شحالكم ؟؟ علومكم ؟؟
امممممممممممممممممم
الموضوع مبين من عنوانه ..
تقريرالدين عن ((الميراث)) عبارة عن 8 صفحات ..
ان شاء الله يعيبكم ..
دعواتكم لي بالتوفيق..
- الميراث.doc (122.5 كيلوبايت, 2207 مشاهدات)
شحالكم ؟؟ علومكم ؟؟
امممممممممممممممممم
الموضوع مبين من عنوانه ..
تقريرالدين عن ((الميراث)) عبارة عن 8 صفحات ..
ان شاء الله يعيبكم ..
دعواتكم لي بالتوفيق..
اضغط ع الرابط للتحميل
http://upload.traidnt.net/dldQTY14585.zip.html
باسبورد
uae.ii5ii.com
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فهو المهتدي ، ومن يضلل فلا هادي له.
وأشهد أن لا إله إلا الله فهو وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، بلغ الرسالة ، وأدى الأمانة ، ونصح ألأمه ، وتركها على المحجة البيضاء ، ليلها كنهارها ، لا يزيغ عنها إلا هالك ، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبة ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين .
أصحاب الفروض من الرجال
الوارثون من الرجال والمجتمع على إرثهم عشرة ، وهم : الابن ، وأبن الابن وإن نزل ، والأب ، والجد وإن علا ، والأخ سواء كان شقيقا ، أو لأب ، أو لأم ، فإن القرآن الكريم نزل بتوريثهم مطلقا وإن اختلف القدر الموروث باختلاف جهاتهم ، وأبن الأخ المدلي إلى الميت بالأب مع الأم أو بالأب وحده ، والعم من الأب وأبن العم من الأب سواء كان من الأب مع الأم أو الأب وحده ، والزوج ، والمعتق ، والمراد بالمعتق : من له الولاء من المعتق وعصبة المعصبين بأنفسهم.
واصحاب الفروض من هؤلاء الرجال أربعة وهم : الزوج ، والأب ، والجد ، والأخ لأم . هذا وينقسم هذا إلى أربعة أقسام:-
القسم الأول
ميراث الزوج
والزوج من الورثة الذين لا يرثون إلا بافرض فقط ، وله حالتان :
الحالة الأولى : أن يرث نصف التركه إذا لم يكن لزوجته فرع وارث أي : لا يكون لها أبن ولا بنت وإن نزل ولا بنت ولا بنت أبن وإن نزل أبوها سواء كان الأبناء من زوجها المتوفى أو من غيره ، فإن كان لها فرع غير وارث فوجوده سواء كبنت البنت ، وبنت أبن البنت لأنهما قرابة رحمية ، والدليل على توريثه ما جاء في الكتاب والإجماع .
فالكتاب : قال تعالى { ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد }. والولد في الآية الكريمة يشمل الابن والبنت كما يشمل أولاد الابن ، بوضع اللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم.
والإجماع : فقد أجمع علماء الشريعة الإسلامية على توريه النصف إن لم يكن فرع وارث .
الحالة الثانية : أن يأخذ ربع جميع التركة إذا كان لزوجته فرع وارث بإن يكون لها أبن أو أبن أبن وإن نزل أبوه ، أو بنت أو بنت أبن وإن نزل أبوها . والدليل على ذلك شيئان:
الأول : قوله تعالى : { فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن }
الثاني : الإجماع : فقد أجمع علماء الشريعة على ذلك ، والزوج لا يحجب أحدا من الورثة ، ولا يحجب بأحد حجب حرمان ، بل يحجب حجب نقصان من النصف إلى الربع عند وجود الولد كما ذكرنا.
مسائل :
المسألة الأولى : ماتت عن زوج ، وأخوين شقيقين ، وأخت شقيقة.
للزوج النصف لعدم وجود الفرع الوارث ، وللأخوين والأخت الأشقاء الباقي يقتسمون باقي التركة للذكر مثل حظ الأنثيين . وعندئذ تصح المسألة من عشرة أسهم ، للزوج منها خمسة ، وللأخت الشقيقة سهم واحد ، ولكل واحد من الأخوة سهمان.
المسألة الثانية : ماتت عن زوج وأبن:
يأخذ الزوج الربع لوجود الفرع الوارث ، والباقي للابن ، وتصح المسألة من أربعة أسهم ، للزوج منها سهم واحد وللابن ثلاثة أسهم.
المسألة الثالثة: ماتت عن وزج ، بنت بنت.
وفي هذه المسألة يرث الزوج النصف لعدم وجود الفرع الوارث ، ولا يمنعه من أخذه النصف وجود بنت البنت ، لأنها ، وأن كانت فرعا ووارثة إلا أنها لم ترث بطريق الفرض أو التعصيب ، وإنما ورث بطريق ذوي الأرحام.
المسألة الرابعة: ماتت عن زوج ، وبنت.
للزوج الربع لوجود الفرع الوارث وهي البنت ، وللبنت النصف ، فتكون المسألة من أربعة للزوج سهم واحد ، ويبقى للبنت سهمان ، وعندئذ نرد الباقي للبنت فقط ، لأن الزوجين لا ير عليهما .
المسألة الخامسة : ماتت عن زوج ، أخت لأب.
للزوج النصف لعدم وجود الفرع الوارث ، وللأخت لأب النصف ، فتكون المسألة من أثنين للزوج سهم واحد ، وللأخت السهم الآخر .
