بسرعة عندي شرح
- عرض بور بوينت عن قانون نيوتن الثالث.rar (397.1 كيلوبايت, 1769 مشاهدات)
بسرعة عندي شرح
هلا اشحاااااااااااااااااااااااااالكم بلييييييييييييييييييييييييييييييز اريد ملخص عن
الوحده القانون الدوري ….
سااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااعدو ني باااااااااااااااااااااجر علي امتحاااااااان .
وبالتوفيق للجميعRajehshaban’s Blog | Just another WordPress.com weblog
في المرفقات
دولة الإمارات العربية المتحدة
المقدمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ………………………………………….. ………. 3
الموضــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع ………………………………………….. ………. 3
القانون العــــــــــــــــــــــــــــــــام ………………………………………….. ……….. 4
القانون الخـــــــــــــــــــــــــــــاص ………………………………………….. ………. 4
صعوبة تصنيف بعض القوانيـــــن ………………………………………….. ………. 5
أهداف القانـــــــــــــــــــــــــــــون ………………………………………….. ……….. 6
القاعدة القانونية وبيان خصائصها ………………………………………….. ……… 12
القاعدة القانونية قاعدة ملزمــــــــة ………………………………………….. ……… 15
الخاتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ………………………………………….. ……… 16
المراجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــع ………………………………………….. ……… 16
لقد اسهمت كافة عوامل وعناصر الحياة الاجتماعية في نشاة قواعد القانون إذ أن القانون هو تنظيم لحياة الناس ولواقعهم الاجتماعي تلك الحياة وهذا الواقع بمثابة التربة التي منها نمت شجرة القانون وفيها ترعرعت ونادراً ما توجد حقيقة أو واقعة اجتماعية لا تسهم بطريق مباشر أو غير مباشر في نشأة القانون وتطوره لقد نشأت كافة قواعد القانون عن طريق النمو المتدرج والمتعدد المراحل في خطوات متعاقبة أن عملية نشأة القانون هي عملية يتجه بمقتضاها السلوك الإنساني المتفرد والمتكرر إلى خلق معايير وقواعد للسلوك هي أكثر مناسبة من غيرها لتحقيق الأهداف الاجتماعية تماماً وبنفس الكيفية ، فالقانون هو مجموعة القواعد العامة المجردة الملزمة التي تسنها الدول أو تأمر بتطبيقها والمصحوبة بجزاء حال ومادي توقعه السلطة العامة عند مخالفة هذه القواعد . والأصل في القضاء ومشروعيته الكتاب والسنة، أما الكتاب فقوله تعالى:{وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ} (1) وأما السنة فإن الرسول صلى الله عليه وسلم، تولّى القضاء بنفسه وقضى بين الناس. وقد قَلَّد رسول الله صلى الله عليه وسلم، القُضاة، فقلَّد عليّاً رضي الله عنه قضاء اليمن، ووصاه تنبيهاً على وجه القضـاء فقـال له: «إذا تقـاضى إليك رجـلان، فلا تقـض للأول حتى تسمع كلام الآخر، فسوف تدري كيف تقضي» (2)وفي رواية لأحمد بلفظ: «إذا جلس إليك الخصمان، فلا تكلَّم حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول». وكذلك عيّن عليه الصلاة والسلام معاذ بن جبل قاضياً على الـجَنَد. وكلٌّ منها دليل مشروعية القضاء.
الموضــــــــــــوع
إن الإسلام دين عظيم جعله الله خاتماً للديانات السماوية جمعاء .. دين الحق والعدل ، نزلت آيات القران تدل الناس على طرق العدل والحق وتكشف طرق الضلال والزيف وتفضح أهله ، تنتصف للمظلوم ممن ظلمه وتفضحه حتى وإن كان هذا الظالم أباً أو أخاً أو قريباً فقيراً أو غنياً استووا جميعا تحت طاعة الله ورسوله ، قال تعالى : (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاء لِلّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيّاً أَوْ فَقَيراً فَاللّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلاَ تَتَّبِعُواْ الْهَوَى أَن تَعْدِلُواْ وَإِن تَلْوُواْ أَوْ تُعْرِضُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً )) (3) ، مسلماً كان أو غير مسلم يهوديا أو نصرانيا. والأصل في نفاذ الأحكام، وموافقتها للشرع ومطابقتها للحق، ووظيفة الحاكم والقاضي: الاجتهاد لفهم الحكم الصحيح والقضاء به، ثم تنفيذه، فإن جانب الحكم الصواب، فإنه لا يحلل بذاته الحرام ولا يحرم الحلال، فمن قُضي له بشيءٍ ليس في حكم الله فلا يحل له أخذه، ولو كان صدر به حكم قضائي
ويقسم الحقوقيون القانون إلى فرعين أساسيين: القانون العام والقانون الخاص. وهذان الفرعان ينطبقان على القانون الداخلي (الوطني) وعلى القانون الدولي. وهذا الأخير يُقسم بدوره إلى قانون دولي عام وقانون دولي خاص.
1- المائدة الآية 49
2- رواه الترمذي وأحمد
3- النساء الآية 135
أولاً – القانون العام
وهو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم علاقات الدولة مع مؤسساتها (وزارات، هيئات بلدية، إدارات، مؤسسات و مشاريع عامة) و علاقات الدولة و مؤسساتها مع الأفراد من أشخاص طبيعيين وأشخاص معنويين. و بهذا المنحى يمكن أن نقول أن القانون العام يتضمن الفروع التالية :
1- القانون الدستوري والحقوق السياسية :
وهو مجموعة القواعد التي تعرّف نظام الدولة السياسي (جمهوري، ملكي،..) و تنظم هيكلية مؤسسات الدولة (رئاسة الدولة، الحكومة، المجالس التمثيلية أو النيابية) وتتبع هذا القانون مجموعة القواعد والأنظمة لحقوق المواطنين السياسية (الإنتخاب والترشيح والطعن بالنتائج أمام الهيئة القضائية المختصة).
2- القانون المالي (أو قانون المالية العامة):
و هو القانون الذي ينظم الميزانية العامة للدولة و ما يتعلق بها من موارد ونفقات
3- القانون الضرائبي :
وهو القانون الذي ينظم كيفية حصول الدولة على هذه الموارد عن طريق الرسوم و الضرائب المفروضة على الأفراد و المؤسسات بكل أفرعها
4- القانون الإداري :
وهو القانون الذي ينظم علاقات الأفراد مع الإدارات العامة التقليدية والإقتصادية من خلال استخدام المرافق العامة وإنشاء العقود الإدارية ووضع أسس الرقابة القضائية على أعمال الأدارة (القضاء الإداري) وإرساخ قواعد العمل لدى الإدارة العامة (الوظيفة العامة المركزية والوظيفة العامة البلدية) و غيرها من العلاقات.
5- وهناك بعض القوانين الفرعية الأخرى :
الناتجة عن مزج الحقوق المعرّفة سابقاً كقانون النشاطات الإقتصادية وقانون المنافسة وقانون الأسواق المالية وقانون التأميم والإستملاك والقانون الجمركي وقانون الوظيفة العامة والحقوق الثقافية وقانون التربية والتعليم و حقوق الإنسان و الحريات العامة الخ…
ثانياً – القانون الخاص
وهو مجموعة الحقوق الناظمة لعلاقات الأفراد من أشخاص طبيعيين ومعنويين مع بعضهم البعض. و في هذا المجال لا تتدخل الدولة، كما هو معروف، إلا بشخص المشرع فقط وليس بصفة المؤسسة التقليدية. ويحتوي هذا القانون على الفروع التالية:
1- القانون المدني :
ويسمى أيضاً بحسب المفهوم اللاتيني و الأنكلوسكسوني بالقانون الشائع نظراً لكونه الوعاء الأساسي للقانون الخاص. و هو مجوعة القواعد القانونية التي تنظم علاقات الأفراد الأساسية (اسم، عنوان، أهلية، جنسية) والمدنية (إلتزامات، عقود، مسؤولية مدنية) و في بعض القوانين و خاصة الغربية منها يتسع هذا القانون ليتضمن الحقوق العائلية للفرد من زواج و طلاق ونسب و تبني ونظام الزوجية المالي، بينما تعد هذه الحقوق في الدول العربية و الإسلامية من ضمن قانون الأحوال الشخصية. و يتبع هذا القانون حقوق فرعية كثيرة منها : قانون إثبات الإلتزامات (أو قانون البينات)، الحقوق العائلية، قانون الجنسية، قانون حماية الملكية الأدبية و الفنية، القانون العقاري، القانون الزراعي، قانون التأمين، قانون الإستهلاك و حماية المستهلك، قانون العقود و العقود المسماة.
2- القانون التجاري :
و يمثل القانون الذي انشق أولاً عن القانون المدني و هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم علاقات الأشخاص التجارية من خلال تنظيم العمل التجاري والتجار ووسائل الدفع (شيك، سفتجةأو كمبيالة، بطاقة مصرفية، حوالات، سندات تجارية) والشركات التجارية بأنواعها (إنشائها، إدارتها، تنظيم تفليسها). و يتبع هذا القانون قوانين فرعية كثيرة كقانون الشركات و القانون التجاري البحري و قانون حماية الملكية التجارية و الصناعية، قانون المنافسة الخاص، قانون التجارة الإلكترونية، قانون شراء الأسهم المالية، قانون التوزيع و التسويق، القانون المصرفي الخ…
3- قانون أصول المحاكمات والإجراءات القانونية :
و هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية لجوء الأفراد للمؤسسات القضائية من أجل الحصول على حقوقهم و تنفيذ الأحكام الصادرة بهذا المجال. هذا القانون ينظم أيضاًعمل المؤسسة القضائية ودرجات المحاكم التي تتضمنها و طرق تقديم الدعاوى و الطعن بأحكامها. كما يحتوي هذا القانون على قانون التحكيم من حيثُ أنه يمثل طريقة لحل المنازعات عن طريق مؤسات غير قضائية.
