اتحاديةعليا، وجعل انضمام الهيئة القضائية لأية إمارة إلى السلطة القضائية الاتحادية أمراجوازيا متروكا لحرية واختيار الإمارة.
ويؤكد فقهاء القانون، أن دولة الإماراتعبارة عن اتحاد مركزي أو دستوري، أي أن للكيانات المتحدة رئيس واحد، يتولى الاتحادبرعاية الشؤون الخارجية جميعها، والشؤون الداخلية ينظم الاتحاد بعضها. ويرى البعضأن النظام الاتحادي في الإمارات هو اتحاد فدرالي بدون نظام نيابي، أي أن أساسهالتوفيق بين اختصاصات الأسر الحاكمة وبين اختصاصات دولة عصريةفدرالية.
وبالاستعراض التفصيلي لدستور الإمارات، يلاحظ أن:
– دستور الإماراتيمثل تعاهدا بين حكام الإمارات السبع.
– الوضع المتميز لإماراتي أبو ظبي ودبييجعل باقي الإمارات ليست على مستوى التمثيل المتكافئ.
– يعتبر النظام القبلي قوةطاردة للسلطة السياسية في الدولة الحديثة ويدفع لعدم قبول أي سلطة تتجه نحو تقييدحريته.
وفي الفصل الثالث من الكتاب، الذي جاء بعنوان تنظيم السلطات الاتحاديةالعامة في الإمارات العربية المتحدة.
أولا: المجلس الأعلى للاتحاد.
ويعتبرأعلى سلطة في الإمارات، ويتألف من حكام الإمارات السبع الذين يحتفظون بكل السلطاتالمهمة. ومن الاختصاصات التشريعية للمجلس: حق الاعتراض أو الموافقة أو التصديق علىالقوانين الاتحادية. أما الاختصاصات التنفيذية للمجلس، هي: رسم السياسة العامةللاتحاد الموكولة له بموجب الدستور، انتخاب رئيس الاتحاد ونائبه.
ويجوز للإماراتالأعضاء في الاتحاد عقد اتفاقيات إدارية محدودة ذات طبيعة إدارية محلية مع الدولوالأقطار المجاورة، بشرط إخطار المجلس الأعلى للاتحاد مسبقا، وإذا رفض المجلس علىتلك الاتفاقيات فيرفع الأمر إلى المحكمة الاتحادية للبت في الأمر.
ومن اختصاصاتالمجلس الأعلى للاتحاد:
– إعلان الحرب الدفاعية بمرسوم يصدره رئيس الاتحاد.
– إعلان الأحكام العرفية بموجب مرسوم يصدر بمصادقة المجلس الأعلى للاتحاد وموافقةمجلس الوزراء الاتحادي، ويبلغ هذا المرسوم إلى المجلس الوطني الاتحادي في أولاجتماع له.
– تعيين رئيس مجلس الوزراء وقبول استقالته وإعفاؤه من منصبه بموافقةالمجلس الأعلى.
– حل المجلس الوطني.
ثانيا: رئيس الاتحاد ونائبه.
مدةولاية الرئيس ونائبه خمس سنوات ميلادية، ويجوز إعادة انتخاب كل منهما للمنصب ذاته،وقد أعطى الدستور والنظام الداخلي للمجلس الأعلى والعديد من القوانين الاتحاديةرئيس الاتحاد ونائبه العديد من الصلاحيات والاختصاصات التشريعية والتنفيذية .
ثالثا: مجلس الوزراء الاتحادي.
يتكون مجلس الوزراء الاتحادي من رئيسمجلس الوزراء ونائبه وعدد من الوزراء، ولا يمانع الدستور أن يتولى أحد أعضاء المجلسالأعلى للاتحاد رئاسة الوزارة الاتحادية. ولمجلس الوزراء اختصاصات تشريعية وسياسيةوتنفيذية وإدارية. وقد نصت المادة (60) من الدستور على اعتبار مجلس الوزراء هيئةتنفيذية للاتحاد وتحت الرقابة العليا لرئيس الاتحادوالمجلس الأعلى، ويقولالشاهين:" اختصاصات مجلس الوزراء السياسية محدودة، ولا يزاولها منفردا، وإنما تحتإشراف ورقابة المجلس الأعلى للاتحاد، وبذلك، فإن دوره ضعيف جدا".
رابعا:المجلس الوطني للاتحاد.
شهدت الإمارات في ديسمبر من عام 2022 لأول مرة فيتاريخها إجراء أول انتخابات برلمانية جزئية لاختيار نصف أعضاء المجلس الوطنيالاتحادي البالغ عددهم 40 عضوا. ورغم أن الدستور لم يفرق بين المواطن الأصلي أوالمواطن بالتجنس، إلا أن القانون الاتحادي رقم(17) لسنة 1972 قصر العضوية علىالمواطنين الأصليين وحرم المتجنسين من حق العضوية أو الترشيح أو الانتخاب أوالتعيين في أي هيئة من الهيئات النيابية أو الشعبية، واستثنى من أصله عماني أو قطريأو بحريني.
وقد تحدث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، عنتفعيل دور وتوسيع صلاحيات واختصاصات المجلس الوطني الاتحادي.
خامسا: القضاءالاتحادي.
خصص الفصل الخامس من الباب الرابع من الدستور للقضاء، وينص الدستورعلى استقلال القضاء.
المحاكم الابتدائية الاتحادية، وقد نظم هذه المحاكم القانونالاتحادي رقم(6) لسنة 1978، من حيث الترتيب والشكل والاختصاص والإجراءات المتبعةأمامها وغيرها من الشروط. وتختص هذه المحاكم بالمنازعات المدنية والتجاريةوالإدارية وقضايا الأحوال الشخصية.
المحاكم الإستئنافية الاتحادية، وتختص بالنظرفي القرارات والأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية. والأحكام الصادرة في الموادالمستعجلة، والأحكام الجزائية الصادرة عن المحاكم المدنية.
أما المحكمةالاتحادية العليا، فتتشكل من رئيس وعدد من القضاة لا يتجاوزون خمسة، يعينون بمرسوميصدره رئيس الاتحاد بعد مصادقة المجلس الأعلى عليه.
وتختص المحكمة الاتحاديةالعليا بالفصل في الأمور التالية:
– المنازعات المختلفة بين الإمارات الأعضاء فيالاتحاد، أو بين إمارة أو أكثر وبين حكومة الاتحاد.
– بحث دستورية القوانينالاتحادية، وبحث دستورية التشريعات الصادرة عن إحدى الإمارات.
– تفسير أحكامالدستور، إذا طلب منها ذلك.
– مساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد المعينينبمرسوم.
– تفسير المعاهدات والاتفاقيات الاتحادية.
– أية اختصاصات أخرى منصوصعليها في الدستور، أو يمكن أن تحال إليه بموجب قانون اتحادي.
تجدونه مع الترتيب في المرفقات
- دستور الإمــــــــــارات.doc (37.5 كيلوبايت, 15885 مشاهدات)