المسألة السادسة : ماتت عن زوج ، أب .
للزوج النصف لعدم وجود الفرع الوارث ، والباقي للأب تعصيباُ ، لأنه أولى رجل ذكر بعد أصحاب الفروض.
المسألة السابعة: ماتت عن زوج ، وأخت شقيقة.
للزوج النصف لعدم وجود الفرع الوارث ، والأخت الشقيقة النصف لعدم وجود من يعصبها أو يحجبها ، وتكون المسألة من أثنين ، للزوج سهم واحد ، والأخت السهم الآخر .
وعن زيد بن ثابت أنه سئل عن زوج ، وأخت لأبوين ، فأعطى الزوج النصف ، والأخت النصف ، وقال حضرت رسول الله (صلى الله علية وسلم ) قضى بذلك .
المسألة الثامنة: ماتت عن زوج ، وأم ، وأختين شقيقتين ، وأختين لأم.
للزوج النصف لعدم وجود الفرع الوارث ، وللأم السدس لوجود الأخوات الشقيقين والأخوات الشقيقين الثلثان ، وللأختين لأم الثلث ، فتكون المسألة من ستة ، وتعول إلى عشرة ، وعندئذ يأخذ الزوج ثلاثة أسهم من عشرة ، والأم واحد من عشرة ، والشيقان أربعة أسهم من عشرة ، والأخوة لأم سهمان من عشرة.
المسألة التاسعة : ماتت عن زوج ، وأبن أبن.
للزوج الربع لوجود الفرع الوارث ، والباقي لأبن الابن تعصيبا وتكون المسألة من أربعة ، للزوج سهم واحد ، وثلاثة أسهم لأبن الابن.
المسألة العاشرة : ماتت عن زوج ، وأبن قاتل ، وأخ شقيق.
للزوج النصف لعدم وجود الفرع الوارث لأن الابن محروم بسبب قتله لأمه ، فكأنه غير موجود ، والأخ الشقيق يأخذ الباقي تعصبا ، وتكون المسألة من أثنين ، للزوج سهم واحد ، والسهم الثاني للأخ الشقيق.
القسم الثاني
ميراث الأب
ويرث الأب أحيانا بالفرض وحده ، ويرث أحيانا بالعصبية وحدها ، ويرث أحيانا بالفرض والعصبة جميعا ، فهذه ثلاث حالات أجمع عليها الأئمة الأربعة وأصحابهم.
الحالة الأولى:
أن يرث بالفرض المطلق وهو السدس : أي الخالص عن التعصب أي بالفرض وحده ، وذلك فيما إذا كان لابنه المتوفى ابن أو ابن ابن وإن نزل ، ولا فرق بين أن يكون مع الابن أو ابن ابن وارث آخر ، أو أن لا يكون ، وإذا كان مع الابن أو ابن الابن وارث آخر فلا فرق بين أن يكون هذا الوارث من بنات الميت أو بنات أبنتاه وأن لا يكون . والدليل على توريثه هذه الحالة قوله تعالى : { ولا بويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد }
الحالة الثانية :
أن يرث بالتعصب المحض ، وهذه الحالة مع غير الولد ، فيأخذ المال أن انفرد ، وإن كان معه وارث صاحب فرض كزوج أو أم أو جده فلذي الفرض فرضه ، وباقي المال له ، وإن لم يكن معه وارث أصلا أخذ جميع التركه والدليل على هذه الحالة قولة الله تعالى { فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث } فأضاف الميراث إليهما ، ثم جعل للأم الثلث ، فكان الباقي للأب ، والذي يأخذ الباقي بعد أصحاب الفرض المقدرة هو الوارث بالعصوبه . ثم قال : { فإن كان له أخوة فلأمه السدس } للأم مع الأخوة السدس ، ولم يقطع إضافة الميراث إلى الأبوين ، ولا ذكر للأخوة ميراثاً فكان الباقي كله للأب.
الحالة الثالثة.
أن يرث بالفرض والتعصب معا ، وهذه الحالة تكون مع إناث الولد ، أو إناث ولد الابن فله السدس لقوله تعالى : { فلكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد}
ولهذا كان للأب السدس مع البنت بالإجماع ، ثم يأخذ ما بقى بالتعصب ، لما روي أبن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ألحقوا الفرائض بأهليها ، فما بقى فهو لأولى رجل ذكر"والأب أولى رجل بعد الابن وابن الابن ، واجمع أهل العلم على هذا كله ، وليس في حالات الأب اختلاف بين العلماء.
المسائل .
1- ماتت عن أب ، وزوج ، وأبن
للأب السدس بالفرض المطلق لوجود الفرع الوارث المذكر ، وللزوج الربع لوجود الفرع الوارث ، وللابن الباقي لأنه أولى رجل ذكر ، وتكون المسألة من أثنتي عشرة سهما ، للأب سهمان ، وللزوج ثلاثة ، وسبعة للابن .
2- ماتت عن زوج ، وأب ، وبنت :
للزوج الربع لوجود الفرع الوارث ، وللأب السدس بالفرض ويأخذ الباقي تعصيبا لوجود الفرع الوارث المؤنث ، وللبنت النصف ، وتكون المسألة من أثني عشر سهما ، للزوج ثلاثة ، وللأب سهمان فرضا وللبنت ستة أسهم ويبقى سهم واحد فيعطى لأولى رجل ذكر ، وفي هذه المسألة هو الأب فيكون له ثلاثة أسهم : اثنان فرضا وسهم تعصبياً
3- مات عن أب ، وزوجة ، وابن :
للأب السدس بالفرض المطلق لوجود الفرع الوارث المذكر ، وللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث ، والباقي للابن تعصيبا ، فتكون المسألة من أربع وعشرين سهما ، أربعة للأب ، وثلاثة للزوجة ، والباقي سبعة عشر سهما للابن .
4- مات عن أب ، وزوجة ، وأبن ، وبنت.
للأب السدس بالفرض المطلق لوجود الفرع الوارث المذكر والمؤنث ، وللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث ، والابن يعصب أخته ويأخذان باقي التركة تعصيبا ، وتكون المسألة من أربع وعشرين سهما ،للأب منها أربعة أسهم ، وللزوجة ثلاثة أسهم ، وللابن والبنت الباقي سبعة عشر سهما ، وعندئذ تصحح المسألة من سبعة وعشرين ، لأن السبعة عشر لا تقسم على الابن والبنت بدون كسر ، فنضرب أصل المسألة بثلاثة ( أي للبنت سهم وللابن سهمان) فتصبح من أثنين وسبعين سهماً.
5- مات عن أب ، وبنتين ، وزوجة:
للأب السدس فرضا ، وللبنتين الثلثان ، وللزوجة الثمن ، وتكون المسألة من أربع وعشرين ، للأب منها أربعة أسهم فرضا ، وللبنتين ست عشر سهما ، وللزوجة ثلاثة أسهم واحد فيعطى للأب تعصيبا لأنة أولى رجل ذكر .
6- مات عن أب ، وبنت ابن ، وزوجة:
للأب السدس لوجود الفرع الوارث المؤنث ، ولبنت الابن النصف لعدم وجود غيرها من البنات ، وللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث ، وتكون المسألة من أربع وعشرين ، للأب منها أربعة اسهم ، ولبنت الابن النصف اثنا عشر سهما ، وللزوجة ثلاثة اسهم ، ويبقى خمسة اسهم فتعطى للأب تعصبا لأنه أولى رجل ذكر.
7- مات عن أب.
التركة جميعها تكون للأب ، لأنه العصبة الوحية في المسألة فيأخذها تعصيباً.
القسم الثالث
ميراث الجد
الجد الصحيح ، إما أن يكون معه إخوة وأخوات ، أشقاء أو لأب ، وإما أن لا يكون معه أحد من هؤلاء .
فإن لم يكن مع الجد الإخوة والأخوات ، فإن الجد يكون له ثلاث حالات كالأب تماما، وهي الحالات التي ذكرناها في ميراث الأب وهي .
الحالة الأولى :
أن ياخذ السدس بالفرض المطلق إذا كان للميت فرع وارث مذكر ، لأن الفرع المذكر يكون هو العصبة ، لأنه أولى رجل ذكر وأقرب رجل إلى الميت ، فلا يأخذ الجد إلا الفرض وهو السدس .
الحالة الثانية :
أن يرث بالعصوبة وحدها إن لم يكن للميت بين الورثة فرع وارث أصلا لا مذكر ولا مؤنث ، وفي هذه الحالة يكون الجد أولى رجل ذكر فيأخذ الباقي لكونه عصبة.
الحالة الثالثة.
أن يأخذ السدس فرضا يوأخذ الباقي تعصبا ، وذلك إذا كان هناك فرع وارث مؤنث ، فيأخذ السدس باعتباره صاحب فرض مع الفرع المؤنث ، ويأخذ الباقي باعتباره أولى رجل ذكر .
والأصل الذي ثبت به ميراثه في هذه الأحوال الكتاب ، والسنة والإجماع.
فمن الكتاب قوله تعالى : { ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد ، وورثه أبواه فلأمه الثلث} ……فقد أضاف الميراث في الفرض للأم وهو الثلث وترك الأب بدون فرض ، فدل أن الأب له اباقي تعصبا.
وقول النبي ( صلي الله علية وسلم ) " ألحقوا الفرائض بأهلها ، فما بقى فلأولى رجل ذكر"
وقد يسمي الجد أبا مجازا ، وقد ورد إطلاق لفظ الأب عليه في آيات غير قليلة ، ومن هذه الآيات قوله تعالى { يا بين آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد ، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين } ومعلوم أن سيدنا آدم عليه السلام ليس أبا حقا مباشرا لأي واحد منا ، لأنه الجد الأعلى . ومنها قولة تعالى حكاية عن يوسف { واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب } ومعلوم أن يوسف أبن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم فإسحاق وإبراهيم جدان ليوسف عليه السلام ، ومع ذلك سمى كلا منهما أبا.
ومن أسنة : فما رواه عمران بن حصين " أن رجلا أتى النبي ( صلي الله علية وسلم ) فقال : إن ابن ابني ما ت فمالي من يرانه ؟ قال : لك السدس"
وعن الحسن أن عمر سأل عن فريضة رسول الله في الجد ، فقال معقل بن يسار المزني فقال : قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : قال ماذا ؟ قال السدس .
وأما الإجماع : فقد أجمع فقهاء الصحابة ومن بعدهم على أن الجد يرث عند عدم وجود الأب ، ولا نعرف في ذلك خلافا.
هذه أحوال الجد الثلاث إذا لم يكن معه إخوة أشقاء ، أو لأب ذكورا ، كانوا أو إناثا ، وهي حالات متفق عليها عند الفقهاء ونزيد هنا حالة رابعة ومحلها في الحجب.
الحالة الرابعة:
لا يرث الجد مع وجود الأب تمشيا مع القاعدة العامة . ( من أدلى إلى الميت بواسطة لايرث مع وجود تلك الواسطة)
أما حالات الجد التي يختلف فيها الجد عن الأب فهي خمسة:
الحالة الأولى:
الأب لا يحجب عن الميراث أبدا إلا إذا وجد مانع من موانع الميراث ، أما الجد ، فإنه يحجب عن الميراث بالأب حجب حرمان ن فلا يرث مع وجود الأب ،ويحجب الجد البعيد بالجد القريب تمشيا مع القاعدة ( من أدلى إلى الميت بواسطة لا يرث مع وجود تلك الواسطة)
الحالة الثانية :
أن الأب يحجب أن نفسه عن الميراث ، ولا يحجبها الجد بل ترث معه إجماعا ، والجدة الأبوية لا ترث مع وجود الأب ، لأنها تدلى إلى الميت وتنتسب إليه بواسطة الأب ، وأما الجد فترث معه أم الأب ، لأنها تدلى إلى الميت وتنتسب إليه بواسطة الأب ، وأما الجد فترث معه أم الأب ، لأنها زوجته ، وكذا أم أم الأب لأنها أم زوجته ، فهما لا تدليان إلى الميت بواسطة ، بخلاف أم أبي الأب فلا ترث مع الجد لإدلائها به إلى الميت والقاعدة التي تبين لنا ميراث الجد مع الجدة هي ( كل جدة تنتسب إلى الميت بواسطة لا ترث معه)
الحالة الثالثة:
أجمع الفقهاء أن الأب مع الفرع المؤنث يرث السدس فرضا وما بقي بعد أصحاب الفروض تعصبا . وختلفوا في الجد ، فمنهم من قال : هو كالأب في الجمع بين الإرث بالفرض والإرث بالعصوبة . ومنهم من قال : بل يرث الجد حينئذ بالعصوبة وحدها.
الحالة الرابعة:
أجمع فقهاء المسلمين أن الأب يحجب الأخوة والأخوات من أية جهة كانوا ، وأما الجد فإنه يحجب الأخوة والأخوات لأم بالإجماع ، أما الأخوة والأخوات الأشقاء ، أو لأب فإن الفقهاء قد اختلفوا في ميراثه معهم ، فقال أبو حنيفة وقوم : نعم يحجبهم ، وقال الأئمة الثلاثة لا يحجبهم.
الحالة الخامسة:
أجمع الأئمة الأربعة على أن الأب يحجب الأم من ثلث التركة إلى ثلث الباقي في المسألتين الغراويتين ، وأن الجد لا يحجبها إلى ذلك ، ولا يبالي الجد بان نصيبها أكثر أو قريب من نصيبه ، لعدم تساويهما في القرابة إلى الميت ، لأن الأم إلى الميت من الجد . والمسألتان الغراويتان هما ( أب ، أم ، زوج ) و ( أب ، أم ، زوجة ) فإن الأم في هاتين المسألتين تأخذ ثلث الباقي بعد نصيب أحد الزوجين لا ثلث كل التركة ، لكي لا تستحق الأم أكثر مما يستحقه الأب أو قريبا منه.
مشابهة الجد للأب:
والجد يشبه الأب بالأمور التالية:
1- أن الجد يشبه الأب في حجب أولاد الأم.
2- إذا زوج الجد الصغير أو الصغيرة لم يكن لهما خيار إذا بلغا.
3- لا ولاية للأخ في النكاح مع قيام الجد في ظاهر الرواية كالأب.
4- لا يقتل الجد بولد الولد.
5- تحريم زواج الجد وحفيده في منكوحة كل واحد منهما بعد وفاته أو طلاقه.
6- عدم قبول الشهادة من كل واحد إلى الآخر.
7- في صحة استيلاد الجد مع عدم الأب
8- لا يجوز دفع الزكاة إليه.
9- حق الولاية على أبن الابن بالنفس والمال.
مشابهة الجد للأخ.
والجد يشبه الأخ في الأمور التالية:
1- أن الجد بشبه الأخ في أنه إذا كان للصغير جد وأم كانت النفقة عليهما أثلاثا كم هي في الميراث على الأخ والأم.
2- عدم فرض النفقة على الجد المعسر
3- عدم وجوب صدقة الفطر للصغير على الجد.
4- لا يصير الصغير مسلما بإسلام الجد.
ميراث الجد مع الأخوة:
ميراث الجد مع الأخوة أمر مختلف فيه بين الصحابة حتى إن لخليفة عمر بن الخطاب قال فيه وهو يخطب على المنبر (………وثلاث أيها الناس وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ) لم يفارقنا حتى يعهد إلينا فيهن عهد أنتهي إليه الكلالة ، والجد ، وأبواب من أبواب الربا)
وأخرج البخاري ومسلم وأبن حنبل وغيرهم عن الحسن البصري أن عمر سأل عن فريضة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجد ، فقام معقل بن يسار المزني فقال : قضى فيها رسول الله صلى لله عليه وسلم ، قال : ماذا ؟ قال : السدس ، قال مع من ؟ قال : لا أدري ، قال : لا دريت فما تغنى إذن.
ويذكر البيهقي أن الذي دفع عمر رضي الله عنه للاستشارة في هذه المسألة أنه كان أول جد ورث في الإسلام حين مات أبن أبن له ، ويذكر البيهقي أيضا أن عمر كان يكره الكلام في ميراث الجد ، فلما صار عمر جداً قال : هذا أمر قد وقع لا بد للناس من معرفته ، ثم أخذ يستشير فقهاء الصحابة.
القسم الرابع
ميراث أولاد الأم
وهم إخوة المتوفى من أمه ، ويسمون ( بنى الأخياف ) ولا يرثون إلا بالفرض ، ولا يكونون من العصبة أبدا ، وقد ثبت ميراثهم ومقداره بنص القرآن الكريم فقال تعالى : { وإن كان رجل يورث كلالة أو أمراة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس ، فإن كانوا أكثر من ذلك فم شركاء في الثلث } والآية الثانية : { يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة }
وقد اختلف المفسرون وأهل اللغة اختلافا كثيرا في معنى ( الكلالة ) ولكن معظم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم – فسروا الكلالة بأنها ( من لا ولد له ولا والد ) وهو قول أبي بكر الصديق ، وإحدى الروايتين عن عمر ، وعلى ، وزيد ، وأبن مسعود وهو قول من ليس ورثته ولد ولا والد ، أي أن الوارثين له غير فروعه ولا أصوله ، والذين يرثونه هي الجهة الضعيفة.
والمراد بالكلالة هنا هو ما فسره الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) فقد جاء في سنن أبي داود : عن البراء بن عازب قال : جاء رجل إلى النبي ( صلى الله عليه وسلم) فقال يا رسول الله ، يستفتونك في الكلالة : فما الكلالة ؟ قال : " تجزئك آية الصيف " فقلت لأبي إسحاق : هو من مات ولم يدع ولدا ولا والدا ؟ قال : كذلك ظنوا أنه كذلك.
ووردت الكلالة – كم ذكرنا سابقا – في آيتين : إحداهما { وإن كان رجل …..} والثانية في آخر سورة النساء { يستفتونك} فأما الأولى : فهي التي لا ولد فيها ولا والد وفيها إخوة لأم ، وأما التي في آخر سورة النساء : فهي التي لا ولد ذكرا فيها ، وهم إخوة لأب وأم أو إخوة لأب أو أخوات لأب وأم وجدّ فجاءت هذه الآية لبيان حال الإخوة من الأم ، وجاءت في آخر سورة النساء لبيان إخوة الأعيان والعلات حتى يقع البيان بجميع الأقسام ، ولو شاء ربك لجمعه وشرحه.
والمراد بهذه الآية الأخ ، والأخت من الأم بإجماع أهل العلم ، وفي قراءة سعد بن أبي وقاص : (وله أخ ، أو أخت من أم )
ويدل أيضا على أن المراد بالآية الإخوة لأم ، أن الإخوة الأشقاء لا يرثون إلا بالتعصب ، والأخوات الأشقاء أو لأب يرثن بالفرض والتعصب أما هنا فقد أقتصر على الإرث بالفرض فقط ، فدل على أن المرادهم الإخوة لأم .
وروى معدان بن أبي طلحة قال : خطب عمر بن الخطاب يوم الجمعة فقال : إني لا أدع بعدي شيئاً هو أهم عندي من الكلالة . وفي رواية : أهم عندي من الجدّ والكلالة ، وما راجعت رسول الله صلى الله علية وسلم في شيء ما راجعته في الكلالة ، وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيها حتى طعن بإصبعه في صدري ، وقال : يا عمر ، أما تكفيك آية الصيف ،- يعني الآية التي في آخر سورة النساء – قال وإن أعش أقض فيها بقضية يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن .
وروى أن أبن عمر رضي رضى الله عنه قال لحفصه رضي الله عنها : متى وجدت من رسول الله صلى الله عليه وسلم طبية نفس فسليه عن الكلالة ، فلبس رسول الله صلى الله عليه وسلم ثيابه يوما ليخرج فقالت حفصة : أخبرني عن الكلالة يا رسول الله ؛ فقال عليه السلام : أبوك أمرك بذلك ما أراه يعرف الكلالة ، فكان عمر رضي الله عنه يقول : ما أراني أعرف الكلالة بعد ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيما قال .
أما حالاتهم في الميراث فهي ثلاث حالات.
الأولى:
أن يكون للواحد منهم السدس من التركة فرضا سواء ذكرا أو أنثى ، وذلك عند عدم الفرع الوارث ذكرا كان أو أنثى ، وعند وجود الأصل الوارث المذكر كالأب والجد وإن علا . والدليل على ذلك قول الله تعالى : { وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس}
الثانية :
أن يكون فرضهم الثلث للاثنين من الإخوة والأخوات لأم فصاعدا، سواء أكانوا رجالا أم كانوا رجالا ونساء ، ويتقاسمون الثلث مهما كان عددهم بغير تفرقه بين الرجل والأنثى ، فتأخذ الأنثى من ولد الأم ، مثل ما يأخذ الرجل ، والدليل على ذلك قول الله تبارك على ذلك قول الله تبارك وتعالى : { فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء الثلث}
ووجه التسوية بين الأخ والأخت لأم أنهما جميعا قد اشتركا في العلة الضعيفة التي توريثهما – وهي كونهما يدليان إلى الميت بالرحم – فلم يكن بد من التسوية بينهما مع أن أساس باب الميراث أن الأنثى تأخذ نصف الذكر الذي من درجتها.
الثالثة:
أنهم يحجبون من الميراث حجب حرمان بنوعين من الورثة:
الأول: فرع الميت الوارث، سواء أكان ذكرا أن أنثى كالأبن أو أبن ابن والبنت وبنت ابن.
الثاني : الأصل المذكر الوارث كالأب أو أبي الأب.
أما الأصل المؤنث كالأم فإنه لا يحجب الإخوة لأم ، بل يرثون معها ، ويحجبونها أيضا حجب نقصان إذا تعددوا من الثلث إلى السدس ، والله أعلم.
المسائل.
نصف للزوج 3
سدس للأم 1
1
ــــــــ أخوين لأم 2
3
أخوين شقيقين
وفي هذه المسألة نشرك الإخوة لأم والإخوة الأشقاء في الثلث ، وهي المسألة المشتركة والحمارية ، لأن الإخوة الأشقاء سألوا عمر رضي الله عنه عن هذه المسألة فأفتى بنفي التشريك فقالوا : هب أن أبانا كان حمارا ألسنا من أم واحدة ؟ فقال عمر رضي الله عنه : صدقتم ، ورجع إلى القول بالتشريك . وفي رواية : هب أنا أباهم كان حجراً في اليم ، اليست أمهم واحدة تشترك بينهم في الإرث.
وأرجو أن ينال أعجابكم :ولا تبخلو لي بالشكر والتقييم
أعطى الإسلام الميراث اهتماما كبيرا ، و عمل على تحديد الورثة ، أو من لهم الحق في تركة الميت، ليبطل بذلك ما كان يفعله العرب في الجاهلية قبل الإسلام من توريث الرجال دون النساء ، والكبار دون الصغار ، فجاء الإسلام ليبطل ذلك لما فيه من ظلم و جور ، وحدد لكل مستحق في التركة حقه ، فقال سبحانه : { يوصكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعًا فريضة من الله إن الله كان عليمًا حكيمًا } [النساء: 11].
التركة
هى ما يتركه الميت من الأموال مطلقًا ، سواء كانت أموالا عينية مثل الذهب ، و النقود ، و الأراضى و العمارات ، أو المنافع مثل إيجار شقة معينة تورث لورثته عند الجمهور ماعدا الأحناف ، والحقوق مثل حق التأليف ، و حق الشفعة ، وحق قبول الوصية ، فلو أوصى أحد لشخص بمبلغ معين ، و مات الموصى له قبل قبضه قبضه ورثته .
الحقوق المتعلقة بالتركة :
1- تكفين الميت وتجهيزه .
2- قضاء دين الميت .
3- تنفيذ وصيته في حدود الثلث إلا إذا أجاز الورثة .
4- تقسيم الباقى بين الورثة.
أسباب الإرث :
1- النسب الحقيقى : لقوله تعالي: {وأولو الأرحام بعضهم أولي ببعض في كتاب الله} [الأنفال: 75].
2- الزواج الصحيح: ويدخل فيه المطلقة رجعيًا مادامت في عدتها، والمطلقة للمرة الثالثة إذا وجدت قرائن تؤكد أن الطلاق كان بهدف حرمانها من الميراث ، وكانت في عدتها ، ولم تكن قد رضيت بالطلاق.
موانع الإرث:
1- الرق : فالعبد لا يرث سيده.
2- القتل العمد : الذي يوجب القصاص أو الكفارة عند المالكية، وأيضًا شبه العمد والخطأ عند الجمهور.
3- اختلاف الدين: كمن يتزوج مسيحية فلا يتوارثان، ومن ارتد فلا يرث أقاربه، وهم يرثونه على المختار.
شروط الميراث:
1- موت المورث حقيقة أو حكمًا كأن يحكم القاضى بموت المفقود، أو تقديرًا كانفصال الجنين نتيجة لجناية كضرب الأم مثلا.
2- حياة الوارث حياة حقيقة، أو تقديرية كالحمل.
3- ألا يوجد مانع للإرث.
علم المواريث:
هو القواعد التي يعرف بها نصيب كل مستحق في التركة.
الفرائض وأصحابها:
الفرائض: جمع فريضة، وهى النصيب الذي قدره الشارع للوارث، وتطلق الفرائض على علم الميراث.
وأصحاب الفرائض: هم الأشخاص الذين جعل الشارع لهم قدرًا معلومًا من التركة وهم اثنا عشر: ثمان من الإناث، وهن الزوجة، والبنت، وبنت الابن، والأخت الشقيقة، والأخت لأب، والأخت لأم، والأم، والجدة الصحيحة. وأربعة من الذكور: هم: الأب، والجد الصحيح، والزوج، والأخ لأم.
العصبة:
هم بنو الرجل وقرابته لأبيه الذين يستحقون التركة كلها إذا لم يوجد من أصحاب الفروض أحد، أو يستحقون الباقى بعد أصحاب الفروض وهم ثلاثة أصناف.
ميراث المرأة نصف ميراث الرجل:
الرجل من واجبه الإنفاق على من في حوزته من النساء، وكذلك مطالب بتوفير مسكن للزوجية وتجهيزه، ومطالب بدفع المهر للزوجة، ومطالب بالإنفاق عليها، وعلى الأولاد، وهذا كله يستغرق جانبًا من ماله قد يفوق بكثير ذلك النصف الذي فضل به على الأنثى، فمال الرجل عرضة للنقصان، ومال المرأة موضع للزيادة لأنها ليست ملزمة بشيء من ذلك.
ومع ذلك نجد أن هناك حالات في الميراث تتساوى فيها المرأة مع الرجل، وحالات أخرى تزيد فيها المرأة على الرجل، مثل ذلك إذا مات الرجل تاركًا زوجة وبنتين وأمّا وأخًا، فيكون وللزوجة الثمن، وللبنتين الثلثان، وللأم السدس وللأخ الباقي، فيكون نصيب الزوجة ثلاثة أمثال هذا الأخ، ونصيب البنت ثمانية أمثاله، ونصيب الأم أربعة أمثاله، وقد يموت الرجل تاركًا بنتين وأما وأبا، فيكون للبنتين الثلثان، وللأم السدس، وللأب السدس، فيكون نصيب كل من البنتين ضعف نصيب الأب، ويكون نصيب الأم مساويًا لنصيبه، بينما الإخوة لأم يرثون على التساوى فيما بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
الحجب في الميراث:
الحجب: منع شخص من ميراثه كله أو بعضه، فمثلاً: الزوج يرث من زوجته النصف إن لم يكن لها ولد ، فإن كان لها ولد فإنه يرث الربع، وهذا يسمى حجب نقصان، أي أن وجود الولد أنقص ميراث الزوج من النصف إلى الربع، والجد في غياب الأب يرث، فإن وجد الأب فلا يرث الجد، فالأب هنا حجب الجد حجبًا تامًا عن الميراث، وهو ما يسمى بحجب حرمان أو حجب إسقاط.
الفرق بـين المحروم من الميراث والمحجوب عنه:
المحروم ليس أهلاً للإرث كالقاتل، بينما المحجوب أهل له إلا أن شخصا أولى منه بالميراث حجبه عنه.
والمحروم لا يحجب غيره من الميراث أصلاً، ولكن قد يحجب المحجوب غيره، فالإخوة محجوبون بالأب، والأم، ومع ذلك فوجودهم يحجب الأم حجب نقصان فترث السدس بدلاً من الثلث.
التخارج في الميراث:
إذا ارتضى أحد الورثة أن يأخذ قدرًا معلومًا من التركة قبل توزيعها ويخرج من الميراث، فلا يرث مع باقى الورثة، جاز له ذلك، وهذا هو التخارج.
ويستبعد الجزء الذي أخذه الخارج من أصل التركة، ثم يوزع الباقى من التركة على باقى الورثة حسب أنصبتهم.
الرد في الميراث:
إذا أخذ أصحاب الفروض أنصبتهم من التركة، وبقى منها شيء، ولم يكن للميت عاصب يرث الباقى بالتعصيب، يرد الباقى على أصحاب الفروض، ويقسم بينهم حسب أنصبتهم من التركة.
ميراث الخنثى:
الخنثى: هو الشخص المشكل، فلا يعرف أذكر هو أم أنثى.
وعند توريثه ينظر إلى حاله، فإن تبين أنه ذكر يعطى ميراث الذكر، وإن تبين أنه أنثى يعطى ميراث الأنثى.
أما إذا خفى أمره، فيقسم الميراث مرة باعتباره ذكرًا، ومرة باعتباره أنثى، ثم ينظر إلى الحالين يكون نصيب الخنثى فيه أقل، فيقسم الميراث على أساسه.
ميراث الحمل:
إذا مات الرجل تاركًا وراءه زوجة حاملا، فقد اختلف الأئمة في أمر ميراثه: فذهب المالكية إلى وقف القسمة حتى تضع المرأة، وكذلك قال الشافعية إلا أنهم قسموا لمن لا يتغير نصيبه، وذهب الحنابلة إلى تقدير الحمل باثنين، ذكورًا أو إناثًا بحسب الأكبر نصيبًا، وتوزيع التركة على هذا الأساس إلا أن تلد المرأة فتعدل القسمة بحسبه، أما الأحناف فيرون أن يوقف للحمل نصيب ابن واحد أو بنت واحدة، أيهما أكثر نصيبًا، ثم توزع التركة على هذا الأساس إلى أن تلد المرأة فتعدل القسمة بعد ذلك.
ميراث المفقود:
المفقود : هو الغائب المجهول الحال، فلا يدرى أهو حى أم ميت.
حكمه في الميراث: يوقف ميراثه إلى أن يتبين موته حقيقة أو يقضى بموته بعد مدة محددة، حددها بعض الفقهاء بأربعة أعوام، وتوزع تركته على ورثته الموجودين بعد تحقق موته، أو انقضاء المدة، ولا ميراث لمن مات منهم قبل ذلك، أما إذا كان للمفقود ميراث من ميت مات، فيوقف له نصيبه إلا أن يعود أو يتبين موته، فإذا تبين موته عاد نصيبه إلى شركائه في التركة.
ميراث الأسير:
الأسير كغيره من المسلمين يرثهم و يرثونه ، إلا أن ينجح الأعداء في فتنته في دينه، فيتركه. فيكون حكمه حكم المرتد، فإذا لم يعلم حاله من ناحية دينه وحياته، فحكمه حكم المفقود.
الوصية الواجبة:
إذا مات الولد في حياة أبويه، وخلف وراءه أولادا، ثم مات أبواه أو أحدهما فالميراث لأولاد هذا الولد مع إخوته، فليس من الحكمة أن يترك أولاد ذلك الولد يقاسون الفقر والحاجة بعد أن قاسوا ألم اليتم لفقد العائل الذي لو قدر له أن يعيش إلى موت أبويه لورث كما ورث إخوته ، لهذا فقد جعل الله لهؤلاء الأولاد حقًا في التركة التي خلفها جدهم أوجدتهم.
وتكون الوصية الواجبة لأبناء الولد (ذكرًا أو أنثى) الذي مات في حياة أبويه.
حكم الوصية الواجبة:
– إذا كان الولد المتوفى في حياة أبويه ذكرًا، كانت الوصية الواجبة حقا لابنه وابن ابنه وإن نزل، فإن كان المتوفى أنثى كان ذلك الحق لأولاد البنت فقط، أما أولاد أولادها فلا شيء لهم.
– يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره.
– تكون الوصية الواجبة في فرع الولد الذي مات مع والديه في حادث سيارة أو ما شابه ذلك .
– المقدار الحاصل للفروع بالوصية يوزع فيما بينهم طبقًا لقواعد الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين.
– يرث الفرع نصيب الأصل ما لم يزد نصيبه عن ثلث التركة، فإذا زاد عنها رد إلى الثلث، فإن الوصية لا تجوز أن تكون أكثر من الثلث .
شروط الوصية الواجبة :
– ألا يستحق أولاد الابن الذي توفى في حياة والديه شيئًا من الميراث، فإن استحقوا شيئًا فلا وصية لهم.
– ألا يكون الميت قد وهب لأبناء الابن المتوفى ما يساوى القدر المستحق بالوصية، فإن كان قد أعطاهم أقل من القدر المستحق، استكملوا ما نقص من نصيبهم بالوصية الواجبة.
توزيع التركة في حالة الوصية الواجبة:
– تقسم التركة بين المستحقين بما فيهم الولد الميت.
– إن كان نصيب الولد الميت في حياة أبويه مساويًا لثلث التركة أو يقل عنه، يدفع نصيبه إلى ورثته للذكر مثل حظ الأنثيين.
– إن زاد نصيبه عن الثلث، يرد إلى الثلث، ويعطى لورثته، ثم يقسم باقى التركة وهو ثلثها مع باقى الورثة حسب فرائضهم الشرعية.
الكلالة:
هم من يرثون الميت من غير فرعه ولا أصله عند غياب الفرع والأصل، فإذا مات الميت ولم يكن له من ولد ولا والد، وورثه غيرهم من قرابته، فالتوريث بهذه الطريقة يسمى ميراث الكلالة.
أمور عامة في الميراث:
* إذا اجتمع في الوارث سببان مختلفان يرث بهما الميت، ورث بهما معًا.
مثال: إذا ترك الميت ابنى عم، وكان أحدهما أخاه لأمه، فإن أخاه لأمه يرث السدس من التركة، ثم يوزع الباقى بينه وبين الآخر على التساوي.
* قد تزيد أنصبة أصحاب الفرائض عن الواحد الصحيح، فلابد هنا من تقليل هذه الأنصبة كى تتساوى مع الواحد الصحيح، حتى يتسنى توزيع التركة من غير جور على أحد، فإذا ماتت امرأة مثلاً وتركت زوجًا وأختين شقيقتين فيأخذ الزوج النصف، والأختان الثلثين، فيكون مجموع الأنصبة أكبر من الواحد الصحيح:
فعندئذ نجعل البسط مقامًا ويكون نصيب الزوج 2/1 ونصيب الأختين 3/2 وهذا ما يسمى بالعول فيقال إن المسألة عالت من 6 إلى 7 وهكذا.
* إذا مات جماعة من أسرة واحدة معًا كما يحدث إذا تحطمت طائرة أو غرقت سفينة فلا يعرف من مات منهم أولا، فإنهم لا يتوارثون فيما بينهم، ويكون مال كل واحد منهم لورثته الأحياء.
* لا يرث ذوو الأرحام الأقارب من جهة النساء إلا عند انعدام العصبات وأصحاب الفروض. قال تعالي: {وألوا الأرحام بعضهم أولي ببعض في كتاب الله} [الأحزاب: 6]. وذوو الأرحام يرثون وفقًا لهذا الترتيب، بحيث يحجب صاحب الترتيب المتقدم من بعده:
1- فرع الميت كأولاد البنت وإن نزلوا، وأولاد بنات الابن كذلك .
2- أجداده الفاسدون وإن علوا كأب الأم، وكذلك الجدات الفاسدات والجد الفاسد أو الجدة الفاسدة هى التي بينها وبين الميت أنثى كأم أمه، وأبي الأم.
3- فرع أبويه كبنات الأخ.
4- فرع أجداده كالعمة والخالة.
– لا يعتد بإخراج المورث أحد ورثته من التركة، فإن التركة بعد وفاة صاحبها تكون حقا لغيره وهم الورثة، فلا يملك المورث التصرف فيها.
* إذا طلق الرجل امرأته طلاقًا رجعيًا فلها الحق في الميراث مادامت في فترة العدة.
* إذا تأخر تقسيم التركة، فزادت قيمتها في هذه الفترة، فإن التركة وزيادتها ملك لجميع الورثة، ومن حق أي وارث أن يأخذ نصيبه في التركة ومن الربح الناتج من العمل فيها