ثالثاً- صعوبة تصنيف بعض القوانين
قانون العمل و القانون الجزائي (أو قانون العقوبات)
1- قانون العمل :
و هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين أرباب العمل و العمال. فهو ينظم عقود العمل و الرواتب والمنازعات والتسريح والتعويضات والتأمين على شخص العامل في حوادث العمل والأمراض الناجمة عنه. و تأتي صعوبة تصنيف هذا القانون ضمن مواد القانون العام أو الخاص من خلال إنقسام الفقهاء أنفسهم. فالبعض يلاحظ أن مصدر تشريع العمل لم يأت إلاّ بفضل تدخل الدولة و بفرضها لهذا القانون على أرباب العمل من أجل حماية الطبقة العاملة و خاصة في مجال تحسين الرواتب والتأمين الإجتماعي والتقاعدي للعمال وتخفيض حرية التعاقد المعروفة في القانون المدني لصالح التوازن العقدي (حماية العامل كطرف ضعيف في العلاقة العقدية). من أجل كل هذه الأسباب يرى بعض الفقهاء أن قانون العمل يتبع للقانون العام. بينما يعارض آخرون هذه النظرية ويرون أن قانون العمل، ورغم تدخل الدولة القوي يخضع للقانون الخاص .
و ذلك لعدة أسباب :
أولاً: إن قانون العمل يخص مجموعة العلاقات بين أشخاص القانون الخاص (عمال و أرباب عمل ممثلين عن طريق الشركات التجارية و الصناعية)،
ثانيًا: إن القضاء المختص هو القضاء العادي (المحاكم المدنية) وليس القضاء الإداري (إلا في بعض الاستثناءات)،
ثالثًا: إن عقود العمل هي عقود مشتقة من العقود المدنية ذاتها و التي تتضمن إلتقاء بين إلتزامات شخصين حرين متعادلين وهذا بعيد كل البعد عن العقود الإدارية حيثُ يفرض الشخص العام نفسه على الشخص الخاص. إلا أن هذا التعادل النظري في عقد العمل يعتبر مستبعدًا أمام القوة الاقتصادية لرب العمل الذي يفرض تبعيته القانونية و الاقتصادية على العامل.
2- القانون الجزائي و قانون الإجراءات الجزائية (أو أصول المحاكمات الجزائية):
وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة و تقسيمها لمخالفات و جنح و جرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة وإتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم. ويختلف الفقهاء أيضاً حول تصنيف القانون الجزائي ما بين عام أو خاص. فالبعض يضعه في مصاف القانون العام نظراً لأن العقوبات تفرضها الدولة فقط. بينما يضع البعض هذا القانون ضمن الحقوق الخاصة نظراً لأن العقوبات والتجريم تنطبق فقط على الأشخاص الخاصة من طبيعيين ومعنويين دون أشخاص القانون العام.
أهـــداف الـــــــقـــــانــــون
القانون00 هو الظاهرة التى تنظم الحياه الاجتماعيه بكل ما فيها من ظواهر ونشاط إنساني . ونجد ان أهداف القانون لا تنتاهى ومنها مايلى :-
– تحقيق الأمن الفردى
– تحقيق العدل
– تحقيق الاستقرار
– تحقيق اهداف النظام الاقتصادى
– تحقيق اهداف النظام السياسى
اولا :- تحقيق الأمن الفردي :-
يهدف القانون الى تحقيق الامن الفردى000 عن طريق الوسائل اللازمه لمنع الاعتداء فيما بين افراد المجتمع ثم توفير وسائل جبر . ما يترتب على الاعتداء من اضرار حيث نجد ان القانون يقوم باقرار مسئوليه كل شخص عما يحدثه من أضرار للغير . ويجسد هذا الاقرار مفهوم العداله فى معناها البسيط والذي يتفق مع مقتضيات المبادئ الاخلاقيه ويلزم لاعمال المسئولية آن يكون مرتكب الفعل الضار قد انحرف عن السلوك العادي المعترف به اجتماعيا وقاعده المسئولية تهدف الى عقاب السلوك المنحرف بالمعنى الأخلاقي والى جانب هذه المسئولية يوجد نوعا اخر من المسئوليه هى المسئولية عن أخطاء الغير حيث يسال الشخص عن أفعال غيره مثل ان يكلف القانون شخصا برقابه شخص آخر بسبب صغر سن هذا الأخير أو بسبب حالته العقلية ( المجنون والمعتوه ) او حالته الجسميه ( الاعمى والمشلول ) وفى هذه الفروض يسال المكلف بالرقابه بافتراض خطئه . عن نتائج اخطاء المشمولين برقابته .
مثال اخر انه قد يستخدم الشخص اشخاصا اخرين للعمل لحسابه وتحت رقابته واشرافه وفى هذا الفرض يقرر النظام القانوني مسئوليه صاحب العمل عن الافعال غير المشروعه التى تصدر عن عماله اثناء تأديتهم لاعمالهم او بسبب قيامهم بتلك الاعمال .
ثانيا :- تحقيق العداله :-
يهدف القانون الى تحقيق العدل ( إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ) (4) حيث ان فكره العدل تلازم فكره القانون منذ وجوده بل ان فكره العدل تتوج قمه الهرم القانونى على الدوام وسوف نقوم بعرض بعض جوانب هذا الاهتمام عن طريق بعض التحديدات العامه :-
التحديد الاول :- ان لفكره العداله تعريفات متعدده تدور معظمها حول المساواه ورفع الظلم الذى يقع من الشخص على حق شخص اخر .و نجد ان العداله تضع المعايير المجرده للمساواه . ثم تاتى العداله فى الاعتبار الظروف والملابسات الخاصه بكل وضع معين .
فالعداله تعتبر نوع من العدل. والقاضى هو الذى يتولى تصحيح العدل المجرد ورده الى نطاق العداله الواقعيه وقد يتولى القانون ذاته هذه المهمه باساليب تشريعيه معينه .
التحديد الثانى :- ان القانون فى سعيه الى تحقيق العدل يتفق مع مقتضيات العقل والتفكير المنطقى فالقانون يسعى فى ترتيبه لاوضاع العلاقات الاجتماعيه والانسانيه الى الكمال اى ما يستحسنه العقل . والمثال على ذلك نظريه الالتزام التى تقوم على ثلاثه مبادىء عادله ومنطقيه فى ذات الوقت وهى :-
1- ضروره الوفاء بالعهود ( العقد شريعه المتعاقدين لا يجوز نقضه او تعديله الا باتفاق اطرافه )
2- ان كل من اضر بغيره تعين ان يتحمل نتيجه فعله بتعويض المضرور .
3- ان كل من اثرى على حساب غيره تعين عليه تعويض من افتقر نتيجه هذا الاثراء وفق نظام عادل .
4- النحل الآية (9)
تلك اسباب واضحه واساسيه يضاف اليها صفتى العدل والمنطق وأخص منها المبادىء الاتيه :-
( فاقد الشىء لا يعطيه وغير المالك لا يملك – الاصل فى الانسان برائه الذمه – العقد شريعه المتعاقدين – مبداء نسبيه اثر العقد بحيث لا ينصرف الى غير اطرافه – يفسر الشك لمصلحه المدين – ضروره تنفيذ الالتزامات بحسن النيه – الغش يفسد كل شىء – لا ينسب الى الساكت قول – ما ورد على سبيل الاستثناء لا يجوز التوسع فى تفسيره وغيره لا يقاس عليه )
غير ان القانون فى سعيه نحو تحقيق العدل المنطقى ( او المنطق العادل ) يحرص على قدر من التوازن بين المصالح المختلفة والمتعارضة لأشخاص النظام القانوني لذلك فان بعض الأساليب التشريعية تستهدف صراحة التخفيف مما يبدو فى بعض الحالات ومن اهم هذه الاساليب نظره الميسره ، والعدول عن التنفيذ رغم توافر شروطه وقيد المصلحه نظره الميسره :- فالأصل آن يقوم المدين بالوفاء بالتزامه عند حلول اجله ومع ذلك يجوز للقاضى فى حالات استثنائيه ان يعطى المدين فتره يسدد فيها دينه ( اجل معقول ) لكي ينفذ فيها التزامه اذا استدعت حالته ذلك ولو يلحق الدائن من هذا الاجل ضرر جسيم .
العدول عن التنفيذ :- الاصل ان يؤدى المدين ذات ما التزم به غير ان هذا الاصل مشروط منطقيا بان يكون التنفيذ العينى ممكنا 00ومع ذلك فقد اجاز القانون العدول عن التنفيذ العينى على نحو يحقق قدرا من التوازن بين مصالح الدائن ومصالح المدين اذ يجوز العدول عن التنفيذ العينى ( بدفع التعويض ) اذا كان فى هذا التنفيذ العينى ارهاق للمدين . ويجب الا يلحق بالدائن ضررا جسيما .
قيد المصلحة :- يتخذ القانون من فكره المصلحة التي يهدفها الفرد قيدا لتحقيق قدر من المصالح العادلة فى بعض الفروض فى اتخاذه هذا السبيل ينأى بالعدل عن المنطق المجرد او الشكلى ليصيب به فى نطاق ما يسكن ان نسميه المنطق المصلحى المشروع والمثال على ذلك التعسف فى استعمال الحق حيث نص القانون على ان يكون استعمال الحق غير مشروع فى فروض ثلاثه هى :-
1- اذا لم يقصد به سوى الاضرار بالغير
2- اذا كانت المصالح التى يرمى الى تحقيقها قليله الاهميه بحيث لا تتناسب مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها .
3- اذا كانت المصالح التى يرمى التى تحقيقها غير مشروعه .
فنجد رغم ثبوت الحق للشخص فان دعواه او دفعه لا يقبل امام القضاء 00الا اذا كان يستهدف تحقيق مصلحه عمليه او ماديه او ادبيه من وراء ذلك .
ثالثا :- تحقيق الاستقرار :-
يهدف القانون إلى تحقيق الاستقرار فالامن والعداله والاستقرار وهى قيم لا يجوز بل لا يتيسر فصل بعضها عن البعض الاخر لذلك فان حاجه المجتمع الى الاستقرار هى بحجم حاجته الى العدل والامن . وفى سبيل تحقيق هدف الاستقرار يسخر النظام القانونى مبادئه المتعدده ويضع أساليب مختلفة ومن أهم المبادئ بداء ان العقد شريعة المتعاقدين حيث يحقق المبداء استقرار العقود والتصرفات القانونية فيما يجرى بين الأفراد من معاملات و يلتزم الطرفان بما يقضى به الاتفاق بحيث لا يجوز له ان ينقض الاتفاق او ان يعدله بارادته المنفرده .
ونجد انه يجوز ان تنشأ مراكز قانونيه عن طريق الاتفاقات الفردية مثل المركز القانوني الناشئ عن عقد الزواج . ونجد ان القانون يتدخل ليحد من حريه اطراف العلاقه القانونيه فى تعديل اثار المركز القانونى او فى الغائه .
