التصنيفات
الصف العاشر

بحث عن احكام الجهاد للصف العاشر

السلام عليكم

{
الجهاد فرض كفاية ، قال ابن عطية : "والذي استمر عليه الإجماع أن الجهاد على كل أمة محمد – صلى الله عليه وسلم – فرض كفاية
وفي حاشية ابن عابدين : "الجهاد إذا جاء النفير إنما يصير فرض عين على من يقرب من العدو ، فأما من وراءهم ببعد من العدو فهو فرض كفاية عليهم يسعهم تركه إذا لم يحتج إليهم
قال ابن قدامة في المقنع : "وهو فرض كفاية وقال : " ومن حضر الصف من أهل فرض الجهاد أو حصر العدو بلده تعين عليه
فهذا هو الأصل في حكم الجهاد ، وقد يكون فرض عين ، قال شمس الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة في الشرح الكبير تحت عبارة المقنع المتقدمة :
"وجملة ذلك أن الجهاد يتعين في ثلاثة مواضع :
أحدها : إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان يحرم على من حضر الانصراف ويتعين عليه المقام .
الثاني : إذا نزل الكفار ببلد تعين على أهله قتالهم ودفعهم .
الثالث : إذا استنفر الإمام قوما لزمهم النفير معه …
وقال النووي " قال أصحابنا : الجهاد اليوم فرض كفاية إلا أن ينزل الكفار ببلد المسلمين فيتعين عليهم الجهاد ، فإن لم يكن في أهل ذلك البلد كفاية وجب على من يليهم تتميم الكفاية
يقول شيخ الإسلام : " إذا دخل العدو بلاد الإسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الأقرب فالأقرب إذ بلاد الإسلام كلها بمنزلة البلدة الواحدة
وذكر الفقهاء أن الجهاد قد يحرم ففي الأم للشافعي : "لا يجوز له الجهاد وعليه دين إلا بإذن أهل الدين وسواء كان الدين لمسلم أو كافرا
وجاء في المنهاج وشرحه مغني المحتاج : " ويحرم على رجل جهاد بسفر وغيره إلا بإذن أبويه
قال الشوكاني : " يجب استئذان الأبوين في الجهاد وبذلك قال الجمهور وجزموا بتحريم الجهاد إذا منع منه الأبوان أو أحدهما لأن برهما فرض عين والجهاد فرض كفاية
وهذه الحالة التي ذكر الشوكاني إذا كان الجهاد فرض كفاية أما إذا كان فرض عين فلا يدخل كلامهم فيه .
ومن الصور والحالات التي يحرم الجهاد فيها – كما نص عليه الفقهاء- قولهم إذا زادت الكفار [ أي ضعف قوة المسلمين ] ورجي الظفر بأن ظنناه إن ثبتنا استحب الثبات ، وإن غلب على ظننا الهلاك بلا نكاية وجب علينا الفرار لقوله تعالى : وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ
[البقرة : 195]
وفي القوانين الشرعية لابن جزي "وإن علم المسلمون أنهم مقتولون فالانصراف أولى ، وإن علموا مع ذلك أنهم لا تأثير لهم في نكاية في العدو وجب الفرار ، وقال أبو المعالي : لا خلاف في ذلك ا . هـ .
قال الشوكاني : " إذا علموا بالقرائن القوية أن الكفار غالبون لهم مستظهرون عليهم فعليهم أن يتنكبوا عن قتالهم ويستكثروا من المجاهدين ويستصرخوا أهل الإسلام ، وقد استدل على ذلك بقوله عز وجل
: وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ
[ البقرة : 195 ] وهي تقتضي ذلك بعموم لفظها وإن كان السبب خاصا فإن سبب نزولها أن الأنصار لما قدموا على زرائعهم وإصلاح أموالهم وتركوا الجهاد أنزل الله في شأنهم هذه الآية كما أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه والحاكم .
وقد تقرر في اسلأصول أن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، ومعلوم أن من أقدم وهو يرى أنه مقتول أو مأسور ومغلوب فقد ألقى بيده إلى التهلكة
وجاء في السير الكبير : "فأما إذا كان يعلم أنه لا ينكي فيهم فإنه لا يحل له أن يحمل عليهم لأنه لا يحصل بجملته شيء مما يرجع إلى إعزاز الدين ولكنه يقتل فقط وقد قال تعالى
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
(النساء : 29) " .
ولذا قال الألوسي في قوله تعالى :
وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ
[ البقرة : 195 ] : هي اقتحام الحرب من غير مبالاة وإيقاع النفس في الخطر والهلاك
وقال ابن حجر في مسألة حمل الواحد على العدد الكثير : "متى كان مجرد تهور فممنوع لا سيما إن ترتب على ذلك وهن المسلمين " .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : "فمن كان من المؤمنين بأرض هو فيها مستضعف ، أو في وقت هو فيه مستضعف ، فليعمل بآية الصبر والصفح عمن يؤذي الله ورسوله من الذين أوتوا الكتاب والمشركين ، وأما أهل القوة فإنما يعملون بآية قتال أئمة الكفر الذين يطعنون في الدين , وبآية قتال الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون
ومن القواعد المقررة : دفع المضار مقدم على جلب المنافع .
ونقل المرداوي في الإنصاف عن صاحب البلغة :
"وهو فرض عين في موضعين :
أحدهما : إذا التقى الزحفان وهو حاضر .
والثاني : إذا نزل الكفار بلد المسلمين تعين على أهله النفير إليهم إلا لأحد رجلين : من تدعو الحاجة إلى تخلفه لحفظ الأهل أو المكان أو المال ، والأخر : من يمنعه الأمير من الخروج
هذا في أهل الناحية ومن بقربهم أما البعيد على مسافة القصر فلا يجب عليه إلا إذا لم يكن دونهم كفاية من المسلمين ا . هـ .
وكذا قال في "الرعاية" وقال : أو من كان بعيدا وعجز عن قصد العدو . قلت : أو قرب منه وقدر على قصده لكنه معذور بمرض أو نحوه أو بمنع أمير أو غيره بحق كحبسه بدين " ا . هـ
فتبين من كلام الفقهاء أن أمر الجهاد ليس صورة واحدة بل له شروط وأحكام وضوابط كغيره من فرائض الإسلام ، والأصل فيه أنه فرض كفاية ، وقد يكون فرض عين ، وقد يكون محرما ، وإذا كان الأمر كذلك فلا ينقد أهل الإسلام بنظر أي قائل ، بل عليهم أن يرجعوا إلى أهل العلم الراسخين فيه الذين يردون المتشابه من العلم إلى محكمه


تنبيه :
قد يدخل المسلم أحد بلاد الكفر بتأشيرة الدخول فيقتل فيهم أو يفسد في أرضهم ، وقد قال الفقهاء : وأمانهم لمسلم أمان لهم منه .
يعني أن الكفار لكي يكونوا آمنين من المسلم في بلادهم لا بد لهم من أخذ تصريح منه بأنهم آمنون منه أيضا أو إعطائه ما يسمى بتأشيرة الدخول فحينئذ يحرم عليه أن ينالهم بمكروه .
والعرف الدولي السائد هو أن من يدخل بلادا بأمان فتلك البلاد في أمان منه أيضا ، ومن القواعد الشرعية "المعروف بالعرف كالمشروط بالنص .
قال الشافعي "إذا دخل قوم من المسلمين بلاد الحرب بأمان فالعدو منهم آمنون إلى أن يفارقوهم أو يبلغوا مدة أمانهم وليس لهم ظلمهم ولا خيانتهم
وقال ابن قدامة "من دخل إلى أرض العدو بأمان لم يخنهم في مالهم ولم يعاملهم بالربا أما خيانتهم فمحرمة لأنهم إنما أعطوه الأمان مشروطا بتركه خيانتهم وأمنه إياهم من نفسه وإن لم يكن ذلك مذكورا في اللفظ فهو معلوم في المعنى
ومن أحكام الجهاد
:

أولاً : ضرورة وجود إمام أو أمير .
لا يقوم الجهادإلا بإمام أو أمير ، يُرجع إليه عند الحاجة ، ويُردّ إليه عند الاختلاف
.
ولميُنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيّر سرية أو بعث بعثا أو أنفذ جيشاً دون أنيؤمّر عليه أميرا ، وقد أمّـر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة من الصحابة على جيشمؤتة ، وهم زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة رضي الله عنهم
.

قال في الشرح الكبير : وأمر الجهاد موكول إلى الإمام واجتهاده ، ويلزمالرعية طاعته فيما يراه من ذلك
إلى أن قال

فإن عُدِمَ الإمام لم يؤخّرالجهاد ؛ لأن مصلحته تفوت بتأخيره . اهـ
.

وهذا لا يكون إلا في حالات نادرة، أو في حالات جهاد دفع العدو الصائل .
إذ

لا يصلح الناس فوضى لا سُراة لهمولا سُـراة إذا جهالهم سـادوا

ولذا قال عليه الصلاة والسلام : الغزو غزوان : فأما من ابتغى وجه الله ، وأطاع الإمام ، وأنفق الكريمة ، وياسَرَ الشريك ، واجتنبالفساد ؛ فإن نومه ونبهه أجرٌ كله وأما من غزا فخرا ورياء وسمعة ، وعصى الإمام ،وأفسد في الأرض ؛ فإنه لم يرجع بالكفاف . رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائيوغيرهم ، وهو حديث صحيح

وقال عمر رضي الله عنه : إنه لا إسلام إلا بجماعة ،ولا جماعة إلا بإمارة ، ولا إمارة إلا بطاعة . رواه عنه الدارمي .

وقد عقدالإمام البخاري – رحمه الله – بابا ، فقال : باب الجهاد ماض مع البر والفاجر لقولالنبي صلى الله عليه وسلم : الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة . ثم ساقبإسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يومالقيامة : الأجر والمغنم .

أما لماذا الجهاد مع البر والفاجر ؟
فإنهبالنظر إلى مقاصد الشريعة ، وبالنظر إلى عواقب الأمور وما تؤول إليه عند ترك الجهادمع الفاجر مِنْ تمكن العدو وتسلطه على رقاب المسلمين وعلى ديارهم وأموالهم ، فتحقيقهذه المصالح أعظم ، وترك الجهاد مع الفاجر يُفوّت تحقيق هذه المصالح بل وينتج عنهمفاسد لا يعلمها إلا الله .

قال الإمام أحمد : أرأيتم لو أن الناس كلهمقعدوا عن الجهاد كما قعدتم ، من كان يغزو ؟ أليس كان قد ذهب الإسلام؟

ثانياً : الإعداد للجهاد
لا يُمكن أن يُقاتَل العدو بغير إعداد ولاعدّة ، ولذا قال الله سبحانه وتعالى : ( وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّنقُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِتُرْهِبُونَ بِهِ عَدْوَّ اللّهِ وَعَدُوَّكُمْوَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لاَ تَعْلَمُونَهُمُ اللّهُ يَعْلَمُهُمْ )
أما منقاتَل العدو بغير إعداد فإنه قد خالِف ما أُمِرَ به ، ورام النصر من غير بابه
.
ولذا كانوا يُعوّدون الخيل على الكرّ والفرّ حتى في حال السِّلم حتى تألف ذلكعند القتال
.
جاء في سيرة نور الدين زنكي
:
أنه كان يُكثر اللعب بالكرة ،فأُنكِرَ عليه فكتب نور الدين لمن أنكر عليه
:
والله ما أقصد اللعب ، وإنما نحنفي ثغر ، فربما وقع الصوت فتكون الخيل قد أدمنت على الانعطاف والكر والفرّ
.

ثالثاً : إخلاص النية
إخلاص النية شرط في قبول العبادات
ومن لميُخلص في جهاده لم يكن لـه من نصيب فيه ، ولم يكن لـه إلا ما نوى إذا نوى أمراًدنيوياً ، أما إذا أظهر للناس أنه يُجاهد في سبيل الله ولم يكن كذلك فهذا أول منتسعر به النار ، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى اللهعليه وسلم يقول : إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأُتي به فعرفهنعمه فعرفها . قال : فما عملت فيها ؟ قال : قاتلت فيك حتى استشهدت . قال : كذبتولكنك قاتلت لأن يقال جريء ، فقد قيل . ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النارالحديث . رواه مسلم
وفي الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال : التقى النبي صلى الله عليه وسلم والمشركون في بعض مغازيه فاقتتلوا فمال كل قوم إلىعسكرهم وفي المسلمين رجل لا يدع من المشركين شاذة ولا فاذة إلا اتبعها فضربها بسيفه، فقيل : يا رسول الله ما أجزأ أحد ما أجزأ فلان . فقال : إنه من أهل النار . فقالوا : أينا من أهل الجنة إن كان هذا من أهل النار ؟ فقال رجل من القوم : لأتبعنهفإذا أسرع و أبطأ كنت معه حتى جرح ، فاستعجل الموت ، فوضع نصاب سيفه على الأرضوذبابه بين ثدييه ، ثم تحامل عليه فقتل نفسه ، فجاء الرجل إلى النبي صلى الله عليهوسلم فقال : أشهد أنك رسول الله . فقال : وما ذاك فأخبره ، فقال : إن الرجل ليعملبعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وإنه من أهل النار ويعمل بعمل أهل النار فيما يبدوللناس وهو من أهل الجنة .
والأحاديث في هذا المعنى كثيرة
.

أما إذا غزاوهو يُريد غرضا دنيوياً ، فليس له إلا ما نوى ، وإن ذهبت نفسه .
قال عليه الصلاةوالسلام : من غزا ولا ينوي في غزاته إلا عقالا فله ما نوى . رواه الإمام أحمد وغيره، وهو حديث صحيح
.

رابعاً : وضوح الهدف ، وبيان القصد .
جاء رجل إلىالنبي صلى الله عليه وسلم فقال : الرجل يقاتل للمغنم ، والرجل يقاتل للذكر والرجليقاتل ليرى مكانه . فمن في سبيل الله ؟ قال : من قاتل لتكون كلمة الله هي العليافهو في سبيل الله . متفق عليه

فيُقاتِل المسلم من أجل هدف سام ، وغايةعظيمة ، وهي إعلاء كلمة الله
والمسلم يربأ بنفسه أن يُقاتِل حمية أو عصبية أولغرض دنيوي زائل

قال عليه الصلاة والسلام : من قُتِل تحت راية عُمِّيَّةٍ ،يدعو عصبية أو ينصر عصبية ، فَقِتْلَةٌ جاهلية . رواه مسلم
.
وفي الحديث الآخر : ليس منا من دعا إلى عصبية ، وليس منا من قاتل على عصبية ، وليس منا من مات علىعصبية . رواه أبو داود
.
فلا بُد أن يكون المسلم على بيّنة في قتاله
.
وماالهدف من هذا القتال ؟

إذا كان لإقامة شرع الله فهذا هو المقصد ، أما إذا كانلتحصيل أرض أو وطن ثم تُحكم بحكم الجاهلية فبئس القصد وبئست النيّة .
إذاً لابُـدّ من وضوح الهدف ، لا أن يكون الحالكما قيل : وهل أنا إلا من غُزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشـد والقتال تحت راية واضحة وضوح الشمس
.

وبالتوفيق=$

لقراءة ردود و اجابات الأعضاء على هذا الموضوع اضغط هناسبحان الله و بحمده

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *