التصنيفات
الصف الثاني عشر

تقرير عن فراق بين الزوجين للصف الثاني عشر

*( الفراق بين الزوجين)*

المقدمة

هانا اقدم بحثي في مادة التربية الاسلامية عسى ان انال الاجر على ذالك.
ويقع البحث في مقدمة وخمسة فصول.
وقد قسّم البحث إذ تناول في الفصل الأول الذي تحت عنوان : ( مفهوم الطلاق وأهمية دراسته)) في ثلاثة مباحث.
تعريف الطلاق في اللغة والاصطلاح : المبحث الأول
أهمية دراسة موضوع الطلاق: المبحث الثاني
ما ينبغي أن تكون عليه العلاقة الزوجية : المبحث الثالث

وتناول في الفصل الثاني الذي تحت عنوان: ((الاتجاهات التشريعية في الطلاق وحق امتلاك عصمته) وفيه ثلاثة مباحث .

الموضوع

المبحث الأول: الاتجاهات التشريعية في حق الطلاق ، حيث ذكر فيه اتجاهين وهما :
أ : الاتجاه غير الإسلامي ، وتتجّلى فيه أربع نظريات تمثل وجهات نظر وتفسير أصحابها لظاهرة الطلاق في المجتمع وهي:
أولاً : ترك باب الطلاق مفتوحاً على مصراعيه .
ثانياً : غلق باب الطلاق وإلى الأبد .
ثالثاً : يكون الطلاق حق خاص للرجل دون المرأة .
رابعاً: فتح باب الطلاق أمام الزوجين في ظروف خاصة مع تساويهما في الحقوق .
ب : الاتجاه الإسلامي ، وهو فتح باب الطلاق أمام الزوجين على أن تكون طريقة خروج الرجل من قيد الزواج غير طريقة خروج المرأة منه . فالإسلام يعتبر الزواج رابطة مقدّسة ، والعائلة محترمة والطلاق عمل بغيض ، لا يلجأ إليه الإنسان لمجرد تعرّضه لبعض الهزات في حياته الزوجية ، كما أوجب الإسلام على الجميع السعي وبذل الجهد من أجل القضاء على أسباب الطلاق ومحاولة رفعها من الوسط الاجتماعي ، ليتجنب الناس الاختلاف المؤدي إلى هدم صرح الحياة الزوجية .
المبحث الثاني : حق امتلاك عصمة الطلاق ، وقد برهن الكاتب على صحة النظرية الإسلامية حيث أعطت عصمة الطلاق بيد الرجل دون المرأة وذلك من خلال النصوص الشرعية والأدلة العقلية والتجارب العملية في حياة الإنسان ، حيث ردّ الشبهة التي أُثيرت أخيراً في مصر حول تشريع حق امتلاك المرأة لعصمة الطلاق بالشرط الذي تفرضه أثناء عقد الزواج .
المبحث الثالث : حقيقة قوامة الرجل وفلسفتها .
المبحث الرابع : مبررات الطلاق الشرعية ، قال فيه : لابد للإنسان المسلم من أن لا يلجأ إلى الطلاق إلا بعد استنفاذ كل الوسائل المفضية إلى استمرار الحياة الزوجية واستقرارها ، حيث يكون الطلاق حلاً لمشكلة المرأة والرجل معاً ، وذلك في الحالات التي يكون الإمساك عن الطلاق أمراً مرفوضاً – شرعاً وعقلاً – باعتباره يكرس حالة بقاء المشاكل وتعقيدها ، ولاسيما إذا تعذّر حلها والتخلص منها ، وذكر عدة أسباب وحالات تجعل الطلاق في مصلحة الزوجين وإن كان أصلاً (أبغض الحلال عند الله .

الفصل الثالث : (واقع الطلاق وأسبابه) وفيه تمهيد ومبحثين وهي:

التمهيد : الزواج الناجح ومقوماته ، وبين فيه أهم مواصفات الشريك المختار وهي :
أ) التدين : لقد اعتبر الإسلام التدين وصحة الاعتقاد بالله تعالى وبرسوله الكريم مقياساً في اختيار الزوج الصالح .
ب) الأخلاق : فلابد من اختيار الشريك الذي تتوفر فيه محاسن الأخلاق ليتم الانسجام والتفاهم الذي يديم تلك العلاقة المقدّسة بين الزوجين .
ج) الكفاءة : وهي في الجانبين المادي والمعنوي من حاجات الحياة الزوجية .
د ) التقارب الثقافي والتربوي والعرفي بين الزوجين .
المبحث الأول : واقع الطلاق في المجتمع الإنساني ، وقد تم التعرض له من وجهين :
1) الطلاق في البلاد الإسلامية ، وهو على مستويين :
المستوى الأول : وهو الوسط المتدين والملتزم بالضوابط الشرعية والأخلاقية والإنسانية .
المستوى الثاني : وهو الوسط غير المتدين والذي يكون عادة متأثراً بالثقافة الغربية الداعية إلى التحلل من كل القيود والالتزامات .
2) الطلاق في البلاد غير الإسلامية ( الغرب وأمريكا) .
المبحث الثاني : الأسباب المؤدية إلى الطلاق.
أولاً : إساءة فهم الحقوق والواجبات .
ثانياً : الحب قبل الزواج وعواقبه .
ثالثاً : التأثر بالثقافة الغربية ومحاولة تقليدها .
رابعاً: عدم انسجام أحد الزوجين مع أهل وأقارب الآخر ، حيث تمت دراسته من الجانبين :
أ) علاقة الزوج مع أهل زوجته .
ب) علاقة الزوجة بأهل زوجها .
خامساً: تدخل أهل الزوج أو الزوجة في شؤون الأسرة الجديدة .
سادساً: طبيبعة الزواج وأسلوبه ، تعرّض الكاتب فيه إلى خمسة أصناف من الزواج السلبي الذي قد يُبتلى فيه بعض الناس وهي :
1.زواج الفصل .
2. الزواج الذي يكون بإرادة الأهل دون إرادة المرأة غير الفصل.
3. إدعاء ابن العم الولاية على بنات عمه أو إحدى أقربائه .
4.زواج التبادل ، ويسمى في الشرع (زواج الشغار)
5.زواج المضطر.

سابعاً: الفقر وضعف الموارد المالية لدى الزوج ، وينتج من هذه الحالة موقفين ولكل آثاره وعلاجه .
أ) الموقف الإيجابي .
ب) الموقف السلبي .

ثامناً : فارق العمر بين الزوجين .
تاسعاً: عجز أحد الزوجين أو إصابته بمرض مزمن .

الفرق بين تعليق الطلاق وتعليق العتق
فإن قيل فما الفرق بين تعليق الطلاق وتعليق العتق ؟

فإنه لو قال إن ملكت فلانا فهو حر صح التعليق وعتق بالملك ؟ .
قيل في تعليق العتق قولان وهما روايتان عن أحمد كما عنه روايتان في تعليق الطلاق والصحيح من مذهبه الذي عليه أكثر نصوصه وعليه أصحابه صحة تعليق العتق دون الطلاق والفرق بينهما أن العتق له قوة وسراية ولا يعتمد نفوذ الملك فإنه ينفذ في ملك الغير ويصح أن يكون الملك سببا لزواله بالعتق عقلا وشرعا كما يزول ملكه بالعتق عن ذي رحمه المحرم بشرائه وكما لو اشترى عبدا ليعتقه في كفارة أو نذر أو اشتراه بشرط العتق وكل هذا يشرع فيه جعل الملك سببا للعتق فإنه قربة محبوبة لله تعالى فشرع الله سبحانه التوسل إليه بكل وسيلة مفضية إلى محبوبه وليس كذلك الطلاق فإنه بغيض إلى الله وهو أبغض الحلال إليه ولم يجعل ملك البضع بالنكاح سببا لإزالته البتة وفرق ثان أن تعليق العتق بالملك من باب نذر القرب والطاعات والتبرر كقوله لئن آتاني الله من فضله لأتصدقن بكذا وكذا فإذا وجد الشرط لزمه ما علقه به من الطاعة المقصودة فهذا لون وتعليق الطلاق على الملك لون آخر .
حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم
في تحريم طلاق الحائض والنفساء والموطوءة في طهرها
وتحريم إيقاع الثلاث جملة
في " الصحيحين " أن ابن عمر رضي الله عنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء يطلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء .
ولمسلم مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا .
وفي لفظ إن شاء طلقها طاهرا قبل أن يمس فذلك الطلاق للعدة كما أمره الله تعالى . وفي لفظ للبخاري مره فليراجعها ثم ليطلقها في قبل عدتها .
وفي لفظ لأحمد وأبي داود والنسائي عن ابن عمر رضي الله عنهما : قال طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض فردها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرها شيئا وقال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك .
وقال ابن عمر رضي الله عنه قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم " يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن "

الطلاق المعلق
الطلاق المعلق بشرط نوعان :
الأول : أن يقصد الطلاق إذا وقع الشرط فهذا تعليق لازم فإذا خرجت من المنـزل غير ناسية فإنها تطلق طلقة واحدة فيراجعها حيث شاء ما لم تنته العدة وما لم تكن هذه الطلقة آخر ثلاث تطليقات .
وهذا لا ينازع فيه أحد من أهل العلم إلا منْ يمنع وقوع الطلاق المعلق بشرط وفيه نظر .
فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ( إنما الأعمال بالنيات ) متفق عليه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه .
وقال نافع : طَّلق رجل امرأتَه البتَّة إنْ خرجَتْ فقال ابن عمر : إن خَرجتْ بُتت منه وإن لم تخرج فليس بشيء )) رواه البخاري في صحيحه معلقاً تحت ( باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون … الخ ) .
وروى البيهقي في السنن ( 7 / 356 ) من طريق سفيان عن الزبـير بن عدي عن إبراهيم عن ابن مسعود رضي الله عنه . في رجل قال لامرأته إن فعلت كذا وكذا فهي طالق فتفعله قال هي واحدة وهو أحق بها )) .
الثاني : أن يقصد التهديد كي تمتنع المرأة من الخروج وهو يكره وقوع الجزاء عند الشرط فهذا لا يقع به طلاق البتَّة لأنه لم ينو والأعمال بالنيات .
وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما (( الطلاق عن وطَرَ )) رواه البخاري في صحيحه معلقاً .

والوطر بفتحتين الحاجة قاله أهل اللغة ومنه قوله تعالى ( فلما قضى زيد منها وطر زوجناكها ) . والذي يعلق الطلاق على الشرط وهو يكره ذلك لا وطَرَ له ولا يترتب عليه حكم واعتبار المقاصد مطلب من مطالب الشريعة فالألفاظ تترتب عليها موجباتها بالمقاصد فإذا قصد الطلاق حُسبت عليه تطليقة وإذا قصد التهديد لم يؤاخذ فيكون بمنـزلة اللغو في اليمين لم يؤاخذ لأنه لا قصد له واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيميه وتلميذه ابن القيم عليهما رحمة الله .
وقال بعض أهل العلم تَطْلُقُ إذا وُجد الشرط ولا اعتبار لنيته وقصده وهذا ضعيف فمن الضروري اعتبار النيات والمقاصد في الألفاظ يدل على ذلك قوله تعالى ( لا يؤخذ كم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان ) .
فقد رفع الله المؤاخذة على لفظ اللسان حيث لم يقصده القلب .
ومثل هذا طلاق المجنون والمكره والسكران والغضبان الذي اشتد غضبه فتكلم بما لم يكن في خياره لا يقع شيء منه حيث لم يوجد الغرض من المطلق في وقوعه والله سبحانه وتعالى أعلم .