طرق القانون لتحقيق الاستقرار هى :-
1- يتحقق الاستقراربان يتوافر القاعده القانونيه وصف العموميه والتجريد بحيث تتجه بخطابها الى اشخاص غير معينين بذواتهم .
2- يتحقق الاستقراربفكره الجزاء فالجزاء ملازم للقاعده القانونيه ولا غنى عنه لتحقيق اهدافها
3- يتحقق الاستقراربوجود مؤسسات تقوم على تطبيق القانون باكبر قدر من الاحترام والفعاليه مثل الجهاز القضائى .
الاستــقرار والاوضاع الفعليه :-
النظام القانونى قد يتجه فى بعض الحالات الى تحقيق نوع اخر من الاستقرار لا يتفق مع المنطق العام لفكره العدالة وذلك حيث يتجه إلى تسويه بعض المراكز الفعليه ( غير القانونيه ) على نحو يرجح فيه مصلحه احد اطراف المركز على حساب طرف اخر وهو ما نلمسه فى انظمه التقادم ونظام حمايه الاوضاع الظاهر .
فوفقا لنظام التقادم المكسب :-
تثبت ملكيه الشىء او الحق العينى لمن حاز المنقول او عقار دون ان يكون مالكا له كذلك من حاز حقا عينيا على منقول او عقار دون ان يكون هذا الحق خاصا به اذا استمرت حيازته دون انقطاع خمس عشره سنه .
حمايه الاوضاع الظاهره :-
الاصل ان حمايه القانون لا تتوافر الا بالنسبه للاوضاع المتفقه مع صحيح حكم القانون ولكن القانون قد يخرج على هذه القاعده فى حالات معينه . وذلك لحمايه الاوضاع التى يقدر انها على سبيل الاستثناء جديره بالاحمايه لحكمه تتعلق بالاستقرار فى التعامل ويتحقق هذا الاتجاه فى حمايه ما يسمى بالوضع الظاهر .
ويقوم الوضع الظاهر على حقيقه لا يحميها القانون ولكنه يقوم على وهم فى التعبير على نفسه امام الناس بانه مركز يتفق مع حكم القانون .
ومن التطبيقات لهذه الفكره :-
( فى شان حمايه التصرفات الصادره من الوارث الظاهر ومثالها " ان تستقر اموال التركه او جزء منها فى ذمه شخص ثم يظهر فيما بعد مانع من موانع الميراث مثل ثبوت قتل الوارث للمورث او ان يظهر من هو اقرب للمورث ويحجب الوارث الاول )
وفى هذا الفرض تتم حمايه الغير الذى تعامل مع الوارث الظاهر استنادا الى فكره الوضع الظاهر وعلى اساس ان الغلط الشائع يولد حق .
رابعا: تحقيق اهداف النظام الاقتصادى :-
يهدف القانون إلى تحقيق النظام الاقتصادى فان لكل نظام اقتصادى مقتضيات معينه على مستوى التنظيم القانونى فالمشكلات والاهداف الاقتصاديه لابد ان تجد صياغتها فى اطار مبادىء وتنظيمات قانونيه مناسبه غير ان هناك الارتباط لم يكن على قدر كاف من الوضوح ففى ظل المرحله الاولى للنظام الراسمالى سادت فلسفه الدول الحارسه التى لا تتدخل فى النظام الاقتصادى الا فى اضيق الحدود وبالقدر اللازم لفض التعارض بين المصالح الفرديه . حيث نجد انه فى النظام الاقتصادى كانت المعاملات تقوم على اساس العرض والطلب ولا تتدخل الدوله فى النشاط الاقتصادى لان كان دورها محدود وضيق . لذلك لقد فشل النظام الراسمالى .مما دعا القانون الى ان ينسق ويتجاوب مع الضرورات الاقتصاديه وقد ثبتت هذه الحقيقه من خلال الازمات الاقتصاديه التى مر بها العالم الراسمالى . فقد شاعت الافكار والانظمه الاشتراكيه وصاحب هذا الشيوع تدخل الدوله فى النشاط الاقتصادى تدخلا مباشرا ومستمرا وفعالا . ومع ذلك التدخل اصبح الربط بين الاهداف الاقتصاديه والوسائل القانونيه امرا مؤكدا وواضحا ولا غنى عنه ومع هذا التدخل وجدت ظواهر قانونيه جديده فمثلا وجدت الى جانب مبداء الحريه التعاقديه ظاهره الاجبار القانونى على التعاقد والى جانب مبداء العقد شريعه المتعاقدين برزت ظاهره العقد الموجه كما ظهرت قوانين اخرى تفرض قيود على سلطات المالك . وقد ادرك علماء الاقتصاد والقانون الى ضروره الربط بين دراسه القانون ودراسه الاقتصاد . على اساس ما يلى :-
1- انه لا يجوز الفصل بين الدراسه الاقتصاديه للثروات من حيث انتاجها وتداولها وتوزيعها وبين ما يقدمه القانون من احكام لنظامها القانونى والقضائى والاتفاقى .
2- ان الظواهر الاقتصاديه فى تطور مستمر ولا بد للقانون ان يلازم هذا التطور ليقدم له الوسائل الفنيه المناسبه وقد اثبت تطور المجتمع الراسمالى الحديث هذه الحقيقه على نحو واضح .
خامسا : تحــقيــق الاهداف السياسيه :-
يهدف القانون إلى تحقيق الاهداف السياسية حيث نجد ان القانون يؤدى دوره كاملا فى صدد تنظيم تلك الوسائل وصولا الى الغايات التى يحددها المجتمع لنفسه وبالتالي نعتقد ان القانون انما يعبر عن نظام سياسى معين فهو اداه تنظيم الشكل السياسى للدوله ويحدد طبيعه العلاقات بين سلطاتها المختلفه ومن هنا فان مجموعه القواعد القانونيه التى تحكم الجماعه من الناحيه السياسيه تكون ما يسمى بالنظام السياسى للدوله .
وترتيبا على ماسبق فان نموذج حكم معين لابد وان يقتضى نظاما قانونيا مناسبا
ففى النظام الديمقراطى :-
يتوقف الامر على ما اذا كانت الدوله تتبنى الديمقراطيه المباشره ام الديمقراطيه النيابيه . ففى جيمع هذه الحالات لا بد وان يحدد النظام القانوني للحكم وكيفيه تسييره على نحو يتفق مع النظام السياسي ,
من حيث التركيب السياسى للدوله ، تقدم الدوله الاتحاديه اسلوب لمشكلات قانونيه لا مثيل لها فى الدوله البسيطه و بالتالى على القانون ان يواجهها ففى الدوله الاتحاديه تظهر على سبيل المثال مشكله التنوع فى الانظمه القانونيه من دويله الى اخرى مما يثير مشكله تنازع القوانين الداخليه كما يؤدى الامر ذاته الى كثره محاولات الغش نحو القانون حيث يهرب الشخص من ولايه الى اخرى
ومن ناحيه اخرى فان تبنى النظام السياسى لاسلوب الحزب الواحد او نظام تعدد الاحزاب يقتضى مجموعه من الاساليب القانونيه التى تختلف من حاله عنها فى الحاله الاخرى . ولا يسع المراقب للاحوال السياسيه فى الدول ذات الحكم الديمقراطى وفى الدول ذات الحكم الاستبدادى الا انه يلاحظ ان نظام الحزب الواحد كان وما زال قرين النزعه الاستبداديه وان نظام تعدد الاحزاب هو قرين النظم الديمقراطيه فى اغلب الاحوال .
وحين يجنح نظام معين نحو الاستبداد السياسى مقترنا بالحزب الواحد فان المقتضى القانونى لا يسمح بحريه الصحافه ولا يسمح بحريه الراى ، او بحريه المعارضه السياسيه وينتهى هذا المقتضى بالضروره الى تشريع القواعد القانونيه الكفيله بوضع القيود المشار اليها . بالمقابل لذلك فان المقتضى القانونى للديمقراطيه لابد وان ينتهى الى وضع الضوابط القانونيه التى تكفل حريه التعبير عن الراى الاخر وتكفل بالتالى حريه ممارسه المعارضه السياسيه لدورها فى خدمه الحياه السياسيه .
كما يستهدف النظام القانونى فى المجتمع الديمقراطى الحفاظ على اكبر قدر من التوازن والاستقلال بين سلطات الدوله المختلفه ( التشريعيه والقضائيه والتنفيذيه )
اما فى الدول الاستبدايه فان النظام القانونى يجنح بطبيعته الى تغليب سيطره السلطه التنفيذيه على حساب السلطتين التشريعيه والقضائيه وتتاكد هذه الحقيقه باستعراض الاوضاع السياسيه والقانونيه فى الدول المتخلفه ذات نظام الحزب الواحد .
القاعدة القانونيه وبيان خصائصها القاعده القانونيه هى قاعده عامه ومجرده ، تحكم اوجه النشاط فى المجتمع على وجه ملزم .
خـــصــائـــص الـــقــاعــــدة الــقـــانـــونــيــه :-
1- قاعده اجتماعيه .
2- قاعده عامه مجرده
3- قاعده ملزمه ( الاجبار )
اولا :- القاعدة القانونيه قاعده اجتماعيه :-
هدف القانون هو تنظيم العلاقات الناشئه عن تعايش اكثر من شخص فى مجتمع على قدر من التنظيم . وفى سبيل تحقيق اهدافه يوجه القانون خطابه الى الاشخاص ( الطبيعيه والمعنويه ) بما يفيد اقتضاءه ان تسير تلك العلاقات فى حدود صوره معينه فان حدث عن تلك الصوره مخالفه للقانونيه يتعين على ذلك توقيع الجزاء .
فالقانون لا يقر العدوان مثلا وتحقيقا لهذا المبداء صاغ قواعد متعدده منها ( ان كل من ارتكب خطاء ترتب عليه الاضرار بالغير التزم بتعويض هذا الغير عما لحقه من اضرار . كما انه كل من قتل نفسا عمدا مع سبق الاصرار والترصد يعاقب بالاعدام) قال تعالى : ( و من يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداًفيها و غضب الله عليه و لعنه و أعد له عذاباً عظيما ) (5) فالقاعده القانونيه قاعده تقويميه فهى تستهدف توجيه سلوك الافراد نحو انماط محدده فاذا تحقق التطابق بين السلوك ومضمون القاعده القانونيه تحققت غايه القانون واذا لم يتحقق التطابق ، تكفل الجزاء بزجر المخالف حتى لا يعود وردع غيره من اتيان ذات المخالفه .
ويترتب على التحديدات السابقه عده نتائج اهمها :-
1- ان قاعده القانون الوضعى تختلف عن قواعد العلوم كالطبيعه والكيمياء ففى هذه القوانين الاخيره تتضمن القواعد وصفا لحقيقه بين الظواهر مثل قوانين الغليان ورد الفعل . اما قواعد القانون الوضعى تضع تصورا لما يجب ان تكون عليه العلاقات الاجتماعيه فى اطار مثل عليا وقيم يسعى المجتمع الى تحقيقها .
5- سورة النساء الآية ( 93)
2- ان القانون فى صياغته لقواعده واهدافه انما يتعامل مع الواقع الاجتماعى متمثلا فى عنصرين اساسين ( العنصر البشرى وعنصر الحقائق الماديه ، والاقتصاديه ، والاجتماعيه، والسياسيه )
لذلك اتجهت الدراسات الحديثه الى دراسه علم النفس ( خاصه فى مجال القانون الجنائى ) وعلم الاخلاق وعلم السياسه والاقتصاد السياسى وعلم الاجتماع .
3- ان القواعد القانونيه لا تضم كافه قواعد السلوك الاجتماعى فالمجتمع لا يقتصر فى ضبطه وتنظيمه لسلوك افراده على القواعد القانونيه بل يعتمد على قواعد اخرى متعدده كقواعد الدين والاخلاق والمجاملات .
4- تتميز القاعده القانونيه كقاعده اجتماعيه بانها تهتم اساسا بالسلوك الخارجى للانسان اذ لا شان لها بالمشاعر والاحساسات الداخليه حيث لا سلطان للقانون على هذه المشاعر طلما انها لم تخرج الى العالم الخارجى .
ومفاده هذه القاعده ان القانون يحكم اصلا السلوك الظاهر للافراد غير ان القانون قد يعتمد فى بعض الحالات بما وراء هذا السلوك من تصورات او اراده داخليه .
ففى مجال القانون المدنى قد يتعرض العقد للابطال اذا وقع احد المتعاقدين فى غلط .
وفى مجال القانون الجنائى فنجد انه اذا ارتكبت جريمه كالقتل مثلا فان الامر يختلف باختلاف الحاله النفسيه للقاتل اى انه قد دبر جريمته وصمم عليها قبل ارتكابها ام انه قد ارتكب فعله عن طريق الخطاء . فكل هذا يخفف من قدر الجزاء ثانيا :- القاعده القانونيه قاعده عامه ومجرده :-
يقصد بها ان القاعده القانونيه توجه خطابها الى كافه الاشخاص الذين تتوافر فيهم شروط انطباقها فالقاعده القانونيه . فهى لا تخاطب فردا بعينه او مجموعه من الافراد المعينين بذواتهم فليس من المتصور عملا ان تواجه القاعده كل ما يحدث فى المستقبل من فروض وحالات فرديه بصفتها تلك لان مثل هذه المحاوله محكوم عليها بالفشل مقدما لذلك يتعين ان يتحدد مضمون القاعده القانونيه وفقا على أسس موضوعيه مجردة .
المقصود بالعموميه هو ان تطبق القاعده على كل شخص يوجد فى ذات الظروف التى تحكمها القاعده القانونيه وتتوافر فى شخصه شروط تطبيقها فمثلا يحدد القانون سن الرشد بواحد وعشرون عاماو مفاد هذه القاعده ان نافص الاهليه اذا أجرى بعض التصرفات التى تبلغ حدا من الخطوره كالبيع مثلا فان هذا التصرف قابل للابطال فى حين تقع ذات التصرفات صحيحه اذا اجرها الولى او الوصى لحساب ناقص الاهليه .
ونجد ان الدستور يقرر العموميه حيث انه يكون المواطنون سواسيه أمام القانون .
وتتحقق صفه العموميه بغير شك 00اذا انصرف خطاب القاعده الى كل من تتوافر فيهم شروط انطباقها من بين كافه المقيمين على ارض الدوله فمثلا قانون التجنيد يوجه خطابه الى كافه المواطنين الذين تتوافر فيهم الشروط الخاصه بالسن والجنس واللياقه البدنيه الوارده فيه .
كما تحقق صفه العموميه اذا انصرف خطاب القاعده القانونيه الى افراد طائفه محدده من بين طوائف المجتمع مثل ذلك القوانين المنظمه لمهنه المحاماه والتجاره حيث نجد ان صفه العموميه قائمه طالما ان خطاب القانون موجه الى من توافرت فيه شروط معينه او اوصاف محدده وليس موجها الى شخص بعينه او اشخاص محددين بذاتهم .
قد يحدث ان تطبق القاعده القانونيه على شخص واحد فى فتره زمنيه محدده ومع ذلك يبقى لها صفه العموميه ما دامت لم تقصد الشخص بذاته مثل القواعد الخاصه باختيار رئيس الجمهوريه أو تعين رئيس المحكمه العليا والاختصاصات التى يمارسها كل من يتولى مثل هذه الوظائف .
القاعدة القانونيه بعموميتها لا تنتهى بانطباقها على حاله الفردية أو اكثر بل تواصل مسيرتها لتنطبق على كل حاله توافرت فيها الشروط الوارده بها اما القرار الفردى يحقق هدفه ويستنفذ اثره بتطبيقه على الحاله الفرديه التى صدر فى شانها .
اتجاه النظم القانونيه المعاصره الى الحد من نطاق العموميه :-
يلاحظ انه يوجد اتجاهات متزايده نحو خلق قواعد قانونيه تستقل بحكم قطاعات معينه من الحياه الاجتماعيه والاقتصاديه .
ففى نطاق القانون الخاص والقانون المدنى ظهر بوضوح التطور نحو التخصيص فمن رحاب القانون الخاص خرجت قواعدالقانون التجارى لتصبح فراعا قانونيا مستقلا ومميزا لكثير المبادىء والنظريات الجديده ثم تفرعت عن القانون التجارى قوانين اخرى مستقله كالقانون التجاره البحريه وقانون الملاحه الجويه .
وفى اطار القانون المدنى استقلت القواعد الخاصه بعلاقات العمل وعلاقات الاسكان وعلاقات الاستغلال الزراعى ويضاف الى ذلك جمع من القواعد القانونيه التى تستقل بحكم بعض اوجه النشاط المهنى فى المجتمع مثل كقانون المحاماه والقوانين التى تحكم الانشطه المهنيه المتعدده .
والسبب فى التخصيص والتنوع فى القواعد القانونيه هو تطور المشكلات الاجتماعيه والاقتصاديه فى المجتمع الحديث مما يدفع الدوله الى التدخل باستمرار لترتيب الاوضاع الناشئه عنها بما يحقق العداله والاستقرار .
نجد ان تنوع القواعد القانونيه وتخصصها له مزايا وهى انه لا يؤدى الى اجحاف مصالح بعض الافراد .
وتنوع القاعده القانونيه له بعض العيوب يظهر فى حاله اذا تجاوز الحدود الضروريه اللازمه الى افتقاد روح احترام المبادىء العامه حيث تسعى كل فئه الى ان يكون لها قانون خاص بها والذى يخلق لها مركزا قانونيا متميزه من مراكز الاخرين بل قد يصل الامر الى حد منح ميزه معينه لشخص معين وليس لمجموعه من الأشخاص .
ثالثا :- القاعده القانونيه قاعده ملزمه :-
القانون وسيله الانضباط فى تسيير الحياه الاجتماعيه فالانسان فى دائره النشاط المالى او فى وجوده فى نطاق نظم قانونيه تنظم علاقاته بافراد اسرته يجب ان يخضع عند مخالفته القواعد القانونيه لرادع محسوس يصيبه فى جسده او فى حريته او فى ماله . وهذا هو الهدف فى تحقيق الجزاء .
ونجد ان فكره الجزاء صاحبت فكره القانون منذ مولده فى صوره الاعراف السائده فى المجتمعات البدائيه والقبليه وقد تطور امره الى حد كبير من مفهومه البدائى حتى معناه الحديث .
ففى المجتمعات البدائيه والقبليه شاع نظام الاخذ بالثار والانتقام من المعتدى عن طريق ابن المعتدى عليه . اما فى جرائم الاعتداء على الاموال فقد عرفت المجتمعات القبيليه جزاءات متعدده ففى جرائم السرقه مثلا كان السارق يلتزم برد الشىء المسروق بالاضافه الى دفع مبلغ من المال اكبر من قيمه المال المسروق ذاته كنوع من الردع فى تطبيق الجزاء .
ومع اتجاه المجتمعات القديمه نحو قدر من التنظيم بدأت سلطاته الاجتماعيه تتدخل لفرض نظام للتحكيم بين الخصوم وفقا لاجراءات شكليه محدده ثم وصل الامر فى مرحله لاحقه الى حد منع نظام الثار ومنع صور القضاء الخاص ( الذى يعنى ان للفرد ان ياخذ حقه بوسائله الخاصه ) وبذلك وصل الامر الى ان اصبح القضاء عاما اى تشرف الدوله على تنظيمه وتطبيقه بوسائل قانونيه محدده .
ونجد ان النظم القانونيه الحديثه بعد اقرارها مبداء منع القضاء الخاص فقد استثنأ بعض الحقوق مثل الحق فى الدفاع الشرعى عن النفس والمال .
فخلاف ذلك اصبحت الدوله هى التى تتولى فى العصر الحديث اعمال عنصر الالزام فى القاعده القانونيه وهى تتولى ذلك باستخدام وسائل الاجبار التى ينظمها النظام القانونى .
فالدوله قد تتولى ممارسه سلطتها فى اجبار الافراد قد يكون حاله استثنائيه ( للمخالف ) او وتستخدم الاجبار بطريقه وقائيه اى قبل حدوث المخالفه فعلا ومن قبيل ذلك قيام اجهزه الامن بالسهر على حمايه الامن العام منعا لارتكاب الجرائم والمخالفات كذلك الحال حين تقوم تلك الاجهزه بمنع المظاهرات اوالاشراف على سيرها بقصد حمايه الارواح والاموال من عبث من يحاول الخروج على القانون .
اما اذا حدثت المخالفه فعلا فان الاجبار يتخذ صور اخرى متعدده يمكن ادرادها تحت ثلاث بنود هى :- ( بند التنفيذ اوالاجبار المباشر – بند التنفيذ البديل للتنفيذ المباشر اى الاجبار الغير مباشر – بند العقوبه )
1- الاجبار المباشر :-
الاجبار المباشر يحقق الهدف الذى يريده القانون عن طريق احداث تغيير قهرى فى معطيات الواقع والمخالف للقانون وفى حالات اخرى يكفى للوصول الى تلك النتيجه مجرد تقرير حكم القانون فى مساله معينه .
أ- توجيه احداث الواقع او مظاهر السلوك لتطابق حكم القانون :- فالقانون يسبغ على العقود مثلا قوه ملزمه بين اطرافها فاذا التزم شخص بدفع مبلغ من المال قبل شخص اخر ثم حل اجل الوفاء فتخلف المدين عن اداء ما التزم به فان للدائن ان يحرك سلطه الاجبار المنوطه بالدوله عن طريق رفع دعوى الى القضاء يحصل فى نهايتها على حكم قضائى واجب النفاذ ثم يشرع المحكوم لصالحه فى تنفيذ الحكم جبرا على اموال المدين وذلك عن طرق الحجز على امواله ثم بيعها المزاد العلنى لكى يستوفى دينه من ثمنها . حيث ان كافه صور التنفيذ العينى تندرج تحت اسلوب الاجبار المباشر . غير ان التنفيذ العينى قد لا يكون ممكنا فى بعض الحالات الا اذا تدخل المدين شخصيا للوفاء بما يجب عليه ويرجع ذلك عادة الى طبيعة الالتزام ذاته كالتزام فنان موهوب بالغناء او برسم لوحه . حيث لا يتصور التنفيذ العينى الا اذا تدخل المدين طواعيه ولا سبيل الى اجباره فى ممارسه النشاط المطلوب منه الا عن طريق الغرامه التهديديه التى قد تفلح فى حمله على تنفيذ التزامه . فاذا لم تفلح الغرامه التهديديه فلا مناص من الالتجاء الى التنفيذ البديل عن طريق التعويض .
ب- الاكتفاء بتقرير حكم القانون :-
ويتمثل هذا الغرض بالجزاءات التى تستهدف " احباط " الاثر الذى قصد الافراد او الفرد الى تحقيقه خلافا لمقتضى القاعده القانونيه ومن قبيل ذلك الحكم بابطال التصرف القانونى الذى توسل به الافراد الى تحقيق الاثر المقصود فالقانون يتطلب لقيام العقود توافر مقومات او اركان معينه هى التراضى والمحل والسبب فاذا تخلف ركن من هذه الاركان كان العقد باطلا بطلان مطلقا اى لاوجود له من الناحيه القانونيه ويتحقق ذات الجزاء اذا كان السبب اوالمحل غير مشروع .
2- الاجبار غير المباشر ( التعويض )
قد يستحيل التنفيذ العينى بسبب خطاء من المدين وقد يتم فى وقت متاخر لذات السبب وفى هذه الحالات يقرر النظام القانونى التعويض سواء كبديل للتنفيذ العينى او الى جانبه فى حاله التاخير فى التنفيذ والاصل فى التعويض انه وسيله لجبر الضرر لحق بالدائن وبالتالى يتعين ان يغطى كافه الاضرار التى لحقت به " ما لحق الدائن من خساره وما فاته من كسب "
6- العقوبه :-
شرعت العقوبات لزجر النّاس عن الجرائم، قال الله تعالى: ( وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ) (6)أي في شرع القصاص لكم، وهو قتل القاتل، حكمة عظيمة، وهي بقاء المهج وصونها، لأنّه إذا علم القاتل أنه يقتل انكف عن صنعه، فكان في ذلك حياة للنفوس، ولأن الغالب من حال العاقل أنه إذا علم أنه إذا قَتل قُتل، أنه لا يُقدم على القتل، وهكذا جميع الزواجر. ومعنى كونها زواجر أن ينزجر النّاس.
والجريمة هي الفعل القبيح، والقبيح هو ما قبحه الشرع، ولذلك لا يعتبر الفعل جريمة إلاّ إذا نص الشرع على أنه فعل قبيح، فيعتبر حينئذ جريمة، وذلك بغض النظر عن درجة قبحه، أي بغض النظر عن كون الجريمة كبيرة أو صغيرة، فقد جعل الشرع الفعل القبيح ذنباً يعاقب عليه، فالذنب هو الجريمة بعينها.
وهى جزاء يتجاوز مساله الضرر الذى لحق بالدائن ليحقق رادعا اضافيا عن مخالفه القاعده القانونيه والتطبيق الواضح لهذا النوع من الجزاءات فى القانون الجنائى حيث يتراوح الجزاء بين العقوبات الماليه ( الغرامه ، المصادره ) والعقوبه المقيده للحريه ( الحبس والسجن ) والعقوبات البدنيه ( الاعدام ) . وتستهدف العقوبه اساسا الردع نظرا لان ما ارتكبه الفاعل يعد اخلالا بامن المجتمع وسلامته ويمكن ان يحدث ان ارتكاب فعل واحد يترتب عليه جزاء جنائى وجزاء مدنى فى ذات الوقت فالضرب المفضى الى عاهه مستديمه مثلا يعد جريمه جنائيه مما يرتب الحكم على الفاعل بعقوبه مقيد للحريه وفى ذات الوقت يؤدى الى مسئوليه هذا الفاعل عن تعويض ما اصاب المجنى عليه من اضرار . وعقوبة الدنيا يقوم بها الإمام أو نائبه، أي تقوم بها الدولة، بإقامة حدود الله، وتنفيذ أحكام الجنايات والتعزير، وتنفيذ المخالفات. وهذه العقوبة في الدنيا للمذنب على ذنب ارتكبه تسقط عن المذنب عقوبة الآخرة، فتكون العقوبات زواجر وجوابر، أما كونها زواجر فلانها تزجر النّاس عن فعل الذنوب وارتكاب الجرائم، وأما كونها جوابر فلأنها تجبر عقوبة الآخرة. فتسقط عن المسلم عقوبة الآخرة بعقوبة الدولة في الدنيا. والدليل على ذلك ما رواه البخاري عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : " كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال : بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاً، ولا تسرقوا ولا تزنوا، وقرأ هذه الآية كلها، فمن وفي منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئاً فستره الله عليه إن شاء غفر له، وإن شاء عذبه " (8)
6- سورة البقرة الآية (179)
7- رواه البخاري
الخاتمة
musahim.maktoob.com/archive/index.php/t-122585.html
www.alshirazi.com/compilations/history/ashora_quran/2.htm
www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no…
www.ba3ziz.com/showthread.php?t=9569
www.study4uae.com/vb/study4uae233/article103007/
موجود بالمرفقات بشكل مرتب <<<
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله , والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين, نظراً لما تشهده الساحة العربية من تأزمات على المستوى العربي سببه تراكم إخفاقات الحكومات العربية , والتي كان يعول عليها الشعب العربي بعد التحرر من الاستعمار والتي بدورها خيبت آمال الشعب العربي أجمع في عدم إيفائها بما وعدت به , ونظراً لما ساد العالم العربي بعد الاستعمار من استبداد وكبت للحريات بالإضافة إلى عمل الحكومات العربية ما يحلو لها بعيداً عن المحاسبة سواء من الناحية الشعبية أو حتى القضائية , وذلك لأن أغلب الحكومات العربية نجحت في خلق حاجز بينها وبين الشارع من خلال (الفئة الحاجبة) التي جعلتها تدير الأمور بينها وبين الشعب وساند في ذلك الشأن القوة العسكرية والأمن والتي بدورها كانت رادع أساسي في وجهه الشعب العربي والحاجز المر بينها وبين حكامها ، فإذا كان هذا هو حال الحاكم العربي بعد خروج المستعمر في التعامل مع شعبه فكيف كان تعامله معهم قبل ذلك ؟؟!
وإذا سلمنا بالأساليب التي استخدمها الشعب في رفع ذلك الظلم عنه لاسيما الانقلابات العسكرية والثورات..الخ فكيف كان حالها في الماضي ؟ وأقصد هنا الماضي الذي كانت خلاله الكثير من الدول العربية تخضع تحت نظام الحكم القبلي أو نظام المشيخة وبالأخص دول شبه الجزيرة العربية والتي كانت عبارة عن تجمعات من قبائل وتحزبات شعبية ..
هذا هو المحور الذي حاولت أن من خلال هذا البحث أن أكتب عنه وأفصله حتى ولو كان التفصيل بالقدر اليسير مما تيسر في هذا الموضوع والذي اعتقد أنه قد يفيد طلاب السياسة والتاريخ بالإضافة إلى العاملين في مجال معرفة الخلفية التاريخية في علاقة الحاكم بالمحكوم في منطقتنا الخليجية وبالأخص هذه المنطقة والتي كان يطلق عليها اسم (ساحل عمان) وأحب أن أوضح بأني سوف أتناول تحديداً منطقة ( الظاهرة) والتي تعني في القاموس العماني مناطق أكثر نفوذها لسكان البدو والتي عرف عنهم إبائهم وعدم رضوخهم لحكامهم إذا تعارضوا معهم, وسوف أحاول أن آتي ببعض الأساليب التي كانوا يستخدمونها عن التعبير عن امتعاضهم لسياسات حكامهم أو حتى شيوخهم من خلال بعض الأحداث التاريخية والتي توضح ذلك بالقدر المتواضع بتواضع مستواي العلمي.
تمهيد:
البنية السياسية في المجتمع القبلي :
منذ فترة ليست بالقريبة عرفت هذه المنطقة التنظيم السياسي القبلي الذي ينظر إليه البعض باعتباره مرحلة لم ترق إلى مستوى تأسيس الدولة, وإن كان ذلك ليس صحيح, فهو تنظيم منسق في المجتمعات القبيلة وقادر على إدارة الشؤون الاجتماعية والسياسية والاقتصادية فيها.
أما بالنسبة لكيفية تولي السلطة في النظام القبلي فهو نظام تحكمه أعراف وتقاليد راسخة سواء فيما يتعلق بالشرعية أو طبيعة السلطة وكيفية تداولها أو حتى العلاقات بين الحاكم والمحكوم, أو التأثير السياسي على مجريات الأمور السياسية في المجتمع القبلي. ونجد في عملية ممارسة السلطة في المجتمع القبلي عدة ضوابط تلزم الحاكم لا يستطيع تعديها و النزوع للتسلط ، ومن هذه الضوابط:
1- أن الحاكم نفسه محكوم بأعراف وتقاليد وقيم المجتمع تجعله يمارس السلطة في إطار ذلك
2- أن قوته ونفوذه مستمدة من الولاء القبلي له, فإن عمل على استرضاء أي قبيلة قوى ذلك من ولائهم له ومنه ثم زادت سلطته الحاكم ونفوذه. والعكس صحيح, إذا حاول في قراراته الابتعاد عن مصلحة القبيلة خسر ولائهم له مما يضعفه ويقلص نفوذه.
3- أن أفراد الحاكم برأيه يحدث, أن تسعى القبيلة لممارسة أساليب الضغط والتي تمتلكها كضغط كبار القبيلة عليه , وذلك يثمر احد أساليب التأثير السياسي القبلي على ممارسة السلطة, وفي ظل ذلك التذمر غالباً ما يقوم الحاكم باسترضاء كبار القبيلة لتعود المياه إلى مجاريها وذلك يعرف "بالمعارضة السياسية السلبية"
4- أما "المعارضة السياسية الإيجابية" هي تنحية الحاكم من الحكم وتصل إلى أن يصفى الحاكم جسدياً ، وقد سمي هذا الأسلوب بالإيجابي لأنه يغير مجريات الأمور بشكل كبير في اتجاه الصالح العام.
5- قد ينفرد الحاكم برأيه رغم إدراكه الأكيد بما لدى أفراد قبيلته من أساليب ضغط ومدى خطورتها, إلا أن ينزع إلى ذلك ويرجع ذلك إلى:
– سمة العناد والتي هي من سمات تركيبة شخصيته البدوية العربية .
– الاستقلالية, كأن يجمع الشيخ بين القوة و الثراء و الأصل القبلي مما يجعله يكون أكثر استقلالية على أفراد قبيلته.
1- التحزب السياسي القبلي الغافري والهناوي:
تعود جذور هذا الخلاف إلى أزل بعيد بحيث ساعد على بروزه في الفترة الأخيرة النشاطات السعودية في المنطقة والتي كانت تمر عبر أراضي الإمارات مما جعل الناس تنقسم إلى حزبين رئيسيين ( هنائي مؤيد للسلطة في عمان , وحزب غافري معارض لها ويستمد تحركاته من دعم السعودية ) فكانت الحصيلة الأولى الانقسام السياسي أن تزعم القواسم الحلف الغافري في الإمارات والذي ضم معه ( الشارقة – وعجمان – وأم القيوين – ورأس الخيمة ) وأما الحزب الهنائي فتزعمه بنو ياس وقد ضم ( أبوظبي – دبي – الفجيرة ) , ولكن يجب النظر إلى هذا الانقسام بمنظور سياسي وبما أضفت علية التركيبة السكانية لمجتمع الإمارات من عصبية قبلية وراحت تلك العصبية تمارس فعلياً بشكل واضح على شكل معارك شديدة بين الطرفين ، وقد مثل هذا الانقسام بين القبائل المحدد المستقبلي لتصرفاتها تجاه حكامها.
1- تأثر بعض القبائل بالدعوة ( الوهابية)
لقد أثرت الدعوة الوهابية على كثير من القبائل في المنطقة, بحيث أثرت عليهم كحركة دينية سياسية وبثت فيهم من القيم التي تحملها هذه الدعوة السلفية, وما يهمنا في هذا البحث هو القيم السياسية التي تبنتها هذه القبائل والتي كان مصدرها من الدعوة الوهابية. وفي تصوري اعتقد منها :-
1- عدم اللجوء إلي ( التصفية الجسدية) لزعمائهم.
2-الطاعة في غير معصية الله .
3-تنامي الثقافة الدينية وخصوصاً علوم القرآن في القراءة والحفظ مما انعكس على تصرفاتهم تجاه حاكميهم
وفي تلك الفترة أتصور بأن الثقافة الدينية كانت لا تزالى قليله وفي طور النمو خصوصاً بين الناس الذين لا يغادرون مناطقهم ومن مظاهرها كما أسلفت التقصير في معرفة الأحكام الشرعية في بعض العبادات الدينية .
1- القضــاء البــدوي:
لقد عرف البدو من قديم الزمان القضاء وطبقوه على مستوى مجتمعاتهم الضيقة فيما يخص المعاملات والقصاص وعلى أساس أعراف قديمة ورثوها من آبائهم وأجدادهم وهي بمثابة الدستور الغير مكتوب لهؤلاء البدو , إلا أن هذه النظم المتعارف عليها لم يكن يطبق على كل الأفراد بالتساوي وهنا تلعب قوة ومكانة القبيلة في تحديد حجم ونوع الحكم الواقع عليها, وكانوا يسمون القاضي بالشرع, وكان ابرز هؤلاء القضاة ( بن اليبيهه ).
أ- الهيكل التنظيمي للقضاء:
يتكون القضاء القبلي من شخص مشهود له بالعدل ويكون إما حافظاً للقرآن أو شخص كبير في السن ملم بما تنص علية الأعراف البدوية القديمة – أشبه هنا القضاء الذي كان في البادية (بالقانون الدولي العام) بحيث إذا ما قارنَّا بينهما نجد أن القضاء البدوي لا توجد به سلطة تلزم الذي عليه الحق بالمثول أمام القاضي إلا إذا كان من قبيلة ضعيفة وتحتاج إلى رضا القبائل الأكبر منها وقس بذلك على العشائر التي هي في القبيلة, ونجد القانون الدولي العام تسري أحكامه على الدول الضعيفة جبراً وبضغوط المجتمع الدولي إما فيما يتعلق بالدول القوية أو الكبرى نجد هنالك استثناءات ومثال على ذلك ( أزمة أسلحة الدمار الشامل التي هي بحوزة كوريا وبدعم من الصين حيث وقفت الولايات المتحدة الأمريكية عاجزة حيال ذلك أما فيما يخص أسلحة العراق فقد تدخلت الولايات المتحدة الأمريكية بالقوة العسكرية ).
ب- إلزامية الأحكام القضائية:
لا توجد هناك أدوات تلزم الذي علية الحق بما يراه القضاء كرجال الشرطة اليوم النيابة إلى ما هنالك إلا بعض السلوكيات التقليدية مثل ( – أن تتبرأ القبيلة منه – أن يهدر دمه – أن يستثنى من الذهاب مع قبيلته في غزواتها – أن لا يزوج من القبيلة )الخ لكن هذه السلوكيات كانت تعتبر رادع قوي في وجه من كان لا يذعن للقضاء وما يراه القاضي في القضية المعروضة عليه, ولذلك نجد من لم يلتزم بذلك ينفى من القبيلة ويخرج بإرادته إلى قبيلة أخرى أو يقطع الطريق على القوافل إلى حين, و من ثم يذهب برفقة أحد شيوخ القبائل إلى قبيلته ليرضهم عليه ويلتزم بما عليه من مغرم.
ج- المرافعات القضائية عند البدو:
على عكس ما نراه اليوم في محاكمنا القضائية من قضاة ومحامين ونيابيين, فإن البدو كانوا في مرافعاتهم أمام القاضي يتحدثون عن قضيتهم بلغة تشبه الشعر وكثير من الأحيان يفلح الذي لديه خطابة قوية لاستمالة القاضي إلى دعواه .
وأحياناً يبذلون الشهود في دعاويهم وأحياناً يكون لشاهد حاجة عن صاحب الدعوة الظالم فيعطيه حاجته على شهادة الزور معه, وعندما تحدثت في هذه القضية مع كبار السن أكدوا بأنه كان البدو لا يعرفون الأحكام الشرعية في شهادة الزور وما لها من الإثم العظيم في ديننا الإسلامي.
2- الوضع الاقتصادي في حياة البداية:
إن دولة الإمارات العربية المتحدة كان سكانها قبل قيام الاتحاد كثير ما يعتمدون على الغوص ( بنسبة كبيرة ) وذلك لأنه كان يوفر فائض مالي بالنسبة لهم ويمكنهم الادخار منه ونجد أن بعض البدو كانوا يذهبون ليعملوا كغواويص في البحث عن اللؤلؤ إلا أن الثروة الحقيقة التي يقاس بها الثراء الاقتصادي في حياة البادية هي الثروة الحيوانية والأرض الزراعية التي يزرعها صيفاً, ومن خلال حديثي مع كبار السن في ذلك وجدت أن الحياة البدوية قد تتسم بالخشونة وعدم الإذعان إلا أنه كان هنالك تكافل اجتماعي بينهم البعض وتآزر مع ضعفائهم أي الفقراء منهم, وعندما دار الحديث حول التفاوت الاقتصادي بين الناس أتضح أن التفاوت محدود ويقاس بما ذكرت سابقاً, فقد نجد رجل يملك مثلاً 10جمال و30 رأس غنم وآخر لا يملك سوى نعجة واحدة فيقوم الأول منهم بإعطائه ناقة حليب وتسمى (المنيحة) لمدة سنه كاملة ومن ثم يرجعها ويعطيه غيرها للعام المقبل وهكذا إلى أن يفرجها الله على المعسر, وعندما سألت عن الأسواق التي كانوا يشترون منها ذكروا ( سوق البر يمي –سوق العين- سوق دبي – سوق عبري ) وكان البيع والشراء بصفة تبادلية بمعنى سلعة بسلع نادراً ما يحضر المال وهو ( الروبية الهندية)
+ ملاحظة: قد كان الذي سرقت علية ناقة في الماضي يبلغ شيخ البلاد التي فيها السوق فيقوم الشيخ بمنع بيع تلك الناقة المسروقة في سوق مدينته, وبهذا تعرف وجهت السارق في تلك الفترة إلى أحد هذه الأسواق.
إذا تحدثنا في البداية عن الأحوال التي كانت علية القبائل في السابق فإننا لابد أن نتعرض إلى التركيبة الأساسية التي كانت تبنى عليها ممارسات القبائل في داخلها وأيضا فيما بينها و موازين القوة التي كانت تبنى على أساسها قوة أو ضعف هذه القبيلة فموازين القوة عند البدو سابقاً فهي من يسود من وبماذا ؟
أولاً: التنظيم الداخلي للقبائل:
تتكون عادة أي قبيلة من عدة بطون أو أفخاذ أو عشائر أو طوائف وتمثل هذه مجتمعة القبيلة ويكون لكل عشيرة رئيس منتخب من أفراد عشيرته أو يقدم لعدة أسباب منها (السمعة – العلم – الدين –المال- الجسم) ويكون بمثابة البرلماني المعاصر, ويترتب هذا التنظيم حسب العادات والتقاليد التي كانت من السابق وأما أفراد القبيلة فهم يراعون هذا الترتيب ما دام لا يمس مصالحهم المباشرة.
وهذا الشكل يوضح التكامل بين العشيرة القبيلة ولكن الأمر يحتاج بعض التفصيل, إذ أن ترتيب العشائر داخل القبيلة غير متساو لأسباب منها عدد أفراد أهل العشيرة والمال الذي يملكونه وأيضا مناطق نفوذهم داخل القبيلة نفسها وبناً على هذه المعايير يتحدد من يدير زمام الأمور داخل القبيلة.
ثانياً: معايير القوة:
كانت معايير القوة التي كان على أساسها يسود بعضهم البعض الآخر هي من الأشياء التقليدية والتي يتحدد على أساسها الكلمة التي يمكن أن تعارض (تحتج) على إرادة الشيخ إذا ما أقدم على أمر يخالف ما يرونه مناسب أو حتى أن يتحدث باسمهم دون أن يرجع الأمر إليهم ويحصل على الموافقة المبدئية.
المعيار الأول والاهم: عدد أفراد العشيرة .
المعيار الثاني: مناطق نفوذهم ( إمدادهم الجغرافي ( الرعي, السكن )– تحالفاتهم – العلاقات الخارجية ).
المعيار الثالث: المال ( وهو إما – جمال, مزارع – عبيد – ماشية – السلاح ).
المعيار الرابع: الثأر ( بمعنى هل أفراد العشيرة لهم ثأر لم يؤخذ أم هم قد استوفوا ثأرهم).
المعيار الخامس: السمعة (هل العشيرة لها سمعتها طيبة من حيث – إكرام الضيف , منع اللاجئين إليها – الالتزام بأحلافها – تأدية ما عليها من مال أو قصاص .
المعيار السادس: لرئيس العشيرة ( الرشيد ) الأصل – الذكاء – الدين – المال – الحزم – الشورى مع أفراد عشيرته ).
وهذه المعايير الأساسية التي كان تحكم القوة التي كان البدو قديماً وهم يعولون عليها كثيراً , والتي كان من يملك منها أكثر فإنه يسود داخل إطار القبيلة وخارجها .
ثالثاً: أساليب الاحتجاج التقليدية:
هناك أكثر من أسلوب يلجأ إليه البدو في احتجاجهم على سياسات رؤسائهم ومحاولة تغيير السياسات العامة أو الآراء التي لا توافقهم من الشيخ ويمكننا أن نلخص هذه الأساليب فيما يلي:
1- أسلوب التصفية الجسدية ( قتل الشيخ ) وهو يعد واحد من أشد تلك الأساليب التي يتخذها البدو ويتم اللجوء إليها إلى عند الضرورة القصوى, وسوف أورد أمثلة عليه .
2- أسلوب الانفصال عن الشيخ:( الاستقلال) وكثيراً ما يرافق ذلك ما يسمى (بالرفق) أي الالتحاق بفئة أو قبيلة أخرى وهو أسلوب يتم الضغط من خلاله على الشيخ ليتراجع عن قراراته وهو يعد في المرتبة الثانية من الشدة.
3- أسلوب التهميش: والذي هو بما معناه أن يتم تهميش دور الشيخ في قبيلته بحث يصبح كسائر العامة إلى حين أن يتراجع عن رأيه.
4- أسلوب التخلي:أن تقوم فئة من المجموعة أو القبيلة بالتهديد بعدم المشاركة في تلك المهمة تحديداً أو القيام بذلك فعلاً.
الأسلوب الأول : التصفية الجسدية (قتل الشيخ أو القائد)
بداية أود التوضيح بأن هذا الأسلوب مارسه العامة من قديم العصور بما تقتضي مصلحتهم في تلك الفترة " وعليه يلجأ المحكوم في ضل ممارسات الحاكم الجائرة عليه في تبني خيارات عديدة في محاولة صد الحاكم أو الشيخ عن سياساته الخاطئة أو التي تمس مصلحة المحكوم بالضرر المباشر , وفي نهاية المطاف يلجأ المحكوم لاستخدام أشد أساليب الاحتجاج عنفاً وهو ( التصفية الجسدية ) ومن الملاحظ أنه لا يستخدم المحكوم هذا الأسلوب إلا في ضل فشل الأساليب الاحتجاجية الأقل تأثيراً على حاكمة ." وهذا ما يعرف في وقتنا الحاضر بالاغتيال السياسي ولكن لابد من توضيح نقطة مهمة في هذا الشأن وهو " أن الاغتيال السياسي قد يكون من القائد تجاه معارضه ولا اقصد هذا بالطبع ولكن ما اقصده هو اغتيال جماعة لا تمارس الحكم ضد شخص يمارس الحكم أو المشيخة . ويظهر ذلك جلياً في معارضة الجماعة الإسلامية لحكم السادات ومعارضتها له في تطبيع علاقاته مع إسرائيل وبالتالي انتهى الأمر به إلى القتل رمياً بالرصاص !!
ولكن لدي بعض التساؤلات حول هذه النقطة ,,,,,.
هل مارسنا أسلوب التصفية الجسدية في مجتمعاتنا في فترة "قبل قيام الدولة "؟
هل كانت تلك الفترة فترة أمن واستقرار خصوصاً بين القبائل بعضها البعض من جهة ومن جهة أخرى بين رؤساء القبائل وبين أفرادها …..؟
هل كان هناك مراعاة للدين وما ينص عليه من عدم جواز الخروج على الحاكم أو الشيخ..؟
الأسلوب الثاني : ( الانفصال) أو (التحول إلى الخارج)
أ- انفصال الفئة قوية من القبيلة:
( مثال ) الأزمة في قبيلة آل بو شامس1942م تقريباً
إن قبيلة الشامسي هي قبيلة أزدية قحطانية ، يتصل نسبها إلى شمس بن عمرو بن غنم بن غالب بن عثمان بن نصر بن زهران بن كعب بن الحارث بن كعب بن عبد الله بن مالك بن نصر بن الأزد ، وكانت قبيلة آل بوشامس في ذلك الوقت ممتدة بين دولة الإمارات العربية المتحدة حالياً وسلطنة عمان في منطقة يسمونها الختم وما يهمنا في هذا الإطار الأزمة التي كادت تقسم قبيلة آل بو شامس إلى نصفين وهي احتجاج أكبر عشيرة ( العوابد ) على قرار الزكاة التي أرادها شيخ القبيلة .
أسباب الأزمة:
في سنة 1942 تقريباً وفي منطقة (السنينة) والتي هي حالياً في سلطنة عمان وتعتبر المركز الأساسي لقبيلة آل بوشا مس, وبعد الانتهاء من صلاة الجمعة أُعلم رؤساء العشائر بأن الشيخ يريد الزكاة فرضاً كل سنة, وقد تردد رؤساء العشائر وقالوا سوف يأتيك الرد في المساء وبعد التشاور بين أفراد ورؤساء العشائر اجتمعت كلمتهم على أنهم لن يدفعوا الزكاة , وبعدها غضب الشيخ وهدد بأنه سوف يسحب مواثيق الصلح مع القبائل الأخرى إذا لم ترضخ العشائر لإرادته, أما عن عشيرة ( العوابد ) فاستمروا على موقفهم ذلك لأنهم يعرفون تمام المعرفة وإنهم قادرين على حماية أنفسهم, وبأن الشيخ لن يقدم على مسألة كهذه , فاشتعل فتيل الأزمة بين الشيخ من طرف و عشيرة العوابد من الطرف الآخر, وكانت هناك مناوشات بين النعيم وبين آل بو شامس في تلك الفترة ,وقد قدم العوابد على شيخ النعيم ( الصلف ) ذلك لتأكيد الصلح الذي بينهم وإقامة صلح جديد منفرد عن باقي أفراد القبيلة , وقد عرض عليهم شيخ النعيم الانضمام الكلي لنعيم ولكن العشيرة رفضت ذلك واتفقوا على بقاء ثلاثة من أفراد عشيرة العوابد في ضيافته إلى انتهاء الأزمة .. وأخذت الغارات تتوالى على قبيلة آل بوشامس لفترة عامين تقريباً, وقد أنهكهم الدفاع عن منطقتهم , ولكن بعد وفاة المغفور أحد شيوخ عشيرة العوابد عادت المياه إلى مجاريها .
ب: انفصال الفئة الضعيفة:
( مثال ) : محاولة لانسحاب قبيلة القبيسات إلى العديد 1835- 1837:
وفي سنة 1835- حين راحت السلطات البريطانية تجمع التعويضات عن الخسائر الجسيمة التي سببتها أعمال القرصنة من جانب شيخ أبو ظبي بدأ رعايا الشيخ خليفة يهربون في كل الاتجاهات كي يتفادوا دفع أنصبتهم حتى أنه أصبح من الضروري أن تطلب السلطات البريطانية من بقية الشيوخ عدم إيواء هؤلاء الهاربين من أبو ظبي أو تقديم الحماية لهم.
وكان من المستحيل – أن تؤدي تلك الإجراءات إلى منع هجرة فرع القبيسات من بني ياس الذين تركوا وراءهم ديونهم في أبو ظبي دون سداد وانتقلوا في جماعة واحدة إلى خور العديد في المنطقة الساحلية غير المأهولة بالسكان قريباً من قاعدة شبه جزيرة قطر على بعد حوالي 200 ميل من أبو ظبي ، ولقد بذل المقيم البريطاني بعض الجهد لعقد صلح بين القبيسات وشيخهم في أبو ظبي ولإغرائهم بالرجوع للولاء له، لكنه فشل ، وبعدها بقليل بدأ يتردد أن أولئك المستوطنين الجدد في العديد يشجعون عمليات القرصنة وخاصة مغامرات القرصان جاسم بن جابر والذي أدت غاراته إلى قيام البحرية البريطانية بعمل على ساحل قطر في سنة 1836 على نحو ما هو مذكور في تاريخ ذلك الإقليم. وكان المقر الرئيسي للقراصنة هو مرفح وهو مرسى على ساحل تاف في الظافرة كانوا يأتون إليه بأسلابهم ومن هناك يحملوّنها على ظهور الجمال لتنقل إلى مختلف الاتجاهات، غير أن قاسماً كان يخرج في جميع عملياته من العديد، وكان شيخها يقدم إليه المعونات على قدر ما يستطيع.
وأخيراً في مايو 1837 استطاع الشيخ خليفة الحصول على إذن من المقيم البريطاني للهجوم على مستوطنة العديد حيث دمرها تدميراً كاملا وقتل حوالي 50 رجلاً من أهلها، وسوى منازلها واستحكاماتها بالأرض وامتلأت الآبار بأنقاض البيوت وجثث القتلى ، ولجأ بعض القبيسات إلى دبي وربما إلى غيرها أيضاً، لكنهم حين عرفوا أن من عاد منهم إلى أبوظبي عومل معاملة طيبة وردت إليه سفنه، وافقوا على قبول ما عرضه عليهم الشيخ خليفة وعادوا إلى أبو ظبي وإلى ولائهم لشيخها، وكان من بينهم خادم بن نعمان زعيم الانفصاليين.
ثالثاً: الأسلوب الثالث : وهو التهميش أو ( التحول إلى الداخل) :
بدايةً أحب توضيح معنى التهميش, التهميش هو الترك أو التقليل من قيمة الشيء وإني قد استخدمت كلمة تهميش لأنها في وقتنا الحاضر تعطي معني أكثر دقة مما سبق, وهي ما أستطيع أن أقول أنها كان أداة من أدوات الضغط التي كانت تمارس في الماضي, ويترتب على هذه النقطة في تصوري أن نجد استخدامها في القبائل التي تأثرت بالدعوة الوهابية وهي التي ذكرنا سلفاً ذلك بأن الدعوة تدعوا إلى عدم الخروج كما في الأسلوب الأول أو منازعة الأمر أهله وهذا يترتب عليه أن يكون هناك رد فعل معاكس في حال عدم الرضا عن سياسات الرئيس أو الشيخ, ولكن في هذا الأسلوب نجد أن المجموعة أو العشيرة تبدي امتعاضاً من رئيسها ولكنها تتركه وتنزع صلاحياته مؤقتاً أو بمعنى آخر فإنها لا تمتثل إلى طاعته لحين أن يعدل عن رأيه وينصاع إلى رغبة المجموعة الأكبر أو الفئة الأقوى, ولكن يجدر بنا ذكر أن التهميش ينتج عنه تحول جزئي إلى الداخل, بمعنى أن تقوم المجموعة بعدم الامتثال إلى سياسات رئيسها أو أنها تميل إلى الشخص الثاني في القبيلة كأن يكون أخ للشيخ أو للحاكم بدافع الضغط, وفي حال عدم تراجع الشيخ عن قراره تنزع منه الشرعية وتمنح لمن تراه تلك المجموعة مناسباً وبمعنى آخر تمنح إلى من ينفذ ما تراه تلك المجموعة مع مراعاة عدم طغيانه على المجموعة الأضعف كلياً.
ونجد هذا الأسلوب على الرغم من قدمه فكان يستخدم في مجتمعاتنا البدوية إلا أنه يستخدم الآن وعلى أعلى المستويات, ونذكر مثال محاكمة الرئيس الأمريكي "بيل كلينتون" على الرغم من أنه حقق مكاسب اقتصادية للولايات المتحدة الأمريكية لم تسبق خلال 100سنة تقريباُ إلا أنه حين تعارضت سياساته الخارجية مع اللوبي الصهيوني تمت المؤامرة عليه في قضية جنسية ودفع ثمن تعارض سياساته مع اللوبي المسيطر أو المجموعة الأقوى في الولايات المتحدة الأمريكية.
رابعاً: الأسلوب الرابع: التخلي أو الترك أو الانسحاب من المهمة
في البداية هذا الأسلوب تحديداً يعنى بموقف معين وأثناء ظروف معينة لا يتم الاتفاق عليها ضمن المجموعة الواحدة فتقوم الفئة المعارضة بالتخلي في ذلك الموقف تحديداً وتعلن عدم مشاركتها في الأمر, ويعد ذلك من الأساليب التي من خلالها كان البدو في منطقتنا يديرون غزواتهم وأحوالهم الحياتية في مجتمعاتهم, وبهذا المثال البسيط قد أستطيع أن أوضح الصورة أكثر فيما يخص هذا الأسلوب,
+ ( مثال ) في منطقة السنينة دارت مشكلة بين الشيخ وأحد كبار القبيلة على قضية سرقة خادمات قبيلة الدروع من منطقة قريبة لمنطقة ( السنينة ) وقد كانت الخادمات في حماية آل بوشامس , وما يهما في هذا الإطار تمثل الخلاف بين الشيخ وهذا الرجل على كيفية اللحاق بالخاطفين فقد قال الشيخ : سوف نتتبع أثرهم كي نلحق بهم , ولكن كانت لدي الرجل فكرة أخرى وهي السير باتجاه خط يقطع طريقهم بحث يكسب الوقت والمسافة لصالحة , ولكن الشيخ رفض وأصر على موقفه بتتبع أثر الفاعلين ,وبعدها نادى هذا الرجل وكان كبيراً في القبيلة مسموع الكلمة في جماعته بأنه من كان شأنه من شأني فلن يذهب في هذه المهمة تحديداً ( وقد حاول الرجل الضغط بهذا الأسلوب على قرار الشيخ من خلال ما له من مكانة واحترام لدى أفراد قبيلته) وبالفعل نراه قد نجح في ذلك ولم يذهب أي شخص من أفراد القبيلة في هذه المهمة .
وما نستفيده مما سبق هو : قد يصدر الشيخ أو القائد أمراً أحياناً يكون ليس في الصالح العام , ولكن في ظل وجود نظام لا انتخابي والسيطرة تكون فيه للقوي , أتصور بأن هذا شيء غريب نوعاً مـا ,,, بحيث هل الوضع ذلك الوقت أكثر ديمقراطية ,,,,,,؟ ولكـني أراه فقط من حيث ممارسة السلطة إذا رجعنا قليلاً بذاكرتنا في ما قاله المفكر السياسي هوبز والمجتمعات التي كانت قبل الدولة بأنهم كانوا يعيشون حياة تتصف بالوداعة في حال وجود دولة ولكن بدونها يصبحون ذئاب يأكل منهم القوي الضعيف ولا يكتفي بما يحصل عليه وإنما رغباته متجددة من دافع حب التملك, وإذا نظرنا بعين الباحث فيما يقول سوف نجد أن هناك تشابه بين ما يقول وبين الأحوال التي كان عليها سكان المنطقة قبل الدولة, وأيضا في ما يقول المفكر السياسي (جون لووك) بمحدودية صلاحية الحاكم وشرعية الخروج عليه فإننا سوف نجد تشابه أيضا, ولكننا لا نستطيع أن نطلق الحكم بشكل مطلق وكامل لأن تباين الثقافات والخلفيات التاريخية لا تمكننا من أن نقرن بينهم باستثناء بعض النواحي, أما على الأساس التنظيمي فالبعض يرى أن هذه المجتمعات لم ترق إلى مستوى التنظيم الموجود في الدولة, ولكن إذا كان مهام الدولة التي نعرف ما هو وجه القصور في المهام التي كان يقوم بها الشيخ القبلي ؟
إلا أن الشيخ في الماضي كان يميل أكثر للديمقراطية من الآن ويرجع لأسباب ذكرتها في بدايات هذا البحث, أما على أساس العلاقات الخارجية فقد كان مستوى التخطيط الذي يصدر عن هؤلاء البدو على قدر كبير من الحكمة والفطنة والتي بدورها توفق بين مصالح القبيلة ككل و (علاقاتها الخارجية مع القبائل الأخرى) من ناحية ومن ناحية أخرى تراعي مصالح أفرادها الشخصية المباشرة ، فالنسق التنظيمي الذي كانت تقوم عليه تلك العمليات على أساس الموروث الماضي من أعراف قبلية لا تعطي الكثيرين الفرصة لمعارضتها أو التعديل الجذري عليها لان ذلك يمس الجانب الحساس لدى أي فرد, وحتى في ضل هذا التطور و الانفتاح الذي تشهده البلاد الآن فإننا نجد الكثيرين الذين يعتزون بماضيهم ويتمسكون به.
الخاتمة
بالرغم من أن معظم الأساليب التي ذكرتها لم يستطع الأفراد الذين قابلتهم الزيادة عليها و الأساليب التي تناولتها ليست بالضرورة كل الأساليب التي قد كان يمارسها البدو , ولربما كان هناك أساليب أكثر فاعليه من هذه الأساليب, ولقد خرجت بنتائج من هذا البحث وهي تتمحور حول العلاقة بين الحاكم والمحكوم من ناحية الممارسة. وإذا رجعنا قليلاً بذاكرتنا فيما قاله المفكر السياسي هوبز والمجتمعات التي كانت قبل الدولة بأنهم كانوا يعيشون حياة ( غابة ) تتصف بالوداعة في حال وجود دولة ولكن بدونها يصبحون ذئاب يأكل منهم القوي الضعيف ولا يكتفي بما يحصل عليه وإنما رغباته متجددة من دافع حب التملك , وإذا نظرنا بعين الباحث فيما يقول سوف نجد أن هناك تشابه بين ما يقول وبين الأحوال التي كان عليها سكان المنطقة قبل الدولة, وأيضا في ما يقول المفكر السياسي ( جون لووك ) بمحدودية صلاحية الحاكم وشرعية الخروج عليه فإننا سوف نجد تشابه أيضا, ولكننا لا نستطيع أن نطلق الحكم بشكل مطلق وكامل لأن تباين الثقافات والخلفيات التاريخية لا تمكننا من أن نقارن بينهم باستثناء بعض النواحي, أما على الأساس التنظيمي فالبعض يرى أن هذه المجتمعات لم ترق إلى مستوى التنظيم الموجود في الدولة, ولكن إذا كانت مهام الدولة وقيادتها واضحة ومعروفة للجميع وتلبي احتياجات أبناء الدولة فإننا نود أن نعرف ما هو وجه القصور في المهام التي كان يقوم بها الشيخ القبلي ؟
المصادر المستخدمة في إعداد هذا البحث :
1- نظرية القوة " روبرت دال"
2- عقود الجمان في تاريخ آل سعود في عمان " عبدالله بن صالح المطوع ( مهم)
3- الجواهر والآلي في تاريخ عمان الشمالي "عبدالله بن صالح المطوع( مهم)
4-الحدود الشرقية لشبة الجزيرة العربية " جي بي كيلي( مهم)
5-نقل الأخبار في وفيات المشايخ وهذه الديار"حميد بن سلطان الشامسي(مهم)
6-تاريخ الفكر السياسي " د. علي مقلد
م/ن