__________________________________________________ ____________________
ورقة عمل بالمرفقات <<<
نقلا : sez.ae
- ورقة عمل صلاة العيدين _ تفكير ابداعي.zip (499.5 كيلوبايت, 2255 مشاهدات)
ورقة عمل بالمرفقات <<<
نقلا : sez.ae
<< بالمرفقات
م,ن
1 – حكمها:
وصلاة العيدين شعيرة من شعائر الإسلام، ومظهر من مظاهره، ينبغي على المسلم أن يحرص على أدائها مع جماعة المسلمين، فقد كان النبي – صلَّى الله عليه وسَلَّم – يُواظِب عليها، ويدعو الناس إلى الخروج إليها، ولم يثبتْ أنه – صلَّى الله عليه وسَلَّم – تخلّف عنها في عيد من الأعياد.
2 – خروج النساء إليها:
يُستَحب خُرُوج النِّساء لصلاة العيدين، من غير فرق بين الشابة والعجوز، بشرط ألا يترتَّب على خُرُوجها فتنة.
فأما الحُيَّض فيعتزلْنَ الصلاة، ويشهدْنَ الخير، ودعوة المسلمين، قلتُ: يا رسول الله، إحدانا لا يكون لها جلباب، قال: ((لتلبسها أختها من جلبابها))؛ رواه البخاري ومسلم، وفي رواية لمسلم وأبي داود: ((والحيض يكن خلف الناس، يكبِّرن مع الناس)).
3 – وقت صلاة العيدين:
يدخل وقت صلاة العيدين بمقدار ارتفاع الشمس رمحًا أو رمحين – وهو وقت حل النافلة – وينتهي قبل زوال الشمس من وسط السماء؛ أي: قبل صلاة الظهر بقليل.
4 – مكانها:
من السنة أن يصلي المسلمون صلاة العيدين في الصحراء، إن أمكن ذلك بلا مشقة، وما لم يكن هناك عذر مانع، كبرد أو مطر؛ فقد كان النبي – صلَّى الله عليه وسَلَّم – يترك مسجده – مع أفضلية الصلاة فيه – ويخرج بالناس إلى الصحراء، فيصلِّي بهم صلاة العيد، وهذا الفعل منه – صلَّى الله عليه وسَلَّم – يؤكِّد سنَّة الخروج إلى الصحراء لأداء صلاة العيد بلا منازع؛ ما لم يكن هناك عذر أو مشقة – كما قدمنا – إلا المسجد الحرام؛ فإن الصلاة فيه أفضل من غيره، باتفاق الفقهاء.
قال أبو سعيد الخدري – رضي الله عنه -: "كان رسول الله – صلَّى الله عليه وسَلَّم – يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة…" الحديث – والمصلى: أرض فضاء آخر المدينة عند البقيع – (رواه البخاري ومسلم).
وقال الشافعي – رضي الله عنه – في كتابه "الأم": "بلغنا أن رسول الله – صلَّى الله عليه وسَلَّم – كان يخرج في العيد إلى المصلى بالمدينة، وكذلك من كان بعده، وعامة أهل البلدان، إلا أهل مكة، فإنه لم يبلغنا أن أحدًا من السَّلَف صَلَّى بهم عيدًا، إلاَّ في مسجدهم". اهـ.
5 – ليس لصلاة العيد أذان ولا إقامة:
لا يطلب لصلاة العيد أذان ولا إقامة عند العلماء كافة؛ لقول ابن عباس وجابر: "لم يكن يؤذن يوم الفطر، ولا يوم الأضحى"؛ يعني: لصلاة العيد، وقد ورد في "صحيح مسلم"، عن جابر – رضي الله عنه – قال: ((لا أذان للصلاة يوم العيد، ولا إقامة، ولا شيء))؛ بل يقف الإمام فينوي الصلاة، والمصلون خلفه، دون شيء مما اعتاد المؤذنون أن يقولوه، مثل: "الصلاة جامعة، والأنوار ساطعة، صلاة عيد الفطر أو عيد الأضحى – أثابكم الله".