[ الاختلاف في طلاق غير الزوجة ]
أن من حرم شيئا غير الزوجة من الطعام والشراب واللباس أو أمته لم يحرم عليه بذلك وعليه كفارة يمين وفي هذا خلاف في ثلاثة مواضع .
أحدها : أنه لا يحرم وهذا قول الجمهور وقال أبو حنيفة : يحرم تحريما مقيدا تزيله الكفارة كما إذا ظاهر من امرأته فإنه لا يحل له وطؤها حتى يكفر ولأن الله سبحانه سمى الكفارة في ذلك تحلة وهي ما يوجب الحل فدل على ثبوت التحريم قبلها ولأنه سبحانه قال لنبيه صلى الله عليه وسلم لم تحرم ما أحل الله لك ولأنه تحريم لما أبيح له فيحرم بتحريمه كما لو حرم زوجته .
ومنازعوه يقولون إنما سميت الكفارة تحلة من الحل الذي هو ضد العقد لا من الحل الذي هو مقابل التحريم فهي تحل اليمين بعد عقدها وأما قوله لم تحرم ما أحل الله لك فالمراد تحريم الأمة أو العسل ومنع نفسه منه وذلك يسمى تحريما فهو تحريم بالقول لا إثبات للتحريم شرعا .
وأما قياسه على تحريم الزوجة بالظهار أو بقوله أنت علي حرام فلو صح هذا القياس لوجب تقديم التكفير على الحنث قياسا على الظهار إذ كان في معناه وعندهم لا يجوز التكفير إلا بعد الحنث فعلى قولهم يلزم أحد أمرين ولا بد إما أن يفعله حراما وقد فرض الله تحلة اليمين فيلزم كون المحرم مفروضا أو من ضرورة المفروض لأنه لا يصل إلى التحلة إلا بفعل المحلوف عليه أو أنه لا سبيل له إلى فعله حلالا لأنه لا يجوز تقديم الكفارة فيستفيد بها الحل وإقدامه عليه وهو حرام ممتنع هذا ما قيل في المسألة من الجانبين .
وبعد فلها غور وفيها دقة وغموض فإن من حرم شيئا فهو بمنزلة من حلف بالله على تركه ولو حلف على تركه لم يجز له هتك حرمة المحلوف به بفعله إلا بالتزام الكفارة فإذا التزمها جاز له الإقدام على فعل المحلوف عليه فلو عزم على ترك الكفارة فإن الشارع لا يبيح له الإقدام على فعل ما حلف عليه ويأذن له فيه وإنما يأذن له فيه ويبيحه إذا التزم ما فرض الله من الكفارة فيكون إذنه له فيه وإباحته بعد امتناعه منه بالحلف أو التحريم رخصة من الله له ونعمة منه عليه بسبب التزامه لحكمه الذي فرض له من الكفارة فإذا لم يلتزمه بقي المنع الذي عقده على نفسه إصرا عليه فإن الله إنما رفع الآصار عمن اتقاه والتزم حكمه وقد كانت اليمين في شرع من قبلنا يتحتم الوفاء بها ولا يجوز الحنث فوسع الله على هذه الأمة وجوز لها الحنث بشرط الكفارة فإذا لم يكفر لا قبل ولا بعد لم يوسع له في الحنث فهذا معنى قوله إنه يحرم حتى يكفر .
وليس هذا من مفردات أبي حنيفة بل هو أحد القولين في مذهب أحمد يوضحه أن هذا التحريم والحلف قد تعلق به منعان منع من نفسه لفعله ومنع من الشارع للحنث بدون الكفارة فلو لم يحرمه تحريمه أو يمينه لم يكن لمنعه نفسه ولا لمنع الشارع له أثر بل كان غاية الأمر أن الشارع أوجب في ذمته بهذا المنع صدقة أو عتقا أو صوما لا يتوقف عليه حل المحلوف عليه ولا تحريمه البتة بل هو قبل المنع وبعده على السواء من غير فرق فلا يكون للكفارة أثر البتة لا في المنع منه ولا في الإذن وهذا لا يخفى فساده .
وأما إلزامه بالإقدام عليه مع تحريمه حيث لا يجوز تقديم الكفارة فجوابه أنه إنما يجوز له الإقدام عند عزمه على التكفير فعزمه على التكفير منع من بقاء تحريمه عليه وإنما يكون التحريم ثابتا إذا لم يلتزم الكفارة ومع التزامها لا يستمر التحريم .
الثاني : أن يلزمه كفارة بالتحريم وهو بمنزلة اليمين وهذا قول من سميناه من الصحابة وقول فقهاء الرأي والحديث إلا الشافعي ومالكا فإنهما قالا : لا كفارة عليه بذلك .
والذين أوجبوا الكفارة أسعد بالنص من الذين أسقطوها فإن الله سبحانه ذكر تحلة الأيمان عقب قوله لم تحرم ما أحل الله لك وهذا صريح في أن تحريم الحلال قد فرض فيه تحلة الأيمان إما مختصا به وإما شاملا له ولغيره فلا يجوز أن يخلى سبب الكفارة المذكورة في السياق عن حكم الكفارة ويعلق بغيره وهذا ظاهر الامتناع .
وأيضا فإن المنع من فعله بالتحريم كالمنع منه باليمين بل أقوى فإن اليمين إن تضمن هتك حرمة اسمه سبحانه فالتحريم تضمن هتك حرمة شرعه وأمره فإنه إذا شرع الشيء حلالا فحرمه المكلف كان تحريمه هتكا لحرمة ما شرعه ونحن نقول لم يتضمن الحنث في اليمين هتك حرمة الاسم ولا التحريم هتك حرمة الشرع كما يقوله من يقول من الفقهاء وهو تعليل فاسد جدا فإن الحنث إما جائز وإما واجب أو مستحب وما جوز الله لأحد البتة أن يهتك حرمة اسمه وقد شرع لعباده الحنث مع الكفارة وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا حلف على يمين ورأى غيرها خيرا كفر عن يمينه وأتى المحلوف عليه ومعلوم أن هتك حرمة اسمه تبارك وتعالى لم يبح في شريعة قط وإنما الكفارة كما سماها الله تعالى تحلة وهي تفعلة من الحل فهي تحل ما عقد به اليمين ليس إلا وهذا العقد كما يكون باليمين يكون بالتحريم وظهر سر قوله تعالى : قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم عقيب قوله لم تحرم ما أحل الله لك
الحكم في تحريم الأمة
الثالث أنه لا فرق بين التحريم في غير الزوجة بين الأمة وغيرها عند الجمهور إلا الشافعي وحده أوجب في تحريم الأمة خاصة كفارة يمين إذ التحريم له تأثير في الأبضاع عنده دون غيرها .
وأيضا فإن سبب نزول الآية تحريم الجارية فلا يخرج محل السبب عن الحكم ويتعلق بغيره ومنازعوه يقولون النص علق فرض تحلة اليمين بتحريم الحلال وهو أعم من تحريم الأمة وغيرها فتجب الكفارة حيث وجد سببها وقد تقدم تقريره .
حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في
قول الرجل لامرأته الحقي بأهلك
ثبت في " صحيح البخاري " : أن ابنة الجون لما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت أعوذ بالله منك فقال عذت بعظيم الحقي بأهلك .
وثبت في " الصحيحين " : أن كعب بن مالك رضي الله عنه لما أتاه رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمره أن يعتزل امرأته قال لها : الحقي بأهلك .

ذكر أحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطلاق
ذكر حكمه صلى الله عليه وسلم في طلاق الهازل وزائل العقل والمكره والتطليق في نفسه
في " السنن " : من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة . وفيها : عنه من حديث ابن عباس " : إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه . وفيها : عنه صلى الله عليه وسلم لا طلاق ولا عتاق في إغلاق . وصح عنه أنه قال للمقر بالزنى : أبك جنون ؟ . وثبت عنه أنه أمر به أن يستنكه .
وذكر البخاري في " صحيحه " : عن علي أنه قال لعمر ألم تعلم أن القلم رفع عن ثلاث عن المجنون حتى يفيق وعن الصبي حتى يدرك وعن النائم حتى يستيقظ . وفي " الصحيح " عنه صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل به .

[ طلاق السكران ]
وأما طلاق السكران فقال تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون [ النساء 43 ] فجعل سبحانه قول السكران غير معتبر لأنه لا يعلم ما يقول وصح عنه أنه أمر بالمقر بالزنى أن يستنكه ليعتبر قوله الذي أقر به أو يلغى .
وفي " صحيح البخاري " في قصة حمزة لما عقر ب***ي علي فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فوقف عليه يلومه فصعد فيه النظر وصوبه وهو سكران ثم قال هل أنتم إلا عبيد لأبي فنكص النبي صلى الله عليه وسلم على عقبيه . وهذا القول لو قاله غير سكران لكان ردة وكفرا ولم يؤاخذ بذلك حمزة .
وصح عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال ليس لمجنون ولا سكران طلاق رواه ابن أبي شيبة عن وكيع عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبان بن عثمان عن أبيه .
وقال عطاء طلاق السكران لا يجوز وقال ابن طاووس عن أبيه طلاق السكران لا يجوز وقال القاسم بن محمد : لا يجوز طلاقه .
وصح عن عمر بن عبد العزيز أنه أتي بسكران طلق فاستحلفه بالله الذي لا إله إلا هو لقد طلقها وهو لا يعقل فحلف فرد إليه امرأته وضربه الحد .
وهو مذهب يحيى بن سعيد الأنصاري وحميد بن عبد الرحمن وربيعة والليث بن سعد وعبد الله بن الحسن وإسحاق بن راهويه وأبي ثور والشافعي في أحد قوليه واختاره المزني وغيره من الشافعية ومذهب أحمد في إحدى الروايات عنه وهي التي استقر عليها مذهبه وصرح برجوعه إليها فقال في رواية أبي طالب الذي لا يأمر بالطلاق إنما أتى خصلة واحدة والذي يأمر بالطلاق فقد أتى خصلتين حرمها عليه وأحلها لغيره فهذا خير من هذا وأنا أتقي جميعا . وقال في رواية الميموني : قد كنت أقول إن طلاق السكران يجوز حتى تبينته فغلب علي أنه لا يجوز طلاقه لأنه لو أقر لم يلزمه ولو باع لم يجز بيعه قال وألزمه الجناية وما كان من غير ذلك فلا يلزمه . قال أبو بكر عبد العزيز وبهذا أقول وهذا مذهب أهل الظاهر كلهم واختاره من الحنفية أبو جعفر الطحاوي وأبو الحسن الكرخي .
لماذا الطلاق ؟؟
يعتبر الطلاق قضية من القضايا التي أثارها المستشرقون ـ كغيرها من القضايا ـ قاصدين بذلك أن الإسلام ظلم المرأة حين جعل الطلاق بيد الرجل لا بيد المرأة ، ونحن هنا نود أن نسأل سؤالاً ، لماذا شرع الطلاق ؟ ثم نتبعه بسؤال آخر ، لماذا كان الطلاق بيد الرجل لا بيد المرأة ؟ وهل ليس للمرأة حق في فسخ العقد إن وقع عليها من زوجها ما يفسد حياتها ، أو يفسد عليها دينها ؟
لماذا شرع الطلاق ؟
قد يظن بعض الناس أن الطلاق ش***ة من شعائر الإسلام ، أو أن الإسلام جعله أمرا واجباً ، أو مدحه أو حض عليه ، لكن الأمر على غير ذلك تماماً .
إن الطلاق : هو حل رابطة الزواج بلفظ صريح أو كناية مع النية ، وقد يختلف حكمه ، فقد يكون مباحاً إن كان به رفع ضرر لأحد الزوجين ، قال تعالى :
( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) [ البقرة : 229].
وقد يكون واجباً ، إذا كان ما ألحق بأحد الزوجين من ضرر لا يرفع إلا به ، وقد شكا رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم بذاءة زوجته فقال له ( طلقها ) رواه أبو داود .
وقد يكون حراماً ، إذا كان يلحق بأحد الزوجين ضرراً لكنه لم يحقق للطرف الثاني منفعة وفي الحديث أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة ) رواه أبو داود ، وقال ( أبغض الحلال إلى الله الطلاق ) رواه أبو داود .
وقد يكون مندوباً ، وهذا عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها ، مثل الصلاة المفروضة ولا يمكنه إجبارها عليها ، أو تكون غير عفيفة .
قال الإمام أحمد : لا ينبغي إمساكها ، لأن فيه نقصاً لدينه ولا يأمن إفساد لفراشه .
قال ابن قدامة : ويحتمل أن يكون الطلاق في هذين الموضعين واجب .
ومن هنا فإن اللجوء إلى القضاء إنما هو لجوء المضطر ، وآخر أنواع العلاج ، وهو الكي إن تعذر غيره من الدواء .
يقول الشيخ القرضاوي : ( إنما الطلاق الذي شرعه الإسلام أشبه ما يكون بالعملية الجراحية المؤلمة ، التي يتحمل الإنسان العاقل فيها آلام جرح ، بل بتر عضو منه ، حفاظا على بقية الجسد ودفعا لضرر أكبر .
إن فرض هذه الحياة بسلطان القانون عقوبة قاسية ، لا يستحقها الإنسان إلا بجريمة كبيرة ، إنها شر من السجن المؤبد بل هي الجحيم الذي لا يطاق ، وقديما قال أحد الحكماء : ( إن من أعظم البلايا معاشرة من لا يوافقك ولا يفارقك ).
يتبع .

وقال المتنبي :
ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى عــــدوا له ما من صــداقته بـــد
وإذا قيل هذا في الصاحب الذي يلقاه الإنسان أياما في الأسبوع أو ساعات في العمل ، فكيف بالزوجة التي هي قعيدة بيته ، وصاحبة جنبه ، وشريكة عمره ؟
وبهذا نستطيع الإجابة عن السؤال الأول وهو لماذا شرع الطلاق ؟ والجواب أنه شرع لفض رابطة الزواج إذا استحالت الحياة
ما قبل الطلاق
ولما كان الطلاق هو نهاية المطاف ، والعلاج المؤلم لمرض خطير كان لابد أن يسبقه أمور عدة حتى لا يلجأ الناس إليه ، ومن ذلك :
1. حسن اختيار الزوجة ، على أن يكون أساسي الاختيار هو الدين ( فاظفر بذات الدين تربت يداك ) متفق عليه .
2. النظر إلى المخطوبة فإنه أدعي للمودة .
3. اهتمام المرأة و أوليائها باختيار صاحب الخلق والدين .
4. اشتراط رضا المرأة وعدم إجبارها .
5. مشاورة الأمهات في اختيار الأزواج.
6. وجوب المعاشرة بالحسنى من كلا الطرفين .
*** فإن تمت هذه الخطوات وكان غير المتوقع ، ترتب على ذلك خطوات في العلاج :
1. الدعوة إلى الصبر فعسى أن يكون الخير في باطن الشر ( فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيراً كثيراً ) [ النساء : 19].
2. إشعار الطرفين بمسئوليته تجاه الآخر ( كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته ) رواه البخاري.
3. الوعظ بالكلام اللين ، على أن يكون في الكلام تذكير بعاقبة الأمر والتخويف من وعيد الله ( فعظوهن) [ النساء : 34].
4. الهجر ، على أن يكون الهجر في المضجع أي في الفراش ( واهجروهن في المضاجع ) [ النساء: 34].
5. الضرب ، لكنه ضرب غير مبرح فلا يكسر عضوا ولا يترك أثرا ويتقي في ضربه الوجه ( واضربوهن ) [ النساء : 34].
6. التحكيم ، على أن يرسل كلا الزوجين حكما من طرفه ( فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ) [ النساء : 35] .
مراحل الطلاق :
ومن المعلوم أن الطلاق السني يقع على مراحل وفي ظروف معينة ومن ذلك :
1. أن يكون الطلاق في طهر مسها فيه
02 أن يكون الطلاق بطلقة واحدة تعتد المرأة في بيت الزوجية ولا تفارقه .
3. فإن عاد الخلاف كانت الطلقة الثانية.
4.فإن استمر الوضع ولم يعد الزوج زوجته ، كان الطلاق بائناً بينونة صغرى .
5. فإن احتدم الأمر بعد الطلقتين ، كانت الطلقة الثالثة وبها يتم الانفصال ، إذ أنها بانت من زوجها بينونة كبرى ، فلا تحل له حتى تنكح زوجها غيره .
لماذا الطلاق بيد الرجل؟
عادة ما يطرح هذا السؤال على أن الأمر فيه إجحاف للمرأة ، لكننا بداية نقول إن هذا الأمر هو اختبار الله سبحانه وهو أدرى بحال عباده ( إلا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ) [ الملك : 14].
وإنما جعل الطلاق بيد الرجل لأمرين :
1. أن الرجل هو المنفق من بداية الزواج دفعا للمهر وتأسيسا للبيت وإنفاقاً على الأسرة .
2. أن الرجل مهيأ من حيث الخلقة على التريث والتعقل والأمور عنده في الغالب الأعظم إنما تكون بعد دراية وتريث ، فهو أقل انفعالا، وأضبط نفسا ، وأشد تحكما ، وابصر بعواقب الأمور ، قال تعالى (بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ )[ النساء : 34]
أو ليس للمرأة أن تفسخ العقد ؟
ولئن كان الإسلام قد جعل الطلاق بيد الرجل فإن المرأة لها ما يشبه ذلك في عدة أحوال:
1. الخلع: وهو افتداء المرأة من زوجها الكارهة له بمال ، وهذه صورة جعلت بيد المرأة أشبه ما يكون الطلاق بيد الرجل ، إذ لو وجدت المرأة أن حياتها مع الرجل هذا تجعلها لا تقيم حدود الله ، وكرهت الحياة معه على هذا الأساس ، فإن الإسلام يبيح لها أن تفدي نفسها منه بالمهر الذي قدمه لها . وفي قضية زيد بن ثابت قال الرسول صلى الله عليه وسلم لامرأة زيد ( أتردين عليه حديقته ، قالت : نعم ـ قال لزوجها : اقبل الحديقة وطلقها تطليقة ) البخاري.
2. إن اشترطت المرأة أن يكون الطلاق بيدها ورضي الرجل بذلك فالأمر لها .
3. الطلاق لعدم الإنفاق : فإن أمسك الرجل امرأته لم ينفق عليها جاز لها أن ترفع أمرها إلى القضاء فتطلق منه .
4. الطلاق بسبب الغيبة : هذا إن سافر الرجل ولم يعرف مكانه ، أو سافر وانقطع مدة طويلة ، على خلاف بين العلماء في هذه المدة فللمرأة أن ترفع أمرها إلى القاضي فتطلق من زوجها .

الخاتمة

ان الله تعالى شرع الطلاق لفض المنازعات بيت الزوجين ولكن بشرط ان يكونا قد سلكا جميع الطرق لحل مشاكلهم الزوجية , فالطلاق ابغض الحلال عند الله

المراجع
1.بدائع الصانع للكاساني.
2.ابحاث هيئة كبار العلماء.
3.مدى حرية الزوجين في الطلاق للصابوني.

لقراءة ردود و اجابات الأعضاء على هذا الموضوع اضغط هناسبحان الله و بحمده

التصنيفات
الصف الثاني عشر

بور بوينت عن آداب التعامل بين الزوجين – عرض تقديمي للصف الثاني عشر

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

بلييييييييييييييييييييييييز
ابا بويربوينت عن آداب التعامل بين الزوجين
ضروووووووووووووووري
عندي شرح يوم الاثنين
دخليكم
ساعدوني

لقراءة ردود و اجابات الأعضاء على هذا الموضوع اضغط هناسبحان الله و بحمده

التصنيفات
الصف الثاني عشر

تقرير دين عن الفراق بين الزوجين للصف الثاني عشر

لوسمحتو مقدمه الوضوع الخاتمه مرجع يكون 6 صفحات

الملفات المرفقة

لقراءة ردود و اجابات الأعضاء على هذا الموضوع اضغط هناسبحان الله و بحمده

التصنيفات
الارشيف الدراسي

اي شئ يخص الفراق بين الزوجين للصف التاسع

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الله يخليكم ابا اي شئ
بوربوينت أو بحث أو تقرير يخص الفراق بين الزوجين
بليييييييييييييييز بسرعه وفي اقرب وقت
والله يعطيكم الف عافيه وشكرا…

لقراءة ردود و اجابات الأعضاء على هذا الموضوع اضغط هناسبحان الله و بحمده

التصنيفات
الصف الثاني عشر

تفضلوا بالدخول …… حل درس الفراق بين الزوجين (1) -تعليم اماراتي

المحور الثاني: الدرس الأول: الفراق بين الزوجين ( 1 )

صفحة 85

بين:

– لا
– لا
– لا
– لا

صفحة87

ناقش:

– لكثر الطلاق وذلك لطبيعة المرأة التي تميل إلى العاطفة.
– يصعب وقوعه في حال الخلاف.
– يؤدي إلى الشقاق والنزاع ولحقد والكراهية بين الزوجين.

صفحة 88

استخرج:

1) استفراغ الجهد للوصول إلى اتفاق.
2) تأديب الزوجة بالموعضة والحسنة.
3) هجر الزوجة في الفراش.
4) تحكيم شخص من أهله وآخر من أهلها.

صفحة 89

– طلاق المرأة وهي حائض.
– ان يكون الطلاق في طهر لم يجامعها فيه.

صفحة 90

– أن يطلق طلقة واحدة في كل مرة.
– إذا طلق المرأة وهي حائض
– أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم
– امر الرسول صلى الله عليه وسلم بالابتعاد عنه

* فيها مصلحة الزوجين فهي الأنسب والأنفع للطرفين.
* حتى يتمكن الزوج من مراجعة نفسه فقد يكون مخطأ أو متسرع في قراره.
* لآنه وقت كمال الرغبة والميل إلى المرأة فلا يكون الطلاق فيه بتأثير العوامل النفسية.
* لأن التساهل في عدم الإشهاد قد يفضي إلى التنازع وضياع الحقوق.

صفحة 91

توقع:

– يحد من ظاهرة انتشار الطلاق ويؤدي إلى استقرار الأسر.

تأمل:

– يعد ذلك من التلاعب بكتاب الله تعالى كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم.

– ينبغي على الرجل ألا يستعمل الطلاق كلما حدث بينه وبين أهله نزاع وذلك لما يترتب على الطلاق من عواقب وخيمة قد يندم عليها الزوج.

دعواتكم بالتوفيق والنسبة العالية

لقراءة ردود و اجابات الأعضاء على هذا الموضوع اضغط هناسبحان الله و بحمده

التصنيفات
الصف الثاني عشر

تقرير عن المودة والرحمة بين الزوجين لعيووونكم للصف الثاني عشر

ممكـــــــــــــــــــــــــــــــــ (رد )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

الصور المرفقة

لقراءة ردود و اجابات الأعضاء على هذا الموضوع اضغط هناسبحان الله و بحمده

التصنيفات
الصف الثاني عشر

خبر عاجل حل درس الفراق بين الزوجين (2) للصف الثاني عشر

ص 97 تعريف الخلع : فرقة بين الزوجين بعوض بلفظ طلاق او خلع
لماذا الزمت المراة …………..
لانها كرهت كفران العشير والتقصير فيما يجب له بسبب شدة البغض له
ص98 الايقيما حدود الله
المقصود اي ما افترض الله في النكاح من حسن العشرة وقيام كل من الزوجين بواجبه

الحكم يجوز لها بشرط الخوف من التقصير في حقه

الاثار النزاع والخصام 2 التشتت والتفرق 3 ضياع الاولاد

بين لايجوز طلب الطلاق من غير ضرر
ص99
لا تعضلوهن : لا تمسكوهن بقصد الاضرار بهن لغة المنع
الفاحشة : الزنا
الاستنتاج 1 لا يجوز للزوج الامساك بالزوجة بهدف الاضرار بها
2 يجوزللزوج مطالبة الزوج بعوض بدل ماقدم اذا اتت بفاحشة
الجدول
الحالات التي تجوز 1 : كره المراة للرجل مع الخوف من التقصير بحقه
2 : وقوع المراة في المعصية ونشوزها
الحالات التي تحرم 1 : ان كان النفور والاعراض من جانب الزوج
2 : طلب الخلع من غير سبب
ص100
لان الزوج خالع زوجته مقابل عوض مادي
ص102 تصبر عليه وتتقي الله لعل الله يجعل من بعد عسره يسرا

الحكم 1 : يجوز لها طلب الطلاق لانه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق
2 : لا يجوز لها بل تنصحه وتصبر عليه

هذا والله اعلم
لا تنسونا من صالح دعائكم
__________________

لقراءة ردود و اجابات الأعضاء على هذا الموضوع اضغط هناسبحان الله و بحمده

التصنيفات
الصف الثاني عشر

الطلاق والنفريق بين الزوجين -مناهج الامارات

خواااانيه وخواااااااااااااااتيه

أبغي تقرير مرتب عن (الطلاق والنفريق بين الزوجين)

وأمانه مني ما أحرمكم من دعائي

لقراءة ردود و اجابات الأعضاء على هذا الموضوع اضغط هناسبحان الله و بحمده

التصنيفات
الصف الثاني عشر

آداب التعامل بين الزوجين -تعليم الامارات

آداب التعامل بين الزوجين

المبحث الأول:

إن العلاقة الجنسية والجوانب العاطفية المحيطة بالجماع بالغة الأهمية في تعميق العلاقة الوجدانية بين الرجل والمرأة، لما فيها من إرواء للشهوة وجلب للسعادة والنشوة المصاحبة لتلك العملية، مما يجعلها تضيف روحًا من البهجة والمودة والرحمة على تلك العلاقة المقدسة.

وهناك ثلاث علاقات عاطفية تؤثر في استمرار ونجاح الحياة الزوجية وهي:

1ـ الميل الجنسي إلى شريك الحياة.

2ـ العلاقة الوجدانية بين الشريكين.

3ـ الحب العائلي.

وأعني بالميل الجنسي نحو شريك الحياة أي الرغبة الجنسية للزوج والزوجة بشكل يتحقق به التكيف العام بينهما، وبعبارة أوضح عندما يجد كلا الطرفين أن الطرف الآخر مرغوب فيه جنسيًا ومغريًا للإقبال عليه.

أما العلاقة الوجدانية بين الزوجين فهي التوافق النفسي والروحي في المشاعر والأحاسيس والأماني والطموحات التي تحقق الألفة والمحبة بينهما ومشاركة كل منهما الآخر، فيقاسم كل منهما الآخر أفراحه ونجاحه وآلامه وجراحه، وهذا يسمى بالحب المعنوي.

أما الحب العائلي فيتمثل في قوة العاطفة نحو الأبناء خاصة وبقوة المودة بين أسرتي الزوجين بشكل عام، فإذا توافرت هذه الثلاثة فإن الحياة الزوجية تصبح موفقة دون شك، وعدم وجود أحد هذه المقومات لا يعني أن الحياة الزوجية في خطر وأنها لن تستمر، بالطبع لا ولن, فمما لا شك فيه ستكون أقل في المتعة والراحة النفسية. [أسرار السعادة الزوجية ـ محمد محمود عبد الله]

وإذا كان الميل الجنسي أو العلاقة الجسدية بين الرجل وزوجته من أركان العلاقة العاطفية، إذن فالمقصود طبعًا ليس فقط هو قضاء الوطر والشهوة، وإنما هذه العملية ما هي إلا تعبير عن علاقة أعمق وأشمل ولذلك سماها القرآن مودة ورحمة، فقضاء الشهوة محطة من محطات الحب والعشق تسبقه محطات وتليه محطات.

فالمحطات التي تسبقه مختصرة في قوله تعالى: {وَقَدِّمُوا لأنْفُسِكُمْ} [البقرة: 223] وحديث النبي صلى الله عليه وسلم:’ هلا بكرًا تلاعبها وتلاعبك ‘، والمحطات التي تليها مختصرة في قوله تعالى: {الرَّفَث} وحديث عائشة رضي الله عنه في غسلها مع النبي صلى الله عليه وسلم.

وفي بيان كيفية التعامل بين الزوجين لتحقيق السعادة الزوجية قال تعالى: {وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً} [الروم/21] وقال تعالى: {وَقَدِّمُوا لأَنْفُسِكُمْ} [البقرة: 223].

وفي الآية يأمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين أن يقدموا لأنفسهم، وهي التهيئة المعنية والإعداد النفسي قبل تمام العملية الجنسية، فكلا الزوجين مطالب أن يقدم للآخر الركن المعنوي والراحة النفسية والانسجام الروحي من معين لا ينضب، وهو معين المودة والرحمة.

ولقد آن الأوان أن نقول إن الزوجة لم تعد فقط آلة إخصاب، وإن كان ذلك من أهم أدوارها التي خصها الله بها، وإنما هي شريكة للرجل في التمتع في اللذة الحلال، ولا بد أن تكون إيجابية، لأنه كلما كانت المرأة أكثر فاعلية في الحوار الجنسي زادت المتعة وتسامت السعادة.

فقضية الجنس ليست قضية هامشية في حياة الرجل والمرأة السويين، ولا هي من الرجس طالما كانت في الحلال، ولا يجوز إطلاقًا إهمالها أو تركها لتتحكم فيها نصائح ورواسب العاهرات في الإعلام.

وعلى المرأة أن تتعلم وتتفنن في الحب، ولا يجوز لها أن تجهل أهمية رسالتها الجنسية، فبدلاً من أن تحسبها تبعة مضلة بالآداب، عليها أن تكرس لها وقتًا يتناسب مع أهميتها.

والمرأة المثالية تدرك لأهمية دور المرأة في الجماع منذ الليلة الأولى للزواج، ومدى تأثير ذلك الدور ليس فقط في نفس الرجل، وإنما في نفس المرأة ذاتها، وبالتالي في الحياة الزوجية.

وكذلك كي يكون الاتصال الجنسي طبيعيًا وجميلا ومستحبًا، لا بد وأن تساهم الزوجة مع الرجل في الوصول بهذا العمل إلى القمة التي ينشدها زوجها والتي يجب أن تنشدها أيضًا.

وهذه بعض الأدلة من الكتاب والسنة تؤكد على هذا الأمر:

قد ورد في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يؤكد على ضرورة مشاركة المرأة للرجل في اللقاء بصدق وإيجابية، ومن ذلك ما يرويه جابر فيقول: ‘ كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، فلما رجعنا وكنا قريبًا من المدينة، قلت: يا رسول الله إني حديث عهد بعرس. قال: أتزوجت ؟ قلت نعم. قال: بكرًا أم ثيبًا ؟ قلت: بل ثيبًا قال: فهلا بكرًا تلاعبها ؟! وفي رواية تلاعبها وتلاعبك ‘ رواه الخمسة، وفي رواية لمسلم فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك ؟ أو قال: تضاحكها وتضاحكك ؟ ‘

إذن فالزوجة المحترمة والمتدينة ينبغي أن تتحلى بالحياء والستر عن كل الناس، ولكن مع الزوج فحياؤها أن تتجمل له وأن تتحبب له وأن تقر عينه وتحفظ نفسه عن كل ما سوى الحلال: فحالها وحال زوجها كما في قوله تعالى: {هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ} البقرة/187.

وقد اعتبر القرآن العروب إحدى صفات الزوجة المثالية وذلك في قوله تعالى: {إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَاراً عُرُباً أَتْرَاباً} [الواقعة: 35ـ37].

وعربت المرأة إذا تحببت إلى زوجها، وقال ابن الأثير في ‘النهاية’ العَرابة هي التصريح بالكلام في الجماع والمقصود من لفظة العرب هو فاعلية المرأة في الاستجابة لزوجها بالتدلل والتلطف والمداعبة.

وللمرأة المثالية أسوة حسنة في السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها التي كانت تشارك النبي صلى الله عليه وسلم متعة وملذاته وأفراحه، حتى إنها لتحدثنا عن ذلك فيما يرويه البخاري ومسلم في صحيحيهما فتقول: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء بيني وبينه تختلف أيدينا عليه، فيبادرني حتى أقول: دع لي، دع لي وهذا التفاعل يكون له أكبر الأثر في نفس الزوجين، وتوثيق العلاقة العاطفية بينهما، فيسود الحب والود والدفء والحنان والعاطفة في الحياة الزوجية والأسرية. [فن العلاقات الزوجية ـ محمد الخشت ـ بتصرف]

هذا وإن كان الجميع قد يعرف ما قبل الجماع وهو ما ذكره الله تعالى في قوله: {وَقَدِّمُوا لأنْفُسِكُمْ} ولكن الكثيرين لا يعرفون مساحة ما بعد ذلك، إنها المساحة التي ترتوي فيها الروح ويمتلئ فيها القلب بالدفء بعد قضاء الشهوة وفيها يتزود الزوجان بزاد من الرقة والمحبة الصافية.

والمداعبة بعد الجماع تكون بابًا لمتعة صافية ليس فيها توقع لأي شيء، بل هي تلذذ بدون توقعات أو انتظار للحظة بعينها، ولا مانع أن يكون هذا التلذذ والتمتع الرقيق، الذي يبث فيه كل طرف لشريكه مشاعره ويعبر له عن مكنون نفسه وخلاصة حبه، أن يكون ذلك باباً لمتعة جديدة بمعاودة اللقاء مرة أخرى، والتوجيه النبوي للرجل أن يتوضأ تنشيطًا للعود.

والمداعبة قد تأخذ أية صورة يحبها ويتفق عليها الزوجان وتحقق لهما المتعة والسعادة، ولا تقتصر على الفراش، بل قد تكون في الاغتسال معًا، أو غيره من أشكال التلطف والمداعبة التي يحبها الزوجان، وهي من أسرارها ولهما أن يبدعا فيها كما يحبان ما دامت تحقق لهما الإحصان والسكن وتخلو من محرمات حرمها الله.

الخلافات بين الزوجين أمام الأبناء:

إن الاختلافات في الحياة الزوجية أمر طبيعي، ولكن أن تكون هذه الخلافات أمام الأبناء ولا يراعي فيها حدود أدب التعامل بين الزوجين، فإن هذا غير مقبول وغير طبيعي، ومما لا شك فيه أن هذا الحال سيؤثر سلبًا على الصحة النفسية للأبناء، فيتخوف الأبناء من تطور هذه الخلافات أو انتهائها بانفصال الزوجين وتفكك الأسرة وهذا كله بالطبع يؤثر على تحصيل الأبناء ومستواهم الدراسي.
وعلى الزوجين الالتزام بأدب الحوار في حال الاختلاف، فلا تعلو الأصوات أو الأيدي، فإن الأبناء حين يرون الأم تضرب أو العكس وترفع الأم صوتها على الزوج فإن هذا مما لا شك فيه له أثر على الأبناء لا يحمد عقباه.
ومما يزعزع تماسك الأسرة الصراعات أمام الأبناء فتجدهم ينقسمون إلى معسكرين أو أكثر، فتأمل حال بيت يقول الأب فيه للولد: لا تكلم أمك، وتقول الأم له: لا تكلم أباك.والولد في دوامة وتمزق نفسي والجميع يعيشون في نكد.

وخلاصة القول:

إن العلاقة الجنسية الناجحة التي تروي ظمأ كلا من الطرفين باب من أبواب السعادة والراحة النفسية والقبول والرضى عن الآخر، الذي يولد ارتباطًا ومحبة عاطفية ووجدانية عميقة تسمو بعد ذلك عن كل شيء وإن كانت العلاقة الجنسية تمدها بالتجدد والشوق للآخر.

وهذه العلاقة مع فطرتها وقابلية كل من الرجل والمرأة لممارستها، لأنها سنة الحياة أودعها الله في البشر، ولكن المتعة والسعادة فن يجب تعمله من الرجل والمرأة حتى تتحول تلك الممارسة إلى أنشودة حب وسعادة وعفاف وإحصان لكل من الرجل والمرأة

منقول
دعواتكم يا طلاب الثانوية العامة

لقراءة ردود و اجابات الأعضاء على هذا الموضوع اضغط هناسبحان الله و بحمده