6 – التكبير في صلاة العيد:
صلاة العيد ركعتان، يُكَبِّر المصلي – إمامًا كان أو مأمومًا – سبع تكبيرات في الركعة الأولى، بعد تكبيرة الإحرام، وقبل القراءة جهرًا، ويكبر في الركعة الثانية خمس تكبيرات، بعد تكبيرة القيام.
7 – ما يُستَحَبُّ في التكبير:
1 – رفع اليدين عند كل تكبيرة، عند أكثر الفقهاء.
2 – ويستحب للإمام الفصل بين كل تكبيرة وأخرى بسكتة، ليتمكن المأموم من التكبير خلفه.
3 – ويستحب الذكر بين كل تكبيرة وأخرى عند الشافعية وجماعة من الفقهاء على اختلاف مذاهبهم.
وذلك كأن يقول: سبحان الله وبحمده، تبارك اسمك، وتعالى جدُّك، ولا إله غيرك، ومعنى "تعالى جدك": تعاظم حقك على عبادك، أو يقول: الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، ونحو ذلك.
8 – القراءة في صلاة العيد:
للمصلي أن يقرأ ما شاء من القرآن بعد الفاتحة في ركعتي العيد باتفاق الفقهاء؛ ولكن يستحب أن يقرأ بالوارد عن رسول الله – صلَّى الله عليه وسَلَّم – فقد صحَّ عنه – صلَّى الله عليه وسَلَّم – أنه كان يقرأ في الركعة الأولى سورة: {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى}، وفي الركعة الثانية سورة: "الغاشية"، وصح عنه – صلَّى الله عليه وسَلَّم – أنه كان يقرأ في الركعة الأولى سورة: {ق وَالْقُرْآَنِ الْمَجِيدِ}، وفي الركعة الثانية: {اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ}؛ (مسلم).
9 – خطبة العيد:
خطبة العيد سنة، والاستماع إليها سنة كذلك، وهي بعد الصلاة؛ فعن أبي سعيد قال: "كان النبي – صلَّى الله عليه وسَلَّم – يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، وأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف، فيقوم مقابل الناس، والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم، ويوصيهم ويأمرهم"، ويجوز أن يبدأها الخطيب بالتكبير، فيكبر في الخطبة الأولى تسع تكبيرات متواليات، ويكبر في الثانية سبع تكبيرات متواليات، ويجوز أن يبدأها الإمام بالحمد، كخطبة الجمعة.
10 – كيفية صلاة العيد:
صلاة العيد ركعتان؛ يصليهما المسلم بعد ارتفاع شمس يوم العيد – وقت حل النافلة على ما تقدم بيانه – فيأتي الإمام فيقف خلفه المأمومون، فيكبِّر جهرًا تكبيرة الإحرام رافعًا بها يديه، ويكبرون وراءه، رافعين بالتكبير أيديهم، ويسكت الإمام سكتة تَسَع ثلاث تسبيحات، ثم يكبر سبع تكبيرات، يسكت بين كل تكبيرة وأخرى بمقدار ثلاث تسبيحات، ويكبر المأمون وراءه، ولهم أن يرفعوا أيديهم عند كل تكبيرة، ثم يقرأ الإمام الفاتحة وسورة بعدها على ما بيناه سابقًا، ثم يركع ثم يرفع، ثم يسجد، ثم يجلس ثم يسجد ثم يقوم للركعة الثانية، فيكبر خمس تكبيرات بعد تكبيرة القيام، والناس وراءه يكبرون مثلما فَعلوا في الركعة الأولى، ولو زاد تكبيرة أو نقص تكبيرة سهوًا أو عمدًا، فلا شيء عليه، والله أعلم.
11 – التنفل قبل صلاة العيد وبعدها:
ليس لصلاة العيد راتبة قبلها ولا بعدها؛ لأنها سنة وليست فرضًا، ولم يثبت أن رسول الله – صلَّى الله عليه وسَلَّم – صلى راتبة قبلها أو راتبة بعدها؛ عن ابن عباس – رضي الله عنهما – قال: "خرج رسول الله – صلَّى الله عليه وسَلَّم – يوم العيد فصلى ركعتين، لم يصلِّ قبلها ولا بعدها.
منهج الجديد كامل
حكم إخراج قيمتها :
لا يجزئ إخراج قيمتها ، وهو قول أكثر العلماء ؛ لأن الأصل في العبادات هو التوقيف ، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أحدٍ من أصحابه أنه أخرج قيمتها ، وقد قال عليه الصلاة والسلام : " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " أخرجه مسلم .
• حكمة زكاة الفطر :
ما جاء في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وطعمة للمساكين . من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات " أخرجه أبوداود وابن ماجة بسند حسن .
• جنس الواجب فيها :
طعام الآدميين ؛ من تمر أو بُر أو أرز أو غيرها من طعام بني آدم . قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه : " كنا نخرج يوم الفطر في عهد رسول النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام ، وكان طعامنا الشعير والزبيب و الأقط والتمر " أخرجه البخاري .
• وقت إخراجها :
قبل العيد بيوم أو يومين كما كان الصحابة يفعلون ؛ فعن نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال في صدقة التطوع : " و كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين " أخرجه البخاري ، وعند أبي داود بسند صحيح أنه قال : " فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين ".
و آخر وقت إخراجها صلاة العيد ، كما سبق في حديث ابن عمر ، وابن عباس رضي الله عنهم .
• مقدارها :
صاع عن كل مسلم لحديث ابن عمر السابق .
والصاع المقصود هو صاع أهل المدينة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ضابط ما يكال ، بمكيال أهل المدينة كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " المكيال على مكيال أهل المدينة والوزن على وزن أهل مكة " أخرجه أبو داود والنسائي بسند صحيح . والصاع من المكيال ، فوجب أن يكون بصاع أهل المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم .
وقد وقفت على مدٍ معدول بمد زيد بن ثابت رضي الله عنه عند أحد طلاب العلم الفضلاء ، بسنده إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه فأخذت المد و عدلته بالوزن لأطعمة مختلفة ، و من المعلوم أن الصاع أربعة أمداد فخرجت بالنتائج الآتية :
أولاً : أن الصاع لا يمكن أن يعدل بالوزن ؛ لأن الصاع يختلف وزنه باختلاف ما يوضع فيه ، فصاع القمح يختلف وزنه عن صاع الأرز ، وصاع الأرز يختلف عن صاع التمر ، والتمر كذلك يتفاوت باختلاف أنواعه ، فوزن ( الخضري ) يختلف عن ( السكري ) ، و المكنوز يختلف عن المجفف حتى في النوع الواحد ، وهكذا.
ولذلك فإن أدق طريقة لضبط مقدار الزكاة هو الصاع ، وأن يكون بحوزة الناس.
ثانياً : أن الصاع النبوي يساوي : (3280 مللتر ) ثلاث لترات و مائتان وثمانون مللتر تقريباً .
تبين أن الموازين تتفاوت في دقة النتيجة فاختار د. يوسف بن عبدالله الأحمد
الميزان الدقيق ( الحساس ) و خرج بالجدول الآتي :
نوع الطعام
قمح
2.800
حب الجريش
2,380
حب الهريس
2.620
دقيق البر
1.760
شعير
2.340
وأنبه هنا أن تقدير أنواع الأطعمة هنا بالوزن أمر تقريبي ؛ لأن وضع الطعام في الصاع لا ينضبط بالدقة المذكورة . و الأولى كما أسلفت أن يشيع الصاع النبوي بين الناس ، ويكون مقياس الناس به .
• المستحقون لزكاة الفطر : هم الفقراء والمساكين من المسلمين ؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق : " .. وطعمة للمساكين " .
• تنبيه : من الخطأ دفعها لغير الفقراء و المساكين ، كما جرت به عادة بعض الناس من إعطاء الزكاة للأقارب أو الجيران أو على سبيل التبادل بينهم و إن كانوا لا يستحقونها ، أو دفعها لأسر معينة كل سنة دون نظر في حال تلك الأسر ؛ هل هي من أهل الزكاة أو لا ؟ .
• مكان دفعها تدفع إلى فقراء المكان الذي هو فيه ، و يجوز نقلها إلى بلد آخر على القول الراجح ؛ لأن الأصل هو الجواز ، و لم يثبت دليل صريح في تحريم نقلها .
